responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58


عليها فإن قلت لو كانت المقدمة المفروضة مقدمة على الفعل المفروض ثم ما ذكر لتعلق الوجوب به بعد تحقق شرطه فيصح تلبسه وأما إذا كان حصول المقدمة مقارنة لحصول الفعل كما هو المفروض في المقام فلا يتم ذلك إذ لا وجوب للفعل المفروض قبل حصول مقدمة وجوبه فلا يصح صدوره من المكلف وقد مرت الإشارة إلى ذلك قلت إنما يتم ذلك إذا قيل بلزوم تقدم حصول الشرط على المشروط بحسب الوجود وعدم جواز توقف الشيء على الشرط المتأخر بأن يكون وجوده في الجملة كافيا في حصول المشروط وأما إذا قيل بجواز ذلك كما هو الحال في الإجازة المتأخرة الكاشفة عن صحة عقد الفضولي وتوقف صحة الأجزاء المتقدمة من الصلاة على الأجزاء المتأخرة منها فلا مانع من ذلك أصلا فإذا تيقن المكلف على حسب العادة بحصول الشرط المذكور تعلق به الوجوب وصح عنه الإتيان بالفعل فإن قلت من أين يستفاد كون الشرط الحاصل في المقام من هذا القبيل حتى يصح الحكم بصحة العمل مع أن الأصل عدمها قلت إن ذلك قضية إطلاق الأمر المتعلق بالفعل إذا قضي ما يلزم في حكم العقل تقييده بصورة الإتيان بالأهم وأما مع خلو زمان الفعل عن الاشتغال به بحسب الواقع فلا مانع من تعلق التكليف بغير الأهم فالتقييد حينئذ مما لا قاضي به انتهى موضع الحاجة من كلامه بتفاوت قليل وفيه ما عرفت من أنه لا يعقل اشتراط الشيء بالشرط المتأخر إذ حال عدم الشرط يمتنع وجود المشروط وإلا لم يكن شرطا وأما الإجازة في الفضولي فقد بينا في محله أن القاعدة يقضي بالنقل فيها وعلى القول بالكشف لا بد من الكشف الحكمي وأما الكشف الحقيقي فما لا واقع له وإن بالغ فيه بعض الأفاضل وبالجملة فنحن لا نؤمن بما لا نعقله بعد كونه من الأمور التي من شأنها التعقل كما في المقام ولذلك قد أعرض عن هذا المسلك أيضا بعض من تبعهم في أصل المطلب وزعم تفريع ذلك على ما توهمه من الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق وتصدى لبعض ما ذكرنا من عدم معقولية تأخر الشرط عن المشروط بأن الشرط هو الوصف الاعتباري المنتزع عن الشيء باعتبار لحوق الشرط له قال بعد إبداء الفرق بين ما تخيله من نوعي الوجوب واعلم أنه كما يصح أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور وقد عرفت بيانه كذلك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله وذلك كما لو توقف الحج المنذور على ركوب دابة مغصوبة فالتحقيق أن وجوب الواجب حينئذ ثابت على تقدير حصول تلك المقدمة وليس مشروطا بحصولها كما سبق إلى كثير من الأنظار ثم فرع على ذلك صحة العبارة الموقوفة على المقدمة المحرمة واستدل على ذلك بإطلاق الأدلة الواردة في هذه العبادات مع عدم ما يقضي بتقييدها من العقل وغيره ثم قال فتوقف الواجب على حصول هذه المقدمة الاختيارية من قبيل توقفه على حصول المقدمة الغير الاختيارية كتذكر المكلف وقت الفعل وقدرته فيه بمعنى خلوه في تمام الوقت من الموانع الاضطرارية بالنسبة إلى زمن التكليف مع ثبوت الوجوب على تقدير حصولها قبله أيضا وأما القدرة مطلقا فليس حصولها معتبر الجواز أن يمتنع الفعل في الوقت مع ثبوت التكليف قبله كما في المتقاعد عن الحج فالموقوف عليه في الحقيقة في هذه الصورة هو كون المكلف بحيث يأتي بالمقدمة ولو في زمن لاحق أو كونه بحيث يكون وقت الفعل متذكرا خاليا من الموانع الغير المستندة إليه وهذا وصف اعتباري ينتزع من المكلف باعتبار ما يطرأ في الزمن المستقبل من هذه الصفات وهو غير متأخر عن زمن الوجوب وإن تأخرت عن الصفة التي ينتزع عنه باعتبارها ولو كان نفس العلم والخلو من الموانع شرطا لتأخر زمن الوجوب عن زمن الفعل فلا يبقى مورد للتكليف قال ومن هذا القبيل كلّ شيء يكون وقوعه مراعى بحصول شيء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي فإن شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة وليست مشروطة بنفس الإجازة وإلا لامتنعت قبلها انتهى ما أفاده قدس سره وفيه أولا ما عرفت من فساد أصل المبنى أقول مضافا إلى تناقض صريح بين كلماته إذ الكلام إنما هو في الواجب المعلق على ما زعمه وهو يغاير المشروط فكيف يقول بأن الشرط والموقوف عليه في الحقيقة هو كون المكلف بحيث يأتي بالمقدمة وثانيا أن التعليق أنما يتصور في الأمور الغير المقدورة وأما الأفعال الاختيارية فالتعليق فيها غير معقول لأن الواجب إما أن يكون على وجه يجب مقدماته الاختيارية كما في الواجب المطلق وإما أن يكون على وجه لا يجب مقدمته لكونه من شروط الوجوب ولا يعقل أن يكون الفعل الاختياري الذي يتوقف عليه الواجب خاليا عن هذين القسمين فعلى الأول يلزم التكليف بما لا يطاق واجتماع الحرمة والوجوب فيه وعلى الثاني يلزم عدم صحة العبادة لعدم تحقق الشرط وأما القول بأن الشرط هو الصفة الانتزاعية وإن احتمل استقامته على تقدير التعقل من حيث اندفاع ما أوردنا عليهم من بطلان تأخر الشرط عن المشروط إلا أنه لا يجدي في دفع الإشكال بالنسبة إلى نفس العصيان الذي ينتزع باعتبار لحوقه الشرط المذكور فإن ذلك فعل اختياري مقدمة لفعل واجب ووجوب ذيها دليل على وجوبها وأما الاستناد في ذلك إلى إطلاق الأدلة الدالة على تلك الأمور الموقوفة على المقدمات المحرمة فإنما يصح التعويل عليها فيما أمكن التكليف بها عقلا وأما عند امتناعه فالتقييد لازم عقلا وقد نبهنا على مثل ذلك في بعض مباحث الترجيح فالانصاف أنه بعد القول بوجوب المقدمة واقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده الخاص وتسليم مقدمته ترك أحد الضدين بفعل الضد الآخر يشكل تصحيح العبادة الموسعة لبطلان جميع أقسام التكليف المتصورة فيها إذ التكليف التنجيزي ظاهر البطلان والتكليف التعليقي بقسميه أيضا باطل أما الشرطي فلامتناع تحقق المشروط قبل حصول الشرط وأما التعليقي على ما زعمه بعض فبالنسبة إلى الصفة المنتزعة من لحوق العصيان فهو مشروط كما صرح به في العبارة المنقولة وأمّا

58

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست