responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57


عليها فلا فالأمر فيها لا يخلو من أن يكون متعلقا للتكليف كما في المقدمات الوجودية المحضة أو لا يكون كما في المقدمات الوجوبية وعلى التقديرين لا يعقل التكليف بالفعل المعلق عليه أما على الأول فلما عرفت من اجتماع الحرمة والوجوب في شيء واحد مضافا إلى التكليف بما لا يطاق وأمّا على الثاني فبعد أنه فاسد في أصله لأن هذه المقدمة المعلق عليها من الأفعال الاختيارية وطلب ذيها قاض بطلبها أيضا فيلزم المحذور المذكور لا بد من القول باشتراط الوجوب بوجوده فيكون من المقدمات الوجوبية ولا يعقل التكليف قبل وجود الشرط وهؤلاء الأجلة زعموا عدم سقوط التكليف في هذه الصورة على اختلاف يسير في ذلك بينهم كما ستقف عليه قال المحقق الثاني في شرح قول العلامة رحمه الله ولا يصح الصّلاة في أول وقتها ممن عليه دين واجب الأداء فورا مستدلا على الحكم المذكور لأن الأمر بالأول على الفور يقتضي النهي عن ضده والنهي في العبادة يقتضي الفساد قال وكل من المقدمتين مبين في الأصول ثم اختار القول بالصحة وأبطل الاستدلال بمنع الصغرى ثم قال في جملة كلام له في ذلك فإن قيل يمكن الاحتجاج بأن أداء الدين مأمور به على الفور ولا يتم إلا بترك العبادة الموسعة وما لا يتم الواجب إلا به واجب وما وجوب تركه ففعله منهي عنه فثبت الصغرى قلنا في قوله وما لا يتم الواجب إلا به بحث فإنه إن أريد بذلك العموم منع لأن الواجب الموسع لم يقم دليل على أن تركه يكون مقدمة لواجب آخر مضيق وظاهر الأوامر الواردة به الإطلاق في جميع وقته إلا ما أخرجه الدليل وإن أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حق إلا أن المتنازع فيه من هذا القبيل فإن قيل وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع لأنه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم التكليف بما لا يطاق وإن لم يبق خرج الواجب عما يثبت له من صفة الوجوب الفوري قلنا لا نسلم لزوم التكليف بما لا يطاق إذ لا يمتنع أن يقول الشارع أوجبت عليك كلا من الأمرين لكن أحدهما مضيق والآخر موسع وإن قدمت المضيق فقد امتثلت وسلمت من الإثم وإن قدمت الموسع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم قال والحاصل أن الأمر يرجع إلى وجوب التقديم وكونه غير شرط في الصحة انتهى ما أفاده ويظهر مراده إجمالا مما أفاده الشيخ في الكشف قال في مبحث اقتضاء الأمر النهي عن ضده انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة وإن استلزم المعصية وأي مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت معصيتي في ترك كذا افعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفاء والقصر والإتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسّداد انتهى قلت وكأنه يشير بقوله كما هو أقوى الوجوه إلى الإشكال المعروف بينهم من صحة صلاة الجاهل بهما ولو كان مقصرا مع التكليف بالواقع وحله على ما زعمه هو أن التكليف بالواقع مقدم على تكليفه بما يخالفه فعلى تقدير المخالفة يصح صلاته وإن كان آثما في التأخير ومنشأ هذا التوهم هو الخلط بين اشتراط الوجوب بمقدمة محرمة مقدمة على الواجب زمانا كما عرفت في طي المسافة إلى الميقات للحجّ وبين اشتراطه بمقدمة مقارنة له في الوجود ويظهر من بعضهم تقريبا للمطلب المذكور تمثيل في المقام وهو أنه لا يمتنع عند العقل أن يقول المولى الحكيم لعبده أحرم عليك الكون في دار زيد ولكن لو عصيتني وكنت فيها فيجب عليك الكون في زاوية خاصة منها فالعبد حال كونه في تلك الزاوية منهي عن الكون فيه مطلقا ومأمور به بشرط الكون فيها أقول فساده غير خفي إذ لا يعقل أن يكون الأمر متعلقا بالكون الخاص على تقدير تعلق النهي عن مطلق الكون وأما ما يرى من تجويز ذلك في بعض المراتب فذلك مما لا يجدي إذ الموارد التي لا يستقبح فيها ذلك إنما هي فيما إذا كانت المراتب المنهي عنها مختلفة شدة وضعفا بواسطة اختلاف المفسدة الموجودة فيها أ لا ترى أن مراتب الضرر الواردة على الإنسان كلها مكروهة له ومع ذلك فلو خيرنا بين الأقل والأكثر فالمختار هو الأقل وليس في ذلك محبوبية أبدا بل الأقل أيضا مكروه جدّا وحيث إنه لا سبيل إلى دفعه يختار الأقل وعلى قياسه اعتبار النفع ولا وجه لقياس ما نحن فيه بذلك إذ المقصود هو حصول الامتثال بالواجب الموسّع وموافقة الأمر وتحصيل المطلوب وامتناع هذه الأمور ضروري فيما إذا كانت المقدمة منهية كما لا يخفى ولذلك سلك بعض أصحاب هذا القول مسلكا آخر في تعليقاته على المعالم ومحصله أنه زعم أن العصيان إنما هو من مقدمات الوجوب فلا يتصف بالوجوب لما عرفت من أن المقدمة الوجوبية غير واجبة فالأمر بالصلاة ليس منجزا ما لم يحصل الشرط وهو وإن استقام كلامه بما زعمه من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق ولا اجتماع الأمر في المقدمة إلا أنه مع ذلك غير مستقيم إذ الكلام في جواز الدخول في الفعل قبل حصول الشرط واستغربه ودفعه بأمر غير معقول عندنا وهو جواز تأخير الشرط عن المشروط قال في جملة كلام له في ذلك فإن قلت إن ترك الأهم لما كان مقدمة للإتيان بغير الأهم وكان وجوب الشيء مستلزما في حكم العقل لوجوب مقدمته بحيث يستحيل الانفكاك بينهما كما مر الكلام فيه وكيف يعقل وجوب غير الأهم مع انحصار مقدمته إذن في الحرام فيلزم حينئذ أحد الأمرين من اجتماع الوجوب والحرمة في مقدمة المفروضة أو القول بانفكاك وجوب المقدمة عن ذيها ولا ريب في فسادهما قلت ما ذكرناه من كون تعلق الطلب على فرض عصيان الأهم إنما يفيد كون الطلب المتعلق به مشروطا بذلك فيكون وجوب غير الاسم مشروطا بترك الأهم وإخلاء ذلك الزمان عن اشتغاله به ومن البين عدم وجوب مقدمة الواجب المشروط فلا مانع من تقديم وجود الواجب على المقدمة المحرمة إذا توقف وجوبه

57

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست