responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 9


أفراد العبادة بحيث يكون العبادة الجامعة لها مستحبة ويكون هذا الجزء مقدمة لحصولها ولازمه استحباب الجزء على وجه الغيرية لكونه مقدمة للوصول إلى ذلك المستحب النفسي ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا كما قرر في محله وثانيهما أن يكون نفس الجزء مطلوبا نفسيا في أثناء تلك العبادة فهو في الحقيقة خارج عنها وإنما يتوصل بالعبادة إليه لأنه مما ينبغي إيجاده فيها فيترشح منه إليها استحباب تبعي مقدمي على العكس من الأول وعليه يصير من جملة أفعال تلك العبادة كالصلاة مثلا فيجب تلبسه بالشروط المقررة لأفعالها فلو خلي عنها فسدت الصلاة كأن يكون في الإتيان به مراتب وعلى الثاني يفسد الجزء من دون سراية إلى تلك العبادة نعم لا فرق بين القسمين فيما إذا كانت الشروط شروطا لأكوان العبادة لكن الوجه فيه بطلان نفس العبادة بواسطة فقد الشرط ولا مدخل لفساد الجزء فيه كما لا يخفى وعلى الأول أيضا لو قلنا باستحباب التسليم فلو شك قبله وبعد التشهد لم يكن شكا بعد الفراغ وعلى الثاني يكون شكا بعد الفراغ فإنه حينئذ خارج عن الصلاة واستحبابه عقيب التشهد إنما هو من قبيل استحباب عمل مشروط بلحوقه بعمل آخر وذلك لا يقضي كونه محسوبا من أجزائه ليحكم عليه بأحكامها كما لا يخفى قال العلامة رحمه الله في المنتهى من عليه فائتة هل يستحب له الإتمام في مواطن التخيير الأقرب نعم عملا بالعموم وكان والدي رحمه الله يمنع ذلك لعموم قوله عليه السلام من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة أقول إن كان الوجه فيه كون الركعتين الأخيرتين من النوافل بناء على القول بعدم كون نية الإتمام ملزما ويكون المصلي بعد التشهد مخيرا بين القصر والإتمام فهو مبني على المضايقة وإن كان الوجه فيه كون الركعتين الأخيرتين من الأجزاء المستحبة ومن عليه فائتة لا يجوز له الإتيان بها فلازمه منع القنوت والتكبيرات المستحبة وغيرها ولم نقف على ملتزم به واللَّه الموفق وهو الهادي هداية قد ذكر بعضهم للنزاع ثمرات عمدتها البيان فيمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء في المسمى شطرا أو شرطا على القول بالأعم والإجمال فلا إطلاق حتى يتمسك به على القول بالصحيح وتوضيحه أن الشك المتعلق بالأجزاء والشرائط قد يكون على وجه يشك معه في الصدق فلا إطلاق على القولين وقد يكون في اشتراط أمر خارج عما هو المسمى عرفا فعلى القول بالأعم يتوجه في دفعه التمسك بالإطلاق وعلى القول بالصحيح لا يكتفي بصدق المسمى عرفا بل إنما هو محمول عنده على إحدى الوجوه التي قد عرفت بعضها وستعرف بعضا آخر فلا إطلاق عنده فيكون من موارد الرجوع إلى الأصول العملية كما هو قضية الإجمال فأما قولا بالبراءة كما هو المختار وأما قولا بالاحتياط كما عليه بعض الأواخر وقد يقال إن الثمرة تظهر في أجزاء الأصل فعلى القول بالصحيح لا يجري أصالة البراءة عند الشك في اعتبار شيء في العبادة جزءا أو شرطا وعلى القول بالأعم يجري وأورد عليه بأن المشهور على البراءة مع ذهابهم إلى القول بالصحيح فلا ملازمة بينهما ويمكن الذب عنه بأنه تفريع على ما اختاره من لزوم الاحتياط عند الإجمال لا أنه تفريع على الصحيحة وفيه أن الظاهر من حكاية كلامه دعوى الملازمة ولعل الوجه فيه ما عرفت في تصوير القول المذكور من أن الالتزام بوضع اللفظ لمعنى بسيط حاصل بذلك العمل المركب ملازم للقول بالاشتغال فلعل القائل المذكور إنما تخيل القول على هذا الوجه وقد عرفت القضية عنه وربما يظهر من بعضهم أن الدليل إذا كان من مقولة اللفظ لا بد من الاحتياط وإن كان مجملا وجواز الرجوع إلى البراءة أيضا إنما هو فيما إذا كان الدليل لبيّا ولعل نظره إلى أن الدليل إذا كان لفظيا فيستكشف منه وجوب إحراز مدلوله في الخارج ولا يعلم به إلا بعد الاحتياط وفيه أن الدليل المجمل ملحق بالدليل اللبي وصحة انتزاع المدلول والمسمى غير مفيد بعد كونه مجملا لإمكان انتزاع نحوه فيها إذا علم بالدليل اللبي أمرا مردّدا بين الأقل والأكثر ثم إنه قد يعترض على ما ذكرنا من الثمرة بوجوه منها أنه لا وجه للقول بالإجمال على القول بالصحيح إذ بعد تتبع الأخبار الكافلة لبيان تلك الأفعال مثل رواية حماد وتصفح المدارك الشرعية من الإجماع المستفاد من فتاوى الأخيار يحكم بكون الصلاة هي الأجزاء المعهودة فإذا شك في اعتبار جزء فيها من غير دلالة تطمئن بها النفس دفعناه بالأصل وأيضا العادة قاضية بأنه لو كان للصلاة أجزاء أخر غير ما هو المتعارف المعهود منها لكانت معلومة لتوفر الدواعي على نقلها وضبطها وفيه أن الأخبار البيانية بأنفسها معدودة في عداد المجملات ولا يكاد يتبين منها شيء فإن قوله عليه السلام في خبر حماد هكذا صلّ وفي رواية الوضوء هذا وضوء لا يقبل اللَّه إلى آخر الرواية لا يعلم المشار إليه باسم الإشارة فيهما لدورانه بين وجوه مختلفة من الأمور التي يحتمل مدخليتها فيه مثل الحالات المكتنفة بالإمام عليه السلام زمانا ومكانا وغيرهما ثم إنه لو علمنا المشار إليه فيهما فنعلم إجمالا بأن تلك الصلاة كانت مشتملة على أجزاء مسنونة غير متميزة عن الواجبة عندنا فإذا وقع الشك في وجوب تلك الأجزاء لا وجه لاستكشاف وجوبها بالرواية للعلم بكونها غير باقية على ظاهرها سلمنا لكن لا نمنع أن تلك الأخبار تجعل تلك الألفاظ مبنية على وجه يرجع إلى إطلاقها عند الشك في اعتبار شيء ولذا اعترف المعترض بالرجوع إلى الأصل عند عدم دلالة تطمئن بها النفس اللهم إلا أن يريد به أصالة الإطلاق وهو كما ترى وأما ظهور اختلاف كلمات العلماء في الأجزاء والشرائط فهو على وجه لا ينبغي إنكاره من المتتبع وأما توفر الدواعي فلا نعرف له في المقام مزية اختصاص بالنسبة إلى غيره من الأحكام الشرعية ومنها أنه على القول بالأعم لا وجه للتمسك بالإطلاق في استكشاف المطلوب لأن لا بد وأن يكون صحيحا لامتناع تعلق طلب الشارع بالفاسد فكل واحد من المذهبين في حد واحد من عدم التمسك بالإطلاق بل ربما قيل بأنه على القول بالأعم لا يعقل وجه صحة لذلك لأن الصحة إذا صارت قيدا للمأمور به فلا بد من تحصيل هذا القيد فإذا شك في جزئية شيء فلا بد من الاحتياط ولا يجري البراءة إذ ليس هناك قدر متيقن حينئذ بخلافه على القول بالصحيح فإن المكلف به فيه نفس تلك الأجزاء المردّدة بين الأقل والأكثر

9

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست