responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66


أيضا قلت وذلك وإن كان يبدو في ظاهر النظر إلا أن الواقع خلافه فإن المتراءى من أوامرنا هو تقييد العنوان أولا بغير المحرم ثم يعرضه الطلب لا أنه يخرج الفرد المحرم بعروض الطلب كما قلنا بذلك هناك ويظهر الثمرة فيما لو أتى بالفرد المحرم نسيانا كأن صلى في الدار المغصوبة مع عدم التفاته إلى الغصبية والحرمة فعلى ما ذكرنا لا يصح صلاته فيها الخروج الصّلاة الواقعة في الدار المغصوبة عن عنوان الأمر بالصلاة ويصح على ما ذكره ولا اختصاص لذلك بالتوصلي حينئذ كما لا يخفى لجريانه في غيره أيضا وبالجملة فالظاهر أن الأمور الراجعة إلى تصرف الأمر على وجه لو لم نقل بذلك التصرف يلزم نسبة القبح إليه كإرادة الفرد المحرم من المأمور به معتبرة في المأمور به مع قطع النظر عن لحوق الأمر وإلا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة في أمر واحد وأما الأمور التي لا مدخل لإرادة الأمر فيها مثل العجز والجهل ونحو ذلك فالظاهر أن اختصاص المطلوب بالمعلوم والمقدور بواسطة امتناع تعلق الطلب من جهة قصور في نفس الطلب فبان الفرق وفسد القياس لا يقال يجوز تعلق الطلب بالقدر المشترك بين الواجب والمحرم إذ القبح إنما يتأتى بملاحظة خصوص الفرد المحرم وبطلان الخاص من حيث الخصوصية لا يستلزم بطلان العام من حيث إنه عام لأنا نقول إن أريد التسرية إلى الفرد المحرم بذلك فغير سديد وإن أريد مجرد العموم وإن لم يسر الحكم إلى الفرد المحرم فغير مفيد كما هو ظاهر لمن تبصر وتفصيل الكلام في المقام موكول إلى بعض المباحث الآتية إن شاء الله هداية ينقسم الواجب باعتبار اختلاف دواعي الطلب على وجه خاص كما ستعرفه إلى غيري ونفسي وتحقيق القول في تحديدها موقوف على تمهيد وهو أن متعلق الطلب قد يكون أمرا مطلوبا في ذاته على وجه يكفي في تعلق الطلب تصوّره من غير حاجة إلى غاية خارجة عن حقيقة المطلوب فلا بد أن يكون ذلك غاية الغايات فإذن هو الداعي إلى كل شيء وهو المدعوّ بنفسه كما في المعرفة باللَّه الكريم والتقرب إليه بارتكاب ما يرضيه والاجتناب عما يسخطه فإنه هو الباعث على فعل الطاعات والداعي إلى ترك المناهي والسيئات ويلزمه أن يكون المطلوب في الأمر حصوله في نفسه لا حصوله لأجل ما يترتب عليه وقد يكون أمرا يترتب عليه فائدة خارجة عن حقيقة المطلوب وهذا يتصور على وجهين أحدهما أن يكون ما يترتب عليه أمر لا يكون متعلقا لطلب في الظاهر فيكون من قبيل الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت مقدورة المكلف حتى يتعلق الأمر بها بنفسها وثانيهما أن يكون الغاية الملحوظة فيه تمكن المكلف من فعل واجب آخر فالغاية فيه هو الوصول إلى واجب آخر بالأخرة وإن كانت الغاية الأولية هو التمكن المذكور وهذا القسم أيضا يتصور على قسمين لأن الفعل الآخر الذي يتوقف على وجود الفعل أولا تارة يكون مطلوبا حال تعلق الطلب بالفعل الأول كما في جميع المقدمات الوجودية للواجب بعد دخول الوقت وقد يكون مطلوبا بعد وجود الفعل الأول في الحال كما في المقدمات التي يجب إيجادها قبل دخول وقت الواجب مثل ما عرفت في بعض المباحث الماضية واللازم في هذين القسمين أن يكون الغير مطلوبا إما في وقت تعلق الطلب بالفعل أو بعده إذ لا يعقل أن يتعلق الطلب بفعل بواسطة التوصل إلى فعل آخر مع عدم تعلق الطلب بذلك أصلا وهو ظاهر في الغاية وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنه قد فسر في كلام غير واجد منهم الواجب النفسي بما أمر به لنفسه والغير بما أمر به لأجل غيره وعلى ما ذكرناه في التمهيد يلزم أن يكون جميع الواجبات الشرعية أو أكثرها من الواجبات الغيرية إذ المطلوب النفسي قلَّما يوجد في الأوامر فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فيكون أحدهما غير منعكس ويلزمه أن يكون الآخر غير مطرد لانتفاء الواسطة لا يقال المراد بكونه مطلوبا لنفسه أنه مطلوب لأجل مصلحة حاصلة في نفسه فيكون المراد بالغيري ما أمر به لأجل مصلحة حاصلة في غيره فيتم عكس الأول وبه يصح الطرد أيضا في الثاني لأنا نقول ذلك فاسد جدّا ضرورة امتناع أن يكون المصلحة الداعية إلى طلب الشيء حاصلة في غيره غاية ما في الباب أن المصلحة في فعل المقدمة هو الوصول إلى الغير الحاصل في نفسه وفي ذيها القرب الحاصل في نفسه وذلك لعله ظاهر فالأولى في تحديدهما أن يقال إن الواجب الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر والنفسي ما لم يكن كذلك فيتم العكس والطرد فإن قلت إن النفسي بهذا المعنى يشمل الواجب الذي أمر به للغير مع عدم وجوب الغير قلت قد عرفت استحالة ذلك ومن هنا ينقدح لك أنه لو لم يؤخذ في التحديد صفة الوجوب لكان كافيا إذ الأمر بالمقدمة لأجل الغير لا ينفك عن وجوب الغير ثم إنه قد نبهنا فيما تقدم أن النسبة بين كل من النفسي والغيري هو التباين وبين كل واحد منهما مع كل واحد من التوصلي والتعبدي عموم من وجه والأمثلة الأربعة غير خارجة عن الصلاة الصادق عليها النفسي والتعبدي ومواراة الميت الصادق عليها التوصلي والنفسي وغسل الثوب الصادق عليه الغيري والتوصلي والوضوء الجامع للتعبدي والغيري على إشكال ستعرفه في محله إلى غير ذلك من الصور المفروضة فيها كما يظهر ذلك بأدنى ملاحظة ثم إنه إذا علمنا بأحد القسمين فلا إشكال وإذا شك في واجب أنه من الواجبات الغيرية أو النفسية فهناك صور ولا بد أن يعلم أن صور الشك في النفسية والغيرية تارة يتعلق القصد بتشخيص حال الغير الذي يشك في وجوب الواجب لأجله وأخرى بتشخيص حال نفس الواجب الذي يشك في وجوبه للغير أو لأجل نفسه وحيث إن مرجع الأول إلى الشك في اشتراط الغير بشيء فلا بد من إعمال الأصول التي تجري عند الشك في الاشتراط والإطلاق من الأخذ بإطلاق اللفظ الدال على الوجوب ونحوه ولما كان مرجع الثاني إلى أن وجوب الشيء هل يقتضي النفسية أو الغيرية فلا بد من إعمال الأصول التي تجري عند ذلك من الأخذ بإطلاق اللفظ وتحقيق الكلام في مقامين الأول في أن قضية الأصول اللفظية هل هي النفسية أو الغيرية فعلى الأول فالدليل الدال على وجوب الغير والدال على وجوب الواجب الذي شك في غيريته متطابقان في نفي الغيرية إذ كل منهما ظاهر في النفسية وعلى

66

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست