responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56


في الأفراد المجتمعة في الوجود مما لا ضير فيه بخلاف التخيير بين غيرها كما في الأفراد المختلفة بحسب اختلاف مراتب الزمان تقدما وتأخرا فإن ذلك يشبه أن يكون التخيير بينهما في الواجبات العقلية تخييرا بين الواجب وما هو مسقط عنه كما إذا جعل التخيير بين الصوم والسفر المسقط له والإنصاف أن ذلك أيضا مما لا وجه له إذ لا نجد فرقا بين الأفراد المجتمعة وبين غيرها وليس ذلك من التخيير بين الواجب ومسقطه فإن المصلحة الداعية إلى طلب الشيء في العقل حاصلة في جميع أفراد الواجب كما هو المعنى من الواجب الموسع شرعا أيضا ولو لم يكن دليل على عدم وجوبه قبل الليل لكنا نفتي بذلك في ذلك الزمان أيضا ولكن الإجماع متحقق ظاهرا على عدم الوجوب قيل الليل لا يقال الحكم المذكور عقلي يمتنع تخصيصه فكيف يقول بقيام الإجماع لأنا نقول قد عرفت أن الدليل المذكور يكشف عن أن الشرط هو القدرة في زمان خاص فلا غائلة في ذلك الثالث أن العقل لا يحكم بوجوب مقدمة الواجب المشروط قبل الوقت ولكن ضيقه وعدم اتساعه للفعل ومقدماته يقوم مقام دخول الوقت فلا بد من الاقتصار على ما هو قدر المعلوم من ذلك وفيه أولا ما عرفت من أنه لا ضير في وجوب المقدمة قبل مجيء زمان ذيها فإنه تابع للإرادة المتعلقة بذيها قبل زمانه نعم لا يتعقل ذلك قبل علمه بتحقق إرادته بل لا يبعد ذلك فيما إذا علم العبد تعلق إرادة المولى بعد ذلك بفعل لا يمكن امتثاله له إلَّا بإحراز مقدمته في الحال كما لا يخفى وثانيا أن قيام الضيق مقام دخول الوقت لو كان بلا دليل ففساده مما لا يحتاج إلى البيان وإن كان القاضي بذلك العقل فأوله إلى ما ذكرناه ولا فرق في نظر العقل بين أجزاء الزمان الذي يمكن أن يقع فيه المقدمة كائنا ما كان فالتحقيق في المقام هو القول بالتوسعة واللَّه ولي التوفيق والهداية هداية يصح اشتراط الوجوب عقلا بفعل محرم مقدم عليه زمانا سواء كان من المقدمات الوجودية لذلك أم لا بل ذلك واقع في الشريعة فمن الأول الحج المشروط بطي المسافة على دابة مغصوبة فإنه من مقدماته الوجودية ومع ذلك فعل محرم ويشترط وجوب الحج بوقوعه عند انحصاره في وجه محرم ولا ضير في ذلك إذ قبل وقوعه لا وجوب وبعده يجب والمحرم واقع عند ذلك فلا محذور ومن الثاني أنواع الكفارات المترتبة على الأفعال المحرمة من الإفطار والاصطياد في الإحرام والظهار وغير ذلك مما لا يمكن الإحاطة بها عن قريب وهل يصح أن يكون الواجب مشروطا بمقدمة محرمة مقارنة للفعل في الوجود أو لا وجهان بل قولان الذي يظهر من ثاني المحققين في جامع المقاصد هو الأول وتبعه في ذلك الشيخ الأجل الفيلسوف في مقدمات الكشف وتبعه في ذلك صهره الصفي التقي في تعليقاته على المعالم وتبعه أخوه الجليل في الفصول فحكم فيه بصحة الوضوء فيما إذا انحصر الماء في آنية مغصوبة وتوقف الوضوء على الاغتراف فيها والمشهور على الثاني فحكموا بفساد الوضوء لعدم الأمر به حال انحصار مقدمته في فعل محرم إذ لا يعقل طلب فعل مع تحريم مقدماته وهو المنصور وتوضيح المقام أن يقال إذا انحصرت مقدمة الواجب في فعل محرم فتارة يعلم تخصيص دليل الوجوب إذا كان قابلا للتخصيص بما دل على الحرمة فينحصر الوجوب حينئذ بمورد لا يكون ذلك الواجب موقوفا على فعل محرم وتارة يعلم تخصيص دليل الحرمة بما دل على الوجوب فلا يكون ذلك الفعل حراما فيما إذا توقف عليه فعل الواجب كما في حفظ النفس الموقوف على التصرف في ملك الغير مثلا وتارة لا يعلم تخصيص أحدهما بالآخر لعدم ما يقضي بتخصيص أحدهما بخصوصه وحينئذ فالمقدمة إما أن يكون الاشتغال بها قبل الاشتغال بذيها لأنها مقدمة عليه زمانا أيضا كغسل الثوب للصلاة وطي المسافة للحج ونصب السلم للصعود على السطح وإما أن يكون الاشتغال بها حال الاشتغال بذيها كترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر وكالاعتراف في الآنية المغصوبة حال الاشتغال بالوضوء وإن كان بين هذين المثالين فرق آخر لا كلام ولا إشكال فيما إذا كان دليل الوجوب مخصّصا لدليل الحرمة إذ لا مانع في ذلك لا عقلا ولا شرعا كما أنه لا ينبغي أن يرتاب في عدم الوجوب إذا كان دليل التحريم مخصصا لدليل الوجوب وأما الصورة الأخيرة فلا إشكال أيضا في وجوب الفعل الموقوف على المقدمة المحرمة فيما إذا أقدم المكلف بسوء اختياره على ارتكاب الفعل المحرم وكانت المقدمة مفارقة لذيها زمانا إذ لا محذور على ذلك التقدير فإن قبل وجودها لا تكليف وبعدها لا توقف للفعل الواجب على فعل محرم فلا ضير في التكليف بالحج فيما إذا توقف على ركوب دابة مغصوبة موصلة إلى الميقات بعد وجود الموقوف عليه باختيار المكلف الفعل المحرم وليس في العقل ولا في الشرع ما ينافي ذلك أما الأول فظاهر وأما الثاني فلاشتراط الوجوب شرعا بنفس المعصية فعند عدم الشرط لا تكليف بالمشروط من دون تعلق التكليف والوجوب بالمقدمة الوجوبية أيضا وبعد وجود المعصية وحصول الشرط يجب المشروط ولا يعقل تعلق الطلب بالحاصل فلا محذور أصلا إنما الإشكال فيما إذا توقف الواجب على فعل محرم مقارن له في الوجود كترك أحد الضدين الموقوف عليه فعل الآخر وكالاعتراف في الآنية المغصوبة للوضوء الموقوف على ذلك في أثناء العمل فالمشهور على سقوط التكليف في هذه الصورة إذ لو كان الفعل الموقوف على المقدمة المحرمة واجبا فإما أن يكون وجوبه مشروطا بحصول الشرط أو مطلقا أو معلقا ولا رابع بحسب الفرض وإن كان الثالث أيضا فاسدا لما عرفت في الهداية السابقة والكل فاسد أما الأول فلأن المفروض عدم تحقق الشرط قبل زمان الاشتغال بالفعل فلا تكليف بالفعل عند عدم الشرط وأما الثاني فلأن التكليف بالفعل الموقوف على مقدمة محرمة تكليف بما لا يطاق لامتناع ارتكاب المقدمة الوجودية شرعا والمانع الشرعي كالمانع العقلي وأيضا لو كان واجبا مطلقا يلزم أن يكون المقدمة الوجودية المفضية إليه واجبة مع أنها محرمة والتالي واضح الفساد والملازمة ظاهرة وأما الثالث فلأن الواجب المعلق على تقدير تعقله فهو إنما يثمر في غير ما هو المعلق عليه وأما في نفس المقدمة

56

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست