responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 139

إسم الكتاب : معالم التجديد الفقهي ( عدد الصفحات : 211)


كمنع الزوجة نفقتها وشرب الخمر . . . أمكننا أن نستنتج أنّ النهي من النبي صلى الله عليه وآله صدر منه ، بوصفه وليّ الأمر . فهو ممارسة لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف ، لأنّ مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية ، فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلإهم للآخرين ، تشجيعاً للثروات الزراعية والحيوانية .
وهكذا نرى أنّ بذل فضل الماء والكلأ فعل مباح بطبيعته وقد ألزمت به الدولة إلزاماً تكليفياً ، تحقيقاً لمصلحة واجبة .
ب - ورد عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن بيع الثمرة قبل نضجها . ففي الحديث عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض ، فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها ؟
فقال : « قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة ، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرّمه ، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم » .
وفي حديث آخر : أنّ رسول الله أحلّ ذلك فاختلفوا . فقال : « لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » ( 1 ) .
فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عملية مباحة بطبيعتها وقد أباحتها الشريعة الإسلامية بصورة عامّة ، ولكن النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن هذا البيع بوصفه ولي الأمر ؛ دفعاً لما يسفر عنه من مفاسد وتناقضات .
وبهذا يثبت له صلى الله عليه وآله أن يمنع من الحلال إذا دعت حاجة

139

نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست