responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


فهل تجد من نفسك فرقا فيما علمت بوجوب شيء في زمان بين الوجهين كلا فلا فرق في محصل المعنى بين قول القائل إذا دخل وقت كذا فافعل كذا وبين قوله افعل كذا في وقت كذا إذا المعنى الموجود الذي يدعو إلى إظهاره دواعي الأمر فيهما أمر واحد لا تعدد فيه نعم يمكن التعبير عنه بأحد هذين الوجهين فإن قلت إن الأحكام الشرعية تابعة لما يستفاد عن عنوان الدليل واختلاف ورود الأدلة فيما نحن بصدده يكفي قد سبق نظيره في الفرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط قلت وذلك ظاهر الفساد بعد ما قررنا في التمهيد من أن وجوب المقدمة تابع لما هو واقع الطلب ولبه وبعد تسليم اتحاده لا وجه لاختلاف لوازمه وأما الفرق بين المشروط والمطلق فنحن بعد ما بينا اختلاف المعنى فيهما استكشفنا من كل لفظ وارد في مقام البيان ما يناسبه من المعنى ولم نقل بأن مجرد الاختلاف في العبارة كاف في الفرق كيف ولا يعقل أن يكون ذلك مناطا فيما هو راجع إلى المعنى لا يقال إن ذلك المعنى الواحد المعبر عنه بالعبارتين لا محالة يختلف وجوبه واعتباراته عند اختلاف العبارة كما يظهر ذلك عند ورود الركوب حالا أو صفة أو خبرا إذ لا شك في اختلاف ملاحظات ذلك المعنى الموجود المحكي عنه بهذه الخطابات لأنا نقول وذلك أيضا مما لا مدخل فيه لما نحن بصدده لاختصاص التبعية بما هو واقع المعنى كما يظهر ذلك فيما هو متعلق بما هو الواقع في المثال المذكور فإن حقيقة ثبوت الركوب لزيد يقتضي اتحاد الركوب المأخوذ لا بشرط شيء أو المشتق منه مع زيد في الوجود وذلك لما كان من لوازم ذلك المعنى فلا يختلف باختلاف ملاحظاته ولا باختلاف عباراته نعم الأمور الراجعة إلى الألفاظ أو ملاحظات المعنى كالأحكام اللفظية من الرفع والنصب والتنكير والتعريف يختلف باختلاف العبارات وقد عرفت في التمهيد أن الوجوب العارض للمقدمة من لوازم واقع الطلب فإن قلت قد ذكر في كلامه أن نسبة الفعل إلى الزمان والمكان متساوية والفعل قد يؤخذ المكان فيه قيدا على وجه يختلف المعنى الموجود في نفس الطالب فيه إذا كان المطلوب مما يختص بكونه وحصوله في ذلك المكان كما إذا قيل جئني بالبطيخ الموجود في بلد كذا فإن التقييد على ذلك الوجه يغاير التقييد على وجه آخر كما إذا لم يكن المطلوب مما يختص بكونه في مكان خاص كما إذا قيل جئني بالبطيخ في مكان كذا فإن المأمور به على الأول هو البطيخ الحاصل في ذلك المكان بحيث لو أتى بدلا عنه ما يكون في بلد آخر لم يكن مجزيا وعلى الثاني هو مطلق البطيخ ولكنه يريده منه في مكان كذا وقد يؤخذ المكان في الفعل على وجه لا يختلف المعنى فيه كما إذا قيل إذا دخلت في مكان كذا فجئني بالبطيخ أو قيل جئني بالبطيخ في مكان كذا وحيث إن نسبة الفعل إلى الزمان والمكان متساوية فيمكن أن يكون الزمان قيدا على وجه يختلف المأمور به فيه كما عرفت في المكان قلت الظاهر من كلامه كما يظهر من تمثيله إنما هو إبداء الفرق بين هذين الوجهين من التعبير فالتكلف المذكور لعله مما لا يرضى هو به وتوضيح ذلك أن الزمان والمكان قد يؤخذان ظرفين لنفس الفعل المأمور به كما إذا أخذ المكان ظرفا للصلاة التي هي عبارة عن فعل خاص وحركة مخصوصة أو أخذ الزمان ظرفا له كأن يقال صل في المسجد أو في الظهر مثلا وقد يؤخذان ظرفين لما يتعلق به الفعل المأمور به كما في مثال البطيخ فإن المكان فيه ليس ظرفا للفعل الذي أمر به الآمر وطلبه منه وهو الإتيان وإن أمكن تقييد الفعل بالمكان المذكور أيضا والكلام إنما هو فيما إذا كان الزمان قيدا لنفس الفعل لا لمتعلقه كما يظهر لك من الأمثلة التي فيها الإشكال كما في الغسل للصوم وتعلم المسائل للصلاة وغير ذلك مما عرفت آنفا وبالجملة فالاحتمال المذكور مما لا مساس له بكلام المجيب وإنما يحتمله من لا خبرة له بالمقام نعم ذلك ينهض وجها من وجوه اختلاف الفعل المطلوب إذ باختلاف المتعلق عموما وخصوصا يختلف الفعل أيضا كما لا يخفى وكيف كان فلا فرق فيما ينقدح في نفس الأمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل كما إذا قيل افعل في وقت كذا وللحكم كما إذا قيل إذا جاء وقت كذا افعل كذا وبعد ما عرفت من أنه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ينبغي العلم بفساد الوجه المذكور في مقام دفع الإشكال ولعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب إليه الإمامية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد إذ الفعل يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطارئة عليه ووجوهه اللاحقة له ومن جملة وجوهه وقوعه في زمان خاص فالطالب إذا تصور الفعل المطلوب فهو إما أن يكون المصلحة الداعية إلى طلبه موجودة فيه على تقدير وجوده في ذلك الزمان فقط أو لا يكون كذلك بل المصلحة فيه تحصل على تقدير خلافه أيضا فعلى الأول فلا بد من أن يتعلق الأمر بذلك الفعل على الوجه الذي يشتمل على المصلحة كأن يكون المأمور به هو الفعل المقيد بحصوله في الزمان الخاص وعلى الثاني بحسب أن يتعلق الأمر بالفعل المطلق بالنسبة إلى خصوصيات الزمان ولا يعقل أن يكون هناك قسم ثالث يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فإن تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له إذ لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان أو نحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة وبعد ذلك يظهر عدم اختلاف المعنى الذي هو المناط في وجوب المقدمة بل التحقيق أن ذلك غير مبني على مذهب العدلية إذ على القول بانتفاء المصلحة والمفسدة أيضا يتم ما ذكرنا فإن العاقل إذا توجه إلى أمر والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه بذلك الشيء أو لا يتعلق طلبه به لا كلام على الثاني وعلى الأول فإما أن يكون ذلك الأمر موردا لأمره وطلبه مطلقا على جميع اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص وذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الأمور الاختيارية كما في قولك إن دخلت الدار فافعل كذا وقد يكون من الأمور التي لا مدخل للمأمور فيه لعدم ارتباطه بما هو مناط

52

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست