responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10


من دون عنوان فيصير الأقل قدرا متيقنا في المكلف به كما قرر في محله وفيه أنه مغالطة ناشئة عن عدم تعقل معنى الصحة في المقام وتوضيحه أن قول المعترض إن المطلوب لا بد وأن يكون صحيحا إن أراد به الصحة المنتزعة من الماهية التي تعلق بها الطلب والأمر قبل تعلق الطلب فهذا مما يجب استكشافه بالإطلاق إذ لا سبيل إلى العلم بها بحسب الأسباب الظاهرية إلا به والسر في ذلك أن المتكلم إذا حاول طلب أمر على وجه من الوجوه فلا بد له من إظهار مقصوده على وجه لمقصوده فإذا أمر بعتق رقبة على وجه الإطلاق وكان في مقام بيان تمام المراد به من مطلوبه كان تمام مراده ومطلوبه هو المطلق وإلا كان عليه بيان مطلوبه على وجه التقييد وهذا أمر لا يكاد يختلف فيه من له درية بأدنى المطالب النظرية فعلى هذا يكون المراد بالصحة هو تمامية الأجزاء وعدم اعتبار أمر آخر غير المطلق فيه واستكشاف ذلك بالإطلاق مما لا يدانيه شائبة الريب وإن أراد الصحة المنتزعة من الماهية بعد تعلق الطلب بها فهو محال أن يكون مأمورا به أو عنوانا له لأنه من الأمور الاعتبارية المنتزعة من الفعل بواسطة مطابقته في الخارج لعنوان المأمور به وهذه المغالطة نظيرة لما غالط به بعض المحدثين من أصحابنا في التمسك بعمومات البيع من قوله أوفوا بالعقود من أن المراد بالعقود هي الصحيحة فالتمسك بالعموم موقوف على العلم بكون العقد صحيحاً فإذا أريد استكشاف الصحة من العموم لزم الدور ووجه الدفع ما أشرنا إليه من أن العموم كاشف عن الصحة بالمعنى المذكور بل لا سبيل إليها إلا به ظاهراً فإن قيل الفاسد خارج عن العموم قطعا والفرد المشكوك يحتمل أن يكون فاسدا وأن يكون صحيحا فلا وجه للتمسك بالعام عند الشك في دخول الفرد في عنوان المخصص أو في العام كما قرر في محله قلنا ليس الفاسد خارجا عن العموم بل ليس الخارج إلا فاسدا وبعبارة ظاهرة الفساد ليس عنوانا للأفراد الخارجة وإنما هو وصف اعتباري منتزع من الأفراد بعد اتصافها بالخروج فكونها فاسدة موقوف على خروجها والعموم حاكم بدخولها فلا يتصف بالفساد بل يجب اتصافها بالصحة إذ لا معنى للصحة إلا هذا وقد قررنا في محله جواز الرجوع بل وجوبه إلى العموم فيما إذا امتنع الوصف جعله عنوانا للعام أو للمخصص كما في وصفي الصحة والفساد بل قد يستكشف بالعموم دخول ما يمكن أن يؤخذ عنوانا للمخصص ولكنه لم يؤخذ كما في قولك أضف جيراني مع العلم بأنه لا يريد إكرام عدوّه فإنه بالعموم يستكشف أنه في جيرانه ليس من هو عدوّه وأما ما زعمه المعترض من تقييد المطلوب بالصحيحة فيحصل الشك في حصول المكلف به في الخارج فيظهر النظر فيه مما ذكرنا وتوضيحه أنه ناش عن عدم الفرق بين كون الصفة مأخوذة في موضوع الحكم وبين أن يكون لازما مساويا للموضوع فعلى الأول يجب إحرازه وعلى الثاني فما هو الموضوع بحكم اللفظ يلازم وجوده وجود لازمه وما ذكرنا بمكان من الظهور ومنها أنه على القول بالأعم لا إطلاق حتى يتمسك به ويقرر ذلك بوجوه أحدهما أن الخطابات الواردة في الشريعة كقوله تعالى أقيموا الصلاة مثلا غير معلومة المراد حتى عند المخاطب بها ومجرد علم المخاطب بعدم إرادة المعنى اللغوي لا يوجب البيان لا يقال ذلك خطاب بالمجمل قلنا لا ضير فيه بعد البيان في محل الحاجة وأما تكرر فعل الصلاة منهم في كل يوم لا يلازم رفع الإبهام والإجمال من نفس الخطاب إذ من المعلوم عدم اطلاعهم على تلك الماهية المخترعة قبل الخطاب وأما بعده في مقام الحاجة إلى العمل فلا يسلم حصول البيان بالنسبة إلى المفهوم فهذه الإطلاقات على القول بالأعم أيضا من المجملات وفيه أن ذلك في غاية السخافة فإنه إما أن يقال بعدم البيان ولو في محل الحاجة أو به عندها والأول باطل والثاني يلازم المطلوب إذ في محل الحاجة لا بد وأن يعلم المراد من الخطاب المجمل قبل الخطاب اللهم إلا بالقول بالبيان مع عدم التفات المخاطب إلى أنه بيان لذلك المجمل وهو كما ترى وبالجملة فمن المستبعد جدا لو لم نقل باستحالته إجمال جميع هذه الخطابات المتكثرة الواردة في ألسنة أمناء الشرع من لدن بعث النبي صلى ا لله عليه وآله إلى زمان الغيبة وثانيها أن هذه الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة على وجه لا يشذ منها إلا شاذ بين أمرين كل منهما مانع عن الأخذ بالإطلاق فإما تكون واردة في مقام الإهمال دون البيان وإما أن تكون واردة في مقام بيان الخواص المترتبة على العبادة المدلول عليها بالإطلاق والآثار المنتهية إليها فمن الأول قوله تعالى وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله تعالى كتب عليكم الصّيام كما كتب على الَّذين من قبلكم وقوله تعالى أقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة ونحوها فإن الظاهر عدم ذهابهم إلى جواز التمسك بهذه الإطلاقات الواردة في مقام الإهمال كأوامر الطبيب بشرب الدواء الموقوف بيانه على حضور زمان الحاجة ومن الثاني قوله تعالى حافظوا على الصّلوات وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة خير موضوع فإن هذه الإطلاقات نظيرة لما يتلهج به الوعاظ في مقام الإيعاد على ترك العيادة وبيان ما يترتب عليها من الثواب فيكون المراد بها ما هو المفروغ كونه تلك العبادة بعد تشخيص مفاهيمها وتعيين أجزائها وشرائطها وأين ذلك من ورود المطلق في مقام يمكن التعويل عليه في دفع الشك في جزئية شيء أو شرطيته كما لا يخفى وقد يمتع من ذلك بل بعد دعوى ورود هذه الإطلاقات المتكثرة في غير مقام البيان مكابرة إلا أن الإنصاف أن الاطمئنان بورودها في مقام البيان غير حاصل بعد العلم بعدم ورود جميعها في مقام البيان لا يقال إن العلم بورود البعض في مقام البيان كاف في الأخذ بالإطلاق لأنا نقول لو سلم ذلك فإنما هو فيما إذا كان معلوما على وجه التفصيل وأما إذا علم إجمالا واختلف مفاد تلك الإطلاقات فلا بد من الاقتصار على ما هو المتيقن منها ثالثها أن كثرة التقييدات الواردة على تلك المطلقات إنما أوجبت وهنا في الرجوع إليها عند الشك وفيه بعد الإغماض عن اطراده أن كثرة القيد لو كان كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان فهو راجع إلى الوجه الثاني وإن لم يكن كاشفا عن ذلك فلا مانع من الرجوع إلى الإطلاق وإن بلغ

10

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست