responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64


المأمور به أم لا وجهان بل قولان فذهب جماعة إلى الأول والحق هو الثاني وقبل الدخول في الاستدلال ينبغي أن يعلم أنه لا إشكال في أن الفعل إذا لم يصح استناده إلى المكلف بوجه من الوجوه ليس مجزيا في الأمر مثل ما إذا فرض الإكراه والإجبار في صدور الفعل دون ما إذا حصل له الداعي إكراها للفرق الظاهر بين الوجهين وذلك لأن المنساق من الفعل المأمور به هو ما يكون مستندا إلى المكلف إما بدعوى أن لفظ الفعل حقيقة فيما يصح انتسابه إليه وإن كان بعيدا عن التحقيق لما قرر في مقامه من تقسيم الفعل إلى الأفعال الاختيارية الصادرة عن الفاعل المختار وغيرها مما يصدر عن الفاعل الموجب مضافا إلى أن لفظ الفعل مما لا يجدي كونه حقيقة إذ ليس المأمور به عنوان الفعل بل مصاديقه كالضرب ونحوه فلا بد من التكلم فيها وإما بواسطة أن الضرب المأمور به منصرف عرفا إلى ضرب يصح استناده إلى الضارب فلو أمر المولى عبده بالضرب مثلا وأخذ يده واحد من غلمانه وأوقعها على واحد لم يكن العبد ممتثلا ولعل ذلك مفروغ عنه عندهم ويلحق بذلك ما إذا صح استناده إليه ولكن لم يكن الفعل واقعا على شعور كما إذا وقع منه نائما ولا ينافيه أدلة الضمانات إذ الفعل لا يصح سلبه عنه حينئذ وهو كاف في تصحيح الضمان إلا أن الواقع في تلو الأوامر التكليفية لعله ينصرف إلى ما هو مقصود له ولو بوجه فلو وقع من غير أن يكون مشعورا به لا يبعد دعوى عدم الإجزاء فيه وإن لم يكن في الظهور بمرتبة القسم الأول كما لا يخفى ولا إشكال أيضا في لزوم القصد إذا كان الفعل مما لا يقع إلا بالالتفات إليه وتحقيق ذلك أن الفعل ذاته عبارة عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق مثلا وتحقق تلك الذات لا يتوقف على قصد إلا أن لذلك الفعل وجوها واعتبارات يلحقها بعضها من غير أن يكون مقصودا كالضرب فإنه اسم للحركة المخصوصة وإن لم يقع على وجه الضرب ويلحقها بعضها إذا كان ذلك الوجه مقصودا فلا يقال للحركة إنها تعظيم ما لم يكن التعظيم مقصودا فإذا تعلق الأمر بمثل هذا العنوان فلا مناص من القصد إليه تحصيلا للموافقة بعد العلم بالاقتضاء فالفرق بين الضرب وبين التعظيم أن الضرب بدون القصد صادق فيمكن القول بالإجزاء بخلاف التعظيم ولعل ذلك أيضا ظاهر وإنما الإشكال في عنوان يقع على وجه الاختيار مع وقوع ذات الفعل ولو بعنوان آخر اختياريا وصدق العنوان الذي لم يقع على وجه الاختيار وكيف كان فاحتج الذاهب إلى اعتبار القصد بوجوه أقواها أمور أحدها دعوى تبادر الفعل الواقع على جهة الاختيار بعنوانه من الفعل الواقع في تلو الأوامر فإن أريد منه أن الضرب حقيقة في الواقع مقصودا منه فذلك دعوى محالة وإن أريد الانصراف وإن كان يمكن ذلك إلا أنه ممنوع أشد المنع الثاني أن من الأمور المقررة في محله أن الأفعال الاختيارية لا تقع اختيارية إلا بالقصد إليها وهي محال التكاليف الشرعية إذ الأفعال الاضطرارية خارجة عن مقدور المكلف ويمتنع تعلق التكليف بالأفعال الغير المقدورة فيجب أن يكون متعلق التكليف هي العناوين المقصودة وهو المطلوب وذلك ظاهر الثالث ما نهجه بعض الأفاضل في مناهجه وهو أنه لا بد من نسبته العمل إلى شيء من كونه مؤثرا فيه وهذا بديهي والتأثير قد يكون مع المباشرة وقد يكون بالأمر والبعث كما يقال قتل السلطان فلانا والأفعال المطلوبة من المكلف لما كانت مطلوبة مما هو إنسان يعني النفس دون البدن وتأثيره لا يكون إلا بالأمر والبعث للبدن وهما لا يتصوران إلا مع القصد والشعور فيلزم أن لا يصدر عمل عما هو المكلف حقيقة إلا بالقصد والرابع قوله لا عمل إلَّا بنية على أن يكون المراد من نفي العمل نفي الآثار بالنسبة إلى عنوانه الغير المقصود وكسقوط التكليف ونحوه والجواب أما عن الأول فقد عرفته وأما عن الثاني فيحتاج إلى تمهيد وهو أن الأمور العارضة للمأمور به والقيود اللاحقة له على وجوه أحدها ما يؤخذ فيه قبل لحوق الطلب به كتخصيص الضرب بمكان أو زمان أو فاعل أو نحو ذلك مما لا يحصى وثانيها ما يلحقه بعد ملاحظة لحوق الطلب به كالامتثال على ما عرفته تفضيل الكلام فيه وثالثها ما يعرض فيه بعروض نفس الطلب والأمر فالقيود التي من قبيل الأول لا مجال من اعتبارها في المأمور به على ما لا إشكال فيه والقيود التي تعرضه بعد الأمر أيضا يلحقها حكمها على ما مر وأما القيود التي تحدث بنفس الطلب في المأمور به فلا وجه لاعتبارها فيه إذ المطلوب إنما هو الفعل من غير تقييد غاية الأمر أن الطلب حين ما يتعلق به يحدث فيه قيدا ولا دليل على اعتباره وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن القدرة المعتبرة في المأمور به تارة تكون معتبرة فيه مع قطع النظر عن قبح تعلق الطلب بالفعل الغير المقدور وتارة تكون بواسطة امتناع تعلق الطلب بغير المقدور فإذا كان من القسم الأول لا بد من القول بعدم الاكتفاء فيما إذا أتى المكلف بالغير المقدور لأن الواقع غير مأمور به والمأمور به غير واقع وأما إذا كان من القسم الثاني فعلى ما عرفت لا يؤثر في التقييد بعد إطلاق المادة وبالجملة فنحن نقول إن الطالب إذا تصور فعلا غير مقيد بقيد ولاحظ فيه ما يوجب وقوعه من المكلف على وجه الإطلاق بالنسبة إلى ذلك القيد يتعلق طلبه بذلك الفعل المطلق وأما عدم وفاء نفس الطلب لجميع أفراده لا يؤثر في دفع الإطلاق لأنه قصور في الطلب لا تقييد في المطلوب وبعد ما عرفت فيما تقدم من صدق العناوين التي يقع مأمورا بها على الأفعال الواقعة من جهة من الجهات اختيارية لا ينبغي الإشكال في كفاية كل فرد من الأفراد التي ينطبق عليها عنوان المأمور به لسقوط التكليف وحصول المأمور به فالمستدل إن أراد من امتناع تعلق الطلب لغير المقدور أن مقصود الآمر هو الفعل المقيد بالقدرة فلا سبيل له إلى إثباته فهو ممنوع وإن أراد عدم تعلق الطلب به بواسطة مضايقة حاصلة في نفس الطلب وقصور موجود فيه فهو مسلم لكنه لا يجديه إذ قد يكون ما أراد أن يطلبه الطالب أمرا عاما لا يمكن أن يقع عليه الطلب على عمومه كما أنه يمكن أن يكون أمرا مخصوصا لا يمكن إظهاره أولا بنفس الطلب كما في الأوامر التعبدية على ما عرفت فإن قلت الفعل لا يكون واجبا إلا بالطلب والمفروض عدم تعلقه

64

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست