responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7


حقيقة عندهم لا عند الشارع من حيث حصول ما هو المقصود من المركب التام من غيره أيضا كما سموا كل ما هو مسكر خمرا وإن لم يكن مأخوذا من العنب مع أن الخمر هو المأخوذ منه وليس بذلك البعيد ونظير ذلك لفظ الإجماع فإنه في مصطلح العامة والخاصة على ما يظهر من تحديداتهم هو اتفاق الكل ثم إنهم لما وقفوا على حصول ما هو المقصود من اتفاق الكل في اتفاق البعض الكاشف توسعوا في إطلاق الإجماع على مثل ذلك الاتفاق وصار من موارد استعمال لفظه على وجه الحقيقة عندهم فكان مناط التسمية بالصلاة موجودا عندهم في غير ذلك المركب الجامع فالوضع فيها نظير الوضع العام والموضوع له الخاص دون الاشتراك اللفظي فإن قلت فعلى هذا إذا ورد كون شيء شرطا في الصلاة كالطهارة مثلا لا وجه لاشتراط غير ذلك الجامع بالشرط المذكور إذ المفروض أن الصلاة عند الشارع هو ذلك المركب فثبوت ذلك الشرط لغيرها موقوف على دلالة دليل قلت ولعل ثبوت الاشتراط لذلك الجامع كاف في ثبوته لغيره للإجماع على عدم اختلاف تلك الإبدال في جميع الأمور المعتبرة في المبدل منه إلا ما تعذر فإن الظن ثبوت الشرط لغيره بواسطة كونه ولا يلتفت إلى ذلك الإجماع بل لو ثبت الإجماع فإنما هو أيضا بواسطة كونه صلاة قلت ذلك ممنوع عند التأمل قلت كما لا يخفى وما يتراءى في الأنظار من ثبوت ذلك بواسطة صدق اسم الصلاة فهو إنما يكون من حيث عدم التأمل وحسبان أن لفظ الصلاة كسائر الألفاظ المعلومة الغير المجملة والإنصاف أن القول بأن الصلاة شرعا هو المركب التام وباقي الأفعال إنما سميت صلاة توسعا في التسمية كما عرفت نظيره في لفظ الإجماع ليس بعيدا بل الظاهر والمظنون بالظن القوي أنه كذلك في نفس الأمر ولا يلزم ما تقدم من المحذور وهو عدم جواز الرجوع إلى البراءة فإن الصلاة يكون اسما لذلك المركب الغير المعلومة الأجزاء المردّدة بين الأقل والأكثر وحصول الإبراء أو النهي عن الفحشاء إنما هو من لوازم المأمور به لا نفسه وقد تحقق في مورده جريان البراءة إذا كان نفس المكلف به دائرا بين الأقل والأكثر لا ما به يتحقق المكلف به كما عرفت إجمالا واللَّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية في بيان المراد من القول بالأعم فاعلم أن الظاهر من كلماتهم وجوه أحدها ما يظهر من المحقق القمي كون ألفاظ العبادات أسماء للقدر المشترك بين أجزاء معلومة كالأركان الأربعة في الصّلاة وبين ما هو أزيد من ذلك وإن لم يقع شيء من تلك الأركان أو ما هو زائد عليها صحيحة في الخارج فجميع هذه الأفراد أعني الصحيحة المشتملة على الأركان الزائدة عليها والفاسدة المقتصرة عليها والزائدة عليها من حقيقة الصلاة ويطلق على جميعها لفظ الصلاة على وجه الاشتراك المعنوي ولعل نظره بعد ما ذهب إليه من القول بالأعم إلى الحكم بإجزاء الصلاة المشتملة على الأركان وإن لم يشتمل على جزء غيرها إذا وقعت نسيانا فجعل الأركان مدار صدق التسمية ولازمه انتفاء الصّدق بانتفاء أحد الأركان وإن اشتملت على بقية الأجزاء والصدق مع وجودها وإن لم يشتمل على شيء من الأجزاء والشرائط وهو مما ينبغي القطع بفساده لأنه منقوض طردا وعكساً كما لا يخفى مضافا إلى أن ذلك أمر غير معقول إذ لا يعقل القدر المشترك بين الزائد والناقص على وجه يكون الزائد أيضا من حقيقة ذلك القدر المشترك ولا يكون الزيادة من أجزاء الفرد وتوضيحه أن القدر المشترك بين الزائد والناقص تارة يراد به أن يكون الزيادة في الفرد الزائد داخلا في حقيقة الفرد خارجا عن حقيقة القدر المشترك ويكون الزيادة معتبرة بالنسبة إلى نفس القدر المشترك لو قلنا بإمكان وجوده مع قطع النظر عن لحوق شيء مخصص له من الفصول أو شيء آخر وبالنسبة إلى الفرد الآخر الزائد على القدر المشترك أيضا لو قلنا بامتناع وجود القدر المشترك أيضا لو قلنا بامتناع وجود القدر المشترك من دون لحوق المخصّص وتارة يراد به أن يكون الزيادة داخلة في حقيقة القدر المشترك فيكون ماهية واحدة تارة زائدة وأخرى ناقصة والأول لو قلنا بإمكانه ومعقوليته فهو مما لا يلتزم به القائل المذكور لظهور كلماته طرّا في أن الصحيحة من حقيقة الصلاة كالفاسدة فإطلاق لفظ الصلاة على كل واحدة من الصحيحة والفاسدة فإطلاق لفظ الصلاة على كل واحدة من الصحيحة والفاسدة ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الفرد ليكون حقيقة في وجه ومجازا في آخر والثاني غير معقول ضرورة امتناع اختلاف معنى واحد بالزيادة والنقصان فإن قلت ما ذكرته مبني على امتناع التشكيك في الذاتيات ولم يثبت ذلك كيف وقد ذهب جماعة من أرباب المعقول إلى إمكانه قلت ما ذكرنا باطل وإن قلنا بإمكان التشكيك ضرورة وجود الفرق بين المقامين فإن القائل بإمكانه إنما يقول به فيما كان الزائد بعينه من جنس الناقص ويكون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك ومن سنخه بخلاف المقام فإن الزائد مباين للناقص وهو مستحيل بالضرورة لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال وتطويل المقال فإن قلت نحن لا نقول بأن تلك الأركان المخصوصة قدر مشترك بين الزائد والناقص ليلزم ما ذكر من المحذور بل نقول إن لفظ الصلاة مثلا موضوعة للأركان المخصوصة وباقي الأجزاء خارجة عنها وعن المسمى لكن مقارنتها لغيرها لا يمنع من صدق اللفظ على مسماه قلت ذلك أيضا مما لا يلتزم به القائل المذكور إذ بناء على ذلك يصير استعمال اللفظ في الصحيحة المستجمعة للشرائط والأجزاء من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل وهو مجاز قطعا والظاهر من كلامه كونه حقيقة بل واستعماله في الفاسدة مع الزيادة على الأركان أيضا مجاز ولا وجه لما يتوهم من أنه يمكن أن يكون الاستعمال المذكور حقيقة من قبيل استعمال الحيوان الموضوع للجزء في الإنسان لأن استعماله في الحيوان الناطق مجاز ولو بملاحظة علاقة الكلي والفرد فكيف بملاحظة علاقة الكل والجزء وهو في غاية الظهور والحاصل أن القائل بالأعم على هذا الوجه إما أن يقول بأن هذا اللفظ موضوع للقدر الجامع بين الأقل والأكثر والناقص والزائد على وجه يكون الزيادة من حقيقة القدر المشترك وإما أن يقول بأن

7

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست