responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)


ثم ينبّه على أن المقصود هو الامتثال بالأمر ولا يجوز أن يكون الكلام الملقى لإفادة نقض المطلوبية مقيدا للوجه المذكور وأما الثاني فلما عرفت من أنه لا معنى لإطلاق الهيئة إذ مفادها مما لا يتصور فيه الاختلاف وذلك ظاهر لا يقال إن التمسك بإطلاق المادة في محله إذ يصح أن يقيد الفعل بعدم الدواعي المنتقشة في النفس باعتبار قواها الشهوانية وغيرها مما لا يرجع إلى الأمر وحيث إن المفروض استحالة صدور الفعل الاختياري من الفاعل من دون ما يدعوه إلى الفعل فلا مناص للمكلف إلا إتيانه بداعي الأمر ففيما إذا شك في التعبدية والتوصلية يمكن الأخذ بإطلاق الفعل المحتمل تقيّده بعدم الدواعي النفسانية لأنا نقول ذلك وهم فاسد إذ لا فرق فيما يمتنع تقييده بشيء بين أن يكون القيد هو ذلك الشيء أو عدم أضداده على وجه يفضي بالأخرة إليه وعلى تقدير عدم الإفضاء لا يجدي شيئا إذ لعله يكتفي بغيره كما هو ظاهر وبالجملة فالفعل الملحوظ فيه لحوق الأمر موضوع للامتثال ولا يعقل اعتبار شيء في نفس الفعل فيما إذا كان عروضه عليه بواسطة الأمر المتأخر عنه رتبة ومن ذلك يعرف أن التفصيل بين ما إذا كان الكاشف عن الطلب هو اللفظ وما إذا كان الطلب مدلولا عليه بوجه من الوجوه اللبية مما لا وجه له إذ الدال على التقييد المذكور على تقدير وجوده مما لا يفرق فيه الأدلة اللفظية واللبية على نحو اختلاف فبهما كما لا يخفى وعلى تقدير عدمه فلا فرق بينهما أيضا فالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل وذلك في الأدلة اللفظية ظاهر وأما فيما إذا كان الدليل هو الإجماع ففيه أيضا يقتصر على ما هو المعلوم استكشافه منه والمفروض أنه ليس إلا مطلوبية الفعل فقط وبعد حصوله لا بد من سقوطه وأما الشك في التقييد المذكور فبعد ما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مفادا بالكاشف عن الطلب لا بد له من بيان زائد على بيان نفس الطلب والأصل عدمه واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع بقبح العقاب من دون بيان كما هو المحرّر في أصالة البراءة من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللفظية أو غيرها ومن غير ابتناء له على ما قرر في محله من الخلاف المشهور بينهم في البراءة والاشتغال عند الشك في الجزئية والشرطية إذ لا ينبغي للقائل بالاشتغال فيما إذا كان المكلف به مجملا كالصلاة على الصّحيح مع الشك في اعتبار شيء فيه القول به فيما إذا كان المطلوب أمرا معلوما مع الشك في اعتبار أمر آخر فيه كما فيما نحن فيه فظهر فساد ما قرره المستدل من أنه على تقدير أن يكون الدليل لبيا يكون الأمر راجعا إلى الخلاف المقرر نعم قد يكون القول بالاشتغال فيما يكون الشك في كيفية الامتثال بعد معلومية وجوب نفس الامتثال من الشرع لأن الكيفيات المتعلقة بالامتثال من الأمور التي وكلها الشارع إلى العقل لا يحتاج إلى بيان منه في ذلك فلا قبح في العقاب عليه بعد إمكان الاحتياط كما أنه يمكن القول بالاشتغال أيضا فيما إذا لم يكن الامتثال معلوما أيضا نظرا إلى أن الشك في المكلف به حيث إن المقصود في الواقع هو أمر واحد وإن احتاج بيانه على تقدير التعبدية إلى أمر زائد على بيان نفس مطلوبية الفعل ظاهرا كما لا يخفى فتأمل ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من احتياج التعبد إلى بيان زائد غير ما دل على الطلب لا يلازم أن يكون للفعل ثوابان أحدهما لنفس الفعل وثانيهما للامتثال لتعدد الأمر الملحوظ فيهما كما توهمه بعض من لا دراية له لما عرفت من أن المقصود حقيقة واحدة فلا يعقل تعدد الثواب والعقاب واللَّه ولي التوفيق والهداية هداية في أن بعد كون الأصل في الأوامر التوصلية هل يدل دليل على خلافه أم لا بعد ما عرفت من أن ظواهر الأوامر قاضية بالتوصلية فهل هناك ما يقضي بخلافه من الأدلة الخارجة عن مقتضى الأمر قيل نعم والتحقيق أنه لا دليل على ذلك ويمكن الاحتجاج للأول بوجوه الأول قوله تعالى وما أمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدّين ونسبه بعض الأجلة إلى العلامة والموجود من كلامه في المنتهى ما يخالف ذلك حيث إن المطلوب في المقام هو إثبات الأصل في الأوامر وما رام به العلامة فيه إثبات اشتراط العبادة بنية القربة قبالا لأبي حنيفة حيث زعم عدم اشتراط الوضوء بالقربة والظاهر أنه تبع في ذلك المحقق في المعتبر حيث أفاد في بحث الوضوء ويشترط استحضار نية القربة لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدّين ولا يتحقق الإخلاص إلا مع قصد القربة وكيف كان فالاستدلال بالآية على وجه ينطبق على المدعى في المقام بأحد وجهين أحدهما أنه تبارك وتعالى حصر المأمور به لأهل الكتاب في العبادة ولا يتحقق العبادة إلا بقصد الامتثال فيجب عليهم الامتثال وينسحب هذا الحكم في شريعتنا أيضا لما قرر من جواز استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع الماضية وإن أبيت عن ذلك فيدل عليه قوله وذلك الدين القيم أي المستقرة الثابتة التي لا ينالها النسخ وثانيهما أنهم قد أمروا بالإخلاص في الدين وهو عبارة عن مجموع الأعمال والعقائد الشرعية والإخلاص بها لا يتم إلَّا عند قصد الامتثال ويتم في حقنا بالوجهين والجواب أما عن الوجه الأول فبأنه إن أريد من الحصر المأمور به في العبادة أن التعبد بالأوامر الواردة في الإنجيل والتوراة ينحصر غاياتها بالتعبد على أن يكون كلمة اللام للغاية كما يظهر من استدلال بعض أصحابنا بالآية في قبال الأشعري القائل بالجزاف في أفعاله تعالى فهو فاسد جدّا لأن المنساق من الآية أنها ليست للغاية بل من المعلوم بواسطة ملاحظة نظرائه في الآيات القرآنية أنها لام الإرادة والأمر الداخلة على المراد والمأمور به كما في قوله أمرنا لنسلم لربّ العالمين وأمرت لأن أكون أوّل من أسلم

61

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست