responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 5


وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد يقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة انتهى أقول دعوى وضع ألفاظ المعاملات لخصوص ما أمضاه الشارع وحكم بترتيب أثر المقصود منها عليها ينافي ما استقر عليه ديدن أهل العلم كافة من التمسك بعموم ما دل على مشروعية المعاملة عند الشك فيها أو في اعتبار أمر لا دليل على اعتباره فيها حتى أن الشهيد قد ملأ الأساطير من ذلك بل ولو لا لما دار رحى الفقه كما لا يكاد يخفى على المستأنس بكلامهم وقد ادعى الفاضل الإجماع على جواز التمسك بعموم قوله تعالى وأحل اللَّه البيع وأما ما استند إليه من التبادر فربما يكون منشؤه على تقدير التسليم هو ما ذكره المحقق والعلامة من دعوى الانصراف فلا بد أن يكون مستندا إلى غير اللفظ إما بواسطة الارتكاز في أذهان المتشرعة من حمل الفعل الصادر عن الفاعل على الصحة كما لعله هو الوجه في بعض الموارد أو غيره ويشهد بما ذكرنا من منع التبادر أنه لو نذر أن لا يبيع الخمر فباعه لا يعقل دعوى تبادر الصحيح منه مع حصول الحنث معه فتأمل وقد تصدى بعض المحققين في تعليقاته على المعالم لدفع التنافي وأطال في بيانه وملخّصه أن المراد من كون أسامي المعاملات موضوعة للصحيحة أن المعنى العرفي أيضا هو الصحيح لا أنها أسام للصحيح الشرعي الَّذي لازمه الإجمال ويكون موقوفا على بيان الشارع وإنما يكون إطلاقها على الفاسدة من باب المشاكلة ونحو من المجاز فلا اختلاف بين الشرع والعرف في أصل المفهوم والمعنى غاية الأمر أن العرف ربما يزعمون صدق ذلك المعنى والمفهوم على أمر ليس ذلك مصداقا له في الواقع يكشف عنه الشارع فالاختلاف إنما هو في المصداق الشرعي والعرفي بعد الاتفاق على نفس المعنى والمفهوم وحينئذ فإذا ورد من الشارع أمر بإمضاء معاملة من تلك المعاملات على وجه الإطلاق من دون ملاحظة قيد من القيود يحكم بالمشروعية عند الشك على وجه الإطلاق من دون حزازة ولا محذور وفيه أولا أن ما ذكره مخالف لصريح كلام الشهيد كما لا يخفى على الناظر فيه وتوضيحه أن الفاسد العرفي هو ما يصح عنه سلب الاسم حقيقة كبيع الهازل فإنه ليس بيعا عندهم وإنما إطلاقه عليه بنحو من المشابهة الصورية مثلا وأما الفاسد الشرعي كبيع الخمر وبيع المنابذة والحصاة فهو بيع عند أهل العرف حقيقة والفاسد في كلام الشهيد إنما يراد به الفاسد الشرعي دون الفاسد العرفي وهو في غاية الظهور وثانيا أن التوجيه المذكور لا ينهض بدفع الإشكال بوجه وبيانه أن الوجه في الرجوع إلى متفاهم العرف عند إطلاق الألفاظ الواردة في المحاورات إمّا لتشخيص المفاهيم العرفية واللغوية من حيث إن أنظارهم يكشف عن حقيقة المسمى وواقع المعنى والمفهوم عند طروّ ما يوجب نحوا من الإجمال في المفهوم وإما لتشخيص موارد تلك المفاهيم ومصاديقها والاشتباه في المصاديق قد يكون تابعا للاشتباه في المفهوم من حيث إن المفهوم قد عرضه نحو من الإجمال على وجه يمكن استعلامه بعد تلطيف المنظر وتدقيقه وقد لا يكون كذلك للعلم بحقائق تلك المفاهيم على ما هي عليها في الواقع وإنما المجهول وجود ذلك المفهوم المعلوم في المورد الخاص وذلك منحصر فيما إذا اشتبه المورد بغيره بواسطة عروض حالة خاصة كما إذا اشتبه الرجل بالمرأة لعارض الظلمة أو نحوها ولا نعقل وجها آخر للاشتباه في المصاديق غير ذلك بعد العلم بالمفهوم على ما هو عليه في الواقع فالموجّه إما يعترف بعدم الإجمال في المفهوم بوجه من الوجوه أو يلتزم بالإجمال على وجه لا يرتفع إجماله بالرجوع إلى العرف فعلى الأول لا وجه لعدم الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق فإن قلت إن الشارع إنما يحكم بخطإ العرف في الحكم بوجود ذلك المفهوم المعلوم عندهم في ذلك المورد والمصداق قلت ذلك يجدي فيما إذا تبدل حكم العرف بعد كشف الشارع عن الخطاء مثل حكمه بخطاء العرف في اعتقادهم طهارة الكافر ونظافته لاحتمال أن يكون هناك قذارة معنوية يطلع عليها الشارع دون غيره وأما إذا لم يتبدل الاعتقاد وكان حكمهم بوجود المصداق بعد الكشف مثل حكمهم به قبل الكشف كما في البيع بالفارسية إذ لا فرق قطعا في صدق البيع بدون الشرائط المقررة بعد العلم بحكم الشارع باعتبارها وقبله وليس الفاقد الشرعي كبيع الهازل في نظر العرف قطعا فلا وجه لما ذكره بل لا بد من الالتزام بأن الفائدة للشرائط الشرعية من حقيقة البيع لكن وجوب الوفاء بالعقد يختص بواجدها فيكون ذلك خروجا حكميا وعلى الثاني فلا وجه للرجوع إلى العرف أصلا بل المعنى حينئذ ملحق بالمفاهيم المجملة التي لا مسرح للعرف فيها وقد فر الموجه منه سلمنا إمكان وقوع الاشتباه في المصاديق بعد العلم بالمفهوم من غير الجهة التي فرضناها ومع ذلك فلا ينهض قول الموجه دافعا للإشكال إذ بعد فرض اختلاف نظر الشارع والعرف في تشخيص المصداق لا وجه للتمسك بالإطلاق إذ غاية ما هناك حكم العرف بوجود ذلك المفهوم في المورد المشكوك على ما وصل إليه أنظارهم وهو لا يجدي بل لا بد أن يكون ذلك مصداقا في نظر الشارع ولا دليل على أن ما هو المصداق العرفي هو المصداق الشرعي كما هو المفروض فاللازم تحصيل معيار شرعي لا مدخل للعرف فيه لأجل التشخيص المذكور فإن قلت إن الرجوع إلى الإطلاق إنما هو لأجل تحصيل ما هو المصداق واقعا وحيث إنه لا يمكن الوصول إلى الواقع من دون أن يكون اعتقاد المكلف طريقا إليه كما يظهر ذلك بملاحظة ما لو جعل الشارع أيضا معيار التشخيص المصداق فإن وجود ذلك المعيار الشرعي أيضا منوط بنظر العرف دفعا للتسلسل فلا بد أن يكون لاعتقاده مدخل فيه فما لم يعلم من الشارع الحكم بخطاء العرف فهم يعتقدون أنه هو المصداق الشرعي ويجب عليهم إجراء أحكامه عليه قلت ذلك يتم فيما إذا اتحد نظر العرف والشرع في التشخيص و

5

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست