responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 6


إذا اختلفا فلا وجه لذلك كما هو المفروض وأما لزوم التسلسل فهو إنما يكون بواسطة إلزام اختلاف الأنظار العرفية والشرعية كما لا يخفى وأما الحكم بالخطاء فقد عرفت أنه لا يجدي فيما لا فرق في الصدق بعده وقبله وبالجملة فلا نعلم وجها لتصحيح ما أفاده الشهيد رحمه الله ولعل اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً ومما ذكرنا يظهر أن النزاع لا يجري في ألفاظ المعاملات واللَّه الهادي إلى سواء السبيل والموفق هداية قد تقدّم منا الإشارة إلى ما هو المراد بلفظ الصحيح ونزيد توضيحا في المقام فنقول ليس المراد به ما هو المنسوب إلى الفقهاء من أن الصحيح ما هو أسقط القضاء أو إلى المتكلمين من أنه ما وافق الشريعة إذ الصحة على الوجهين من الصفات الاعتبارية المنتزعة عن محالها بعد تعلق الأمر بها ولا يعقل أن يكون داخلا في الموضوع له بل المراد به الماهية الجعلية الجامعة للأجزاء والشرائط التي لها مدخل في ترتب ما هو الباعث على الأمر بها عليها ويعبر عنه بالفارسية بدرست وهو معناه لغة وقد ذكرنا في محله أن الفقهاء والمتكلمين أيضا لم يصطلحوا على إبداع معنى جديد غير ما هو المعهود منه في اللغة وعن الوحيد البهبهاني أنه نسب إلى القوم أنهم غير قائلين بدخول الشرائط فهم أعمّيّون بالنسبة إلى الشرائط وهو غير ثابت مضافا إلى ما هو المعروف بينهم من أن قوله لا صلاة إلا بطهور لا إجمال فيه على القول بالصحيح فإن الطهور من جملة الشرائط واعتباره جزء يوجب سقوط التفصيل كما لا يخفى ثم إن المراد من الأجزاء والشرائط هل هي الشخصية أو النوعية يعني أن المراد منها ما هي ثابتة في حق القادر المختار العامد العالم أو ما هي واجبة على المكلفين المختلفين حسب اختلاف الموضوعات من الجهل والنسيان والاضطرار والاختيار والعلم والعمد ونحوها وجهان غير خاليين عن محذور وإشكال إذ على الأول يلزم أن لا يكون غيره من الأفعال الواقعة عن المكلفين في هذه الموضوعات صلاة على وجه الحقيقة وتكون إبدالا عنها مسقطا لها والتزامه وإن كان مما لا يستلزم محالا إلا أنه بعد في غاية الإشكال وعلى الثاني فإما أن يكون لفظ الصلاة مقولا بالاشتراك اللفظي على تلك الماهيات المختلفة أو بالاشتراك المعنوي والأول فساده ظاهر والثاني غير معقول في وجه ومستلزم لمحذور في وجه آخر بيان ذلك أن القدر الجامع بين تلك الماهيات لا بد وأن يكون بحيث يوجد في كل منها إذا وقعت صحيحة ومنتفية إذا وقعت فاسدة وقد يكون الصحيحة من المكلف بعينها فاسدة من آخر فصلاة المريض تصح بدون القيام وهي فاسدة وصلاة ناسي القراءة كذلك كصلاة الغريق والمطاردة والمسايفة ونحوها كالمراماة فذلك القدر الجامع لا يعقل أن يكون أمرا مركبا موجودا في تلك الماهيات لما عرفت من أنه كل ما يتصور جامعاً فيحتمل أن يكون ذلك المركب فاسدا وصحيحاً بالنسبة إلى موضوعين فلا محالة لا بد من أن يكون ذلك القدر الجامع أمرا بسيطا يحصل في الواقع بواسطة تلك الأفعال المركبة الخارجية ويكون هذه المركبات محققة له إذا وقعت صحيحة دون ما إذا وقعت فاسدة وهو إما أن يكون هو المطلوب أو ما هو في مرتبته وإما أن يكون ملزوماً مساويا للطلب والأول غير معقول ضرورة توقفه على الموضوع ولا يعقل أن يؤخذ في الموضوع ما هو موقوف عليه مضافا إلى استلزامه ترادف الصلاة والمطلوب وهو بديهي الفساد ومع ذلك فيرد عليه ما ستعرفه والثاني مناف لذهاب المشهور القائلين بالوضع للصّحيح إلى جواز التمسك بأصالة البراءة بل وقد ادعي الإجماع على جوازه وتوضيحه أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يتصور على وجهين أحدهما أن لا يعلم عنوان المكلف به بوجه الثاني أن يكون العنوان معلوماً وإنما الشك في حصول ذلك العنوان في ضمن الأقل أو الأكثر فعلى الأول فالمشهور كما هو التحقيق عندنا على البراءة وعلى الثاني فاللازم هو الاحتياط للقطع بالمكلف به مع الشك في حصوله في الخارج مضافا إلى أصالة عدم حصول ذلك المفهوم المعين بهذه الأفعال في الخارج كما في الطهارة على القول بعدم إجمالها فإنه إذا شك في حصولها بالغسل مرة أو مرتين يجب الاحتياط في ذلك ولعله لم نجد مخالفا فيه بعد تسليم الصغرى والعمدة في إثبات الأخذ بالبراءة عند الشك في الشرطية والجزئية هو ملاحظة هذه المقدمة فإن نظر القائل بالاشتغال إلى أن الصّلاة معلومية العنوان إنما هو عنوان للمكلف به فيجب العلم بحصوله في الخارج ونظر القائل بالبراءة أن الصّلاة إذا كانت مجملة غير معلومة المعنى والمراد ليست عنوانا بل إنما الواجب هو أمور خاصة كالتكبير والركوع والقراءة ونحوها والتعبير عنها بالصلاة إنما يجدي إذا كانت تلك الأجزاء هي الصلاة وبعد ما فرض العلم بها وإجمالها إنما يكون تعبيرا صوريّا كما أوضحنا سبيله في محله وإذ قد تقرر ذلك نقول إن الالتزام بوجود قدر مشترك بسيط بين تلك الماهيات المختلفة كالماهية المبرئة للذته أو التركيب الَّذي ينهى عن الفحشاء والمنكر بالخاصية ونحو ذلك وقلنا بأن الصلاة إنما هي موضوعة له في الواقع يوجب المصير إلى الاشتغال عند الشك في الشرطية أو الجزئية لأن مرجع الشك إلى أن تلك الأفعال الواقعة في الخارج هل أوجب حصول ذلك الأمر البسيط وسقوط الاشتغال أو لا بعد القطع بوجوب تحصيل ذلك الأمر وهذا هو بعينه مورد الاشتغال والاحتياط اللازم لا يقال إن مجرد العلم بوجود قدر مشترك بسيط لا يوجب ذلك بل لو كان معلوما على وجه التفصيل والمفروض إجمال اللفظ وعدم العلم بالموضوع له وكل ما يتصور من العناوين كالمبرئ وغيره فإنما هو أمر يحتمل أن يكون هو الموضوع له لا أنه هو لأنا نقول لا فرق في ذلك بين العلم الإجمالي والتفصيلي فمتى علم بوجوب أمر واشتغال الذمة به وجب تفريغ الذمة عنه قطعا وهذا هو المراد بالمحذور فالوجه في المقام هو الالتزام بأن المراد من الأجزاء والشرائط الشخصية منها وأما ما عرفت من الإشكال على ذلك التقدير من لزوم استعمال اللفظ في غير المركب الجامع للشرائط الواقعية الاختيارية مجازا فيمكن دفعه بأن المتشرعة توسعوا في سميتهم إياها صلاة فصارت

6

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست