نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 140
المجتمع إلى ذلك ، وصريح الرواية أنّ نهيه صلى الله عليه وآله ليس حكماً شرعياً إلهيّاً ؛ قال : « ولم يحرّمه » بل هو إجراء تنظيميّ وإداريّ . ج - جاء في عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر أوامر مؤكّدة بتحديد الأسعار ، وفقاً لمقتضيات العدالة . فقد تحدّث الإمام عليه السلام إلى واليه عن التجّار وأوصاه بهم ، ثم عقّب على ذلك قائلاً : « واعلم - مع ذلك - أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحّاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكّماً في البياعات . وذلك باب مضرّة للعامّة ، وعيب على الولاة . فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين في البائع والمبتاع » [1] . ومن الواضح فقهيّاً أنّ البائع يباح له البيع بأيّ سعر أحبّ ، ولا تمنع الشريعة منعاً عاماً عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحف . فأمْر الإمام بتحديد السعر ، ومنع التجّار عن البيع بثمن أكبر . . . صادرٌ منه بوصفه وليّ الأمر ، فهو استعمال لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ ، وفقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية التي يتبنّاها الإسلام [2] . د - ومنها ما روي عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام في شأن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال الراوي : « سألته عن لحوم الحمر الأهلية ، أتؤكل ؟ فقال :
[1] نهج البلاغة ، بتبويب وشرح صبحي الصالح ، الكتاب : 53 ، ص 426 . [2] اقتصادنا ، مصدر سابق : ص 686 .
140
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 140