responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


ولو بواسطة قصوره إلى مطلق الفعل الشامل للمقدور ولغير المقدور فلا يكون الفعل بعمومه واجبا وحينئذ لا معنى لسقوط التكليف به وإن سقوط التكليف بغير الواجب لا بدّ له من دليل ولا دليل عليه قلت إن سقوط التكليف بغير الواجب فيما إذا كان ذلك بواسطة قصور الطلب بعد معلومية أن ما أراد أن يطلبه هو الفعل المطلق مما لا يحتاج إلى دليل لحصول المقصود الحقيقي بذلك ولا يعقل طلب الحاصل فإن قلت هب أن المطلوب مطلق ولكنه يجب الأخذ بمقتضى الطلب وتقييداته قلت ذلك ظاهر الفساد بعد أن الوجدان قاض بأن المطلوب هو الفعل المطلق فيما إذا كان القيد غير مأخوذ في المطلوب ضرورة لزوم اختلاف نسبة الطالب إلى الأفراد لو كان المطلوب مقيدا والمفروض خلافه لإطلاق المطلوب فإن قلت لو علمنا بأن المقصود هو الأعم كان الوجه ما ذكر ومن أين لك العلم بالمقصود قلنا يستكشف ذلك من إطلاق المادة حيث إن المقصود لو كان أمرا مخصوصا لكان على المتكلم بيان ذلك قلت قد عرفت فيما تقدم أن الإطلاق أنما يعتبر بواسطة قبح ترك البيان مع ورود الكلام في مقامه وأما إذا كان في المقام ما يصلح لأن يكون بيانا فهل ترى صحة الاستناد إلى الإطلاق حاشا كما فيما نحن بصدده فإنه لو كان المقصود هو الفعل الخاص المقيد بالقدرة لا ضير في ترك التقييد به لجواز الاعتماد على ما يستفاد من نفس الطلب إذ المفروض أن الطلب ولو بواسطة قصوره يمتنع تعلقه بغير المقدور مضافا إلى أنه يمكن القول بأن القدرة مأخوذة في نفس الفعل قبل لحوق الطلب في الأحكام الشرعية لما تقرر عند العدلية من تبعية الأحكام الشرعية للصفات المحسنة والمقبحة فما لم يكن الفعل موردا للحسن لا يصير متعلقا للطلب ولا يكون موردا للحسن إلا إذا كان فعلا اختياريا فإنه مهبط للحسن والقبح اتفاقا ولا يكون فعلا اختياريا إلا إذا كان مقدورا ولا يكون مقدورا إلا أن يكون مقصودا اللَّهم إلا بالقول بأن الحسن والقبح أيضا يقتضيان الاختيارية في الأفعال كنفس الطلب كذا أفاد الأستاذ بعد ما أوردت عليه ذلك إلا أنه بعد في إجمال ولا بد من أن يقع فيه التأمل وأما الجواب عن الثالث فبأنه فاسد عن أصله إذ نسبة النفس إلى الجوارح العمالة ليست نسبة البعث والأمر بل إنما هي آلات لوقوع أفاعيلها على حسب اختلاف دواعيها فالمباشر في الأفعال الصادرة عنا إنما هو نفوسنا الناطقة بواسطة آلاتها الظاهرية أو الباطنية دون الآلات أغمضنا عن ذلك ولكن يتم ما ذكره فيما إذا قيل بأن النفس مأمور بالأمر بالجوارح على أن يقع منها الأفعال حيث إن الآمر لا بد له من ملاحظة المأمور به إذ لولاه لا امتنع أمره به إذ عند عدم تصوره لا يجد من نفسه ما يدعوه إلى طلبه فلا يقع الطلب من دون تصور المطلوب إلَّا أنّ ذلك بمراحل عن التحقيق لإمكان أن يقال علي ذلك التقدير إن النفس مأمور بالتسبب وليس يلزم من التسبب تصور الفعل المأمور به كذا أفاد الأستاذ وفيه نظر إذ بعد فرض أن المباشر هو الآلة دون النفس وأن نسبة النفس إليها نسبة التسبب لا يعقل التسبب مع عدم ملاحظة عنوان المأمور به إذ لا فرق بين التسبب والبعث والأمر فإن دواعي التسبب ليس يدعو إلا بالتسبيب بالنسبة إلى عنوان المأمور به لا مطلق الفعل ولو بعنوان آخر فتدبر وأما الجواب عن الرابع فبما عرفت في الهداية السابقة ومحصّله أنه لا يستفاد من الرواية بعد تعدد الوجوه المحتملة فيها شيء بل لو كان ولا بد فيدل على اعتبار القصد في الأعمال العبادية فقط من البين اعتبار القصد إلى العنوان فيها وذلك ظاهر فالتحقيق في المقام أن الأوامر التي ثبت في الشرع أنها من العبادات يجب فيها قصد العنوان لأن الداعي فيها لا بد وأن يكون هو الأمر وهو لا يدعو إلا بالعنوان الذي تعلق به الطلب فلو فرض وجود الفعل في الخارج من غير أن يكون عنوان المأمور به مقصودا لا يعقل أن يكون هو الداعي إلى إيجاده فلا يتحقق القربة والمفروض وجوبها وهذا هو السر في عدم صدق الامتثال عرفا عند عدم القصد وأما ما لم يثبت كونها من العبادات فلا يجب فيها قصد القربة على ما عرفت ولا قصد العنوان لعدم دليل يدل على ذلك نعم لو أريد الامتثال بالأوامر التوصلية يجب قصد العنوان لتوقف قصد القربة عليه ولعله ظاهر تذنيب قد قرع سمعك فيما تقدم أن بعض المعاصرين تخيل جواز اجتماع الحرام مع الواجب التوصّلي وبذلك توهم امتيازه عن التعبدي وقد نبهنا فيما تقدم أن ذلك على تقدير صحته ليس فرقا جديدا بل ويتفرع على اعتبار قصد القربة ونزيدك في المقام بما هو التحقيق عندنا فإن ذلك كان منا على سبيل التنزل ومعارضة الباطل بمثله فنقول لا ريب في عدم حصول الامتثال في الواجب التعبدي بالإتيان بالفرد المحرم إذ مع كونه حراما لا يعقل توجه الأمر إليه ومع عدم الأمر يمتنع أن يكون الداعي في الإتيان هو الأمر وأما الواجب التوصلي فلا إشكال أيضا في عدم حصول الامتثال به إذا أريد الإتيان على ذلك الوجه وهل هو مسقط للتكليف لارتفاع موضوع الواجب إذا أوجده المكلف في الفرد المحرم أو أنه الواجب حقيقة وإن لم يكن على وجه الامتثال وجهان ظاهر المتوهم المذكور هو الثاني والتحقيق هو الأول إذ لا وجه لإرادة الفرد المحرم مما دل على الوجوب لأدائه إلى اجتماع الإرادة والكراهة في شيء واحد وستعرف في محله بطلانه نعم يصح ذلك على القول بجوازه وحينئذ لا يفرق بين التعبدي والتوصلي فإن القائل بالجواز يدعي حصول الامتثال في التعبديات أيضا وبالجملة فعلى القول بالامتناع لا وجه للفرق بين أقسام الطلب على أيّ وجه يفرض كما ستقف عليه فإن قلت يمكن له القول بأن الإتيان بالفرد المحرم ليس مسقطا بواسطة انتفاء الموضوع بل هو الإتيان بالواجب نظرا إلى ما تقدم من إمكان أن يكون المقصود أعم من المطلوب فيحتمل أن يكون عدم إرادة الفرد المحرم بواسطة قصور الطلب مع وجود المصلحة

65

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست