responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 8


اللفظ موضوع للأجزاء المعينة والأركان المخصوصة والأول غير معقول مضافا إلى استلزامه أن يكون إطلاق الصلاة على كل واحد من الناقص والزائد صحيحة أو فاسدة من باب إطلاق الكلي على الفرد والظاهر أنهم لا يلتزمون به والثاني يستلزم أن يكون إطلاقها على الصحيحة الزائدة والزائدة الفاسدة إطلاقا مجازيا وهو مما لا يلتزم به القائل المذكور قطعا كما يظهر بملاحظة كلامه الثاني ما نسبه البعض إلى جماعة من القائلين بالأعم بل قيل وهو المعروف بينهم أن لفظ الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء وهو ما يقوم به الهيئة العرفية ومعها لا يصح سلب الاسم عنها فكلما حصل صدق الاسم عرفا يستكشف به عن وجود المسمى فيه فعلى هذا عكسه وطرده سليمان عن الانتقاض إذ متى ما تحقق معظم الأجزاء صدق الاسم من دون نقص لكن يرد عليه أنه إن أريد أن اللفظ موضوع لمفهوم معظم الأجزاء الَّذي لا يختلف في ذلك المفهوم باختلاف مصاديقه ففساده غني عن البيان بداهة أن لفظ الصلاة لا ترادف لفظ معظم الأجزاء وإن أريد أنه لمصداقه فلا ريب في اختلاف تلك المصاديق بواسطة تبادل الأجزاء وجودا أو عدما وحينئذ فإما أن يقال بأن اللفظ موضوع لمصداق واحد من تلك المصاديق المختلفة بالتبادل وإما أن يقال بوضعه للقدر المشترك بين تلك المصاديق وإما أن يقال بأنه موضوع لكل واحد منها على وجه الاشتراك اللفظي أو على الوضع العام والموضوع له الخاص والأول بعد الإغماض عن سؤال تعيينه يوجب أن لا يكون حقيقة في غيره صحيحة كانت أو فاسدة والثاني غير معقول ضرورة بطلان تبادل أجزاء ماهية واحدة بذهاب جزء وقيام آخر مقامه والثالث والرابع مما لا يلتزم به القائل بالأعم مضافا إلى استلزامه أن يكون استعمال اللفظ فيما زاد عن معظم الأجزاء مجازا صحيحة كانت أو فاسدة والقول بكونه حقيقة فيما زاد يلازم الاشتراك اللفظي وهو مما لا يلتزم به والاشتراك المعنوي بين المعظم والتمام قد عرفت حاله الثالث أن يكون اللفظ موضوعا للمركب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعاً لجملة أجزاء هي ملاك التسمية ومناطها فإذا فقد بعض الأجزاء وصدق الاسم عرفا يعلم منه أن مناط التسمية باق نظير الأعلام الشخصية التي يوضع للأشخاص فإن زيدا إذا سمي بهذا الاسم في حال صغره كان الموضوع له هذه الهيئة الحاصلة لكن لا من حيث إنها تلك الهيئة الخاصة ولذلك لا يفترق في التسمية مع طريان حالات عديدة وهيئات غير متناهية بين الرضاع والشيخوخة وليس ذلك بأوضاع جديدة بل تلك الاستعمالات في تلك المراتب من وضع الأول ولا وجه لما قد يتخيل من أن الأعلام الشخصية ليست موضوعة للمركبات بل إنما هي موضوعة للنفوس الناطقة المتعلقة بالأبدان فإن من المعلوم كون زيد حيوانا ناطقا ولازمه أن يكون جسما وليس زيد من المجردات كما لا يخفى مضافا إلى أن الوضع في جميع المركبات الكمية الخارجية كذلك كما في لفظ السرير والبيت والمعاجين فالتزام ذلك في الأعلام الشخصية لا يجدي في دفع المحذور مضافا إلى أنه يكفي في المحذور مجرد ارتباط بالبدن كما هو الظاهر فتدبر ولعله مراد من قال بأن المسمى شرعي والتسمية عرفية وفيه أن القول بالوضع لمعنى لكن لا من حيث إنه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا لملاك التسمية راجع في الحقيقة إلى القول بكون المسمى هو القدر المشترك بين الزائد والناقص إذ لا يعقل أن يكون شيء مورد الوضع ولا يكون هو الموضوع له بالخصوص على وجه لا يكون له شريك في ذلك من حيث تعلق ذلك الوضع الخاص به اللهم بالقول بأنه من باب الوضع الخاص والموضوع له العام على عكس ما هو المعروف من الوضع في المبهمات إلا أن ذلك أيضا غير خارج عن الاشتراك المعنوي إذا كان الموضوع له هو نفس العام وعن الوضع العام والموضوع له الخاص إذا كان الموضوع له مصاديق ذلك العام والأول كما مر غير مرة غير معقول والثاني مما لا يلتزم به القائل بالأعم ولا يساعده شيء من كلماتهم في الأدلة والأجوبة كما لا يخفى وهناك وجه أخر في تصوير مذهب القائل بالأعم وهو أن يكون الموضوع له هو المركب من جميع الأجزاء من حيث هو لكن العرف تسامحوا في إطلاق اللفظ على فاقد بعض الأجزاء لما هو المودع في سجاياهم والمركوز في طبائعهم من عدم ملاحظتهم في إطلاق الألفاظ الموضوعة للمركبات أن يكون المستعمل فيه جامعا لجميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا بل يطلقون على الناقص اسم الكامل مسامحة لكن لا على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة بأحد من الوجهين أحدهما تنزيل ما هو المعدوم منزلة الموجود ثم إطلاق اسم الكامل على الناقص فإن ذلك لا يستلزم مجازا في اللفظ كما في الاستعارة على ما يراه السكاكي بل إنما التصرف إنما هو في أمر عقلي وثانيهما دعوى حصول الوضع للناقص على وجه التعين دون التعيين إلا أنه ليس كسائر الأوضاع التي يتوقف على كثرة الاستعمال وامتداد مدة طويلة بل يكفي فيه عدة استعمالات من حيث المشابهة الصورية والأنس وذلك مما لا ينبغي أن يستبعد عند الملاحظ المتأمل في طريقة المحاورات العرفية فإن من اخترع معجونا سماه المفرّح الياقوتي يتسامح في إطلاقه على الناقص جزءا تنزيلا له منزلة الموجود بل ولا يبعد دعوى حصول الوضع له سيما إذا كانت عمدة التأثير الحاصل بالمركب التام حاصلا به أيضا كما أومأنا إليه في تصوير مذهب القائل بالصحيح إلا أن الفرق بين القولين بعد توافقهما في أن الصلاة بحسب الوضع الشرعي مخصوص بذلك المعجون التام إن القائل بالأعم يدعي حصول الحقيقة في الأفراد الفاسدة أيضا والقائل بالصحيح يقتصر في دعوى ذلك على الأفراد الصحيحة وهو أيضا مشكل أما أولا فلأن القائل بالأعم أيضا لا يتأتى منه الأخذ بالإطلاق وأما ثانيا فلأن المفروض أن الناقص جزءا قد تكون صحيحة من أحد وفاسدة من آخر ولا يعقل كون اللفظ حقيقة في الناقص من حيث كونه صحيحا أو مجازا من حيث كونه فاسدا فتأمل في المقام فإنه من مزال الأقدام تذنيب إذا كانت العبادة مشتملة على أجزاء مسنونة فهي على قسمين أحدهما أن يكون جزءا

8

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست