responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


بدون الإسلام أو مع الإسلام فعلى الأول فهو تكليف بما لا يطاق إذ التكليف بالشيء المشروط بدون الشرط تكليف بغير المقدور وعلى الثاني لا يراد منه لأن المفروض أن الإسلام يجب عما قبله فعقابه على ترك مثل التكليف ليس إلا بواسطة تفويته التكليف على نفسه بإدخاله في الكفار الممتنع في حقهم أداء تكليف القضاء إذ لو كان مسلما صح منه الامتثال وأما وجه صحة الأمر بالقضاء فله محل آخر لعلك تطلع عليه ومنها حكمهم بعقاب الجاهل المقصر سواء كان من جملة من يعلم إجمالا بوجود أحكام في الشريعة ولم يبذل جهده في تحصيلها ولا يبال بفوتها منه أو كان شاكا صرفا فإن الظاهر منهم حكمهم بترتب عقاب نفس التكاليف الواقعية نعم بعض أصحابنا كالمحقق الفيض وأمين الأخبارية والمحدث البحراني ذهبوا إلى أن الكافر باللَّه مكلف بالإيمان به وحين كفره باللَّه لا يكون مكلفا بنبوة نبينا صلى ا لله عليه وآله والمؤمن باللَّه مكلف بالإيمان بالرسول والمؤمن بالرسول مكلف بالإيمان بالإمامة والمكلف بالإمامة مكلف بالأحكام الفرعية واستندوا في ذلك إلى بعض الروايات وتعلقوا بذيل التأويل في قوله تعالى بعد قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين والمشهور أن الجاهل المقصّر معاقب أما إذا لم يكن له علم إجمالي أيضا فظاهر أن عقابه بالأمور الواقعية ليس إلا بواسطة تفويت التكليف في حقهم وأما مع العلم الإجمالي فإن كان يمكن القول بالعقاب على ترك تكليفه المعلوم له فإنه يجب عليه الاحتياط إلا أن الواقع أن الاحتياط أيضا واجب إرشادي لا عقاب على تركه وإنما العقاب على تركه الواجبات فيكون العقاب عليها مع عدم العلم بها تفصيلا وامتناع امتثالها في حقه بواسطة تفويت التكليف ومنها حكمهم بعقاب من توسط أرضا مغصوبة حال الخروج منها مع أنه يمتنع تكليفه بعدم الغصب حال الأمر بخروجه الذي هو غصب وليس ذلك إلا بواسطة أنه فوت التكليف على نفسه حال الدخول أولا ومنها ما ذكره الشهيدان من حرمة النوم الثاني في ليلة الصيام لمن يعزم على الانتباه ولم يكن معتادا مع ذهابها إلى المضايقة في حديث الغسل قبل الفجر إذ لو قيل بالمواسعة يمكن القول بالحرمة لأن زمان النوم زمان التكليف وأما على المضايقة فليس الحرمة إلا بواسطة احتمال تفويت التكليف في حقه وإلا فيمكن أن يقال إن زمان النوم ليس زمان التكليف ولا يجب إبقاء القدرة فلا يحرم النوم وإن علم بعدم الانتباه قبل الفجر ومنها ما ذكره غير واحد منهم من أنه متى نذر واحد التصدق بشاة مخصوصة على تقدير خاص كقضاء حاجته مثلا لا يجوز له التصرف فيها من نقل ونحوه مطلقا أو فيما إذا علم تحقق المنذور عليه إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع في كلماتهم وبالجملة فلا قبح في العقول فيما إذا عاقب المولى عبده عند تقصيره فيما أمره به ولو بواسطة تفويته التكليف على نفسه ولا ينافي ذلك إطباقهم على عدم وجوب مقدمة الواجب المشروط لما عرفت من أن المقدمة الوجوبية مع كونها من قيود الفعل لا ينبغي أن يكون موردا للتكليف لأن الطلب إنما يتعلق بالفعل الملحوظ على وجه مخصوص وأما المقدمات الوجودية الأخر فتارة نقول بأنه لو قام الدليل على عدم وجوبها قبل الوقت فلا بد من الالتزام بأن القدرة المعتبرة في هذه الواجبات التي يتوصل إليها بهذه المقدمات قدرة خاصة لا مطلق الاقتدار وتارة نقول بأن ذلك يتم فيما لم يكن الشرط راجعا إلى تقسيم موضوع المكلف كأن كان راجعا إلى تقسيم الفعل وقد عرفت تفصيل ذلك فلا نطيل بالإعادة فتدبر في المقام فإنه حقيق بذلك جدّا تتميم تحصيليّ قد عرفت أن وجوب المقدمة على القول به وجوب يدعو إليه العقل بعد اطلاعه على وجوب ذيها وبذلك يرتفع الإشكال في الموارد المذكورة وهل العقل يدعو إلى الإتيان بالمقدمة قبل زمان ذيها في كل زمان يقتدر عليه ولا يفرق بين الزمان المقارن لزمان ذيها وبين غيره أو يقتصر حكمه به في آخر زمان لا يتمكن بعده من الامتثال وجهان بل قولان كما يظهر ذلك من ملاحظة أقوالهم في الغسل قبل الفجر فقال بعضهم بأن الواجب هو الغسل في زمان يمكن أن يقع فيه قبل الفجر وهو المنسوب إلى المشهور وقال بعضهم إن الواجب هو الغسل في أي جزء من أجزاء الليل كان وهو خيرة المحقق الخوانساري وهو المنصور ويمكن أن يكون مستند المشهور أمورا أحدها دعوى أن الغسل قبل زمان التضييق ليس مقدمة للواجب ولا شرطا له فإن الشرط على ما ذكر في تحديده هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدم الغسل في غير آخر الوقت عدم المشروط إذ لو عدم في الأول يمكن إيجاده في آخر الوقت فلا يلزم من عدمه عدمه فلا يكون شرطا وهذا مما أفاده بعض مشايخنا المعاصرين والإنصاف أنه ليس في محله فإن المراد بالعدم المأخوذ في تعريف الشرط الذي يلزم منه عدم المشروط هو عدمه مطلقا في جميع الأزمان لا عدمه في زمان خاص وإلَّا فعدمه في الزمان الآخر أيضا لا يلزم منه العدم إذا كان مسبوقا بوجود الشرط قبله وبالجملة فإن أراد أن عدمه في الجزء الأخير وإن سبقه الوجود فهو باطل جدّا وإن أراد أن عدمه فيه مع عدمه في زمان قبله يلزم منه العدم فهو مسلَّم لكنه لا يجديه إذ عدمه في الجزء الأول مع عدمه في باقي الأجزاء أيضا يلزم منه العدم الثاني أن ما دل على وجوب المقدمة قبل الوقت لا يدل على أزيد من الزمان الذي يمكن أن يقع فيه الفعل المقدمي قبل زمان الواجب وهذا هو الذي اعتمد عليه الأستاذ في مباحث الطهارة وتوضيحه أن الداعي إلى إيجاد المقدمة في الخارج قبل الوقت ليس إلا العقل وهو لا يظهر منه التحريك إلى الفعل قبله لاطمئنانه بفعله بعده فلا دليل على الوجوب فيما عدا زمان التضييق فإن قلت إن العقل يحكم بالوجوب في تمام الزمان إلا أن التوسعة فيه هو الباعث على اطمئنانه وعدم اضطرابه كما إذا كان الوجوب متعلقا بماهية ذات أجزاء مجتمعة في الوجود فإن العقل لا يبالي بترك بعض الأفراد ما لم ينحصر في الفرد الأخير كما لا يمكن القول بأن الواجب من هذه الأفراد المجتمعة هو الفرد الأخير فكذا فيما نحن فيه قلت فرق بين المقامين فإن التخيير

55

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست