responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53


تكليفه كما في الزمان وأمثاله لا إشكال فيما إذا كان المطلوب مطلقا وأما إذا كان مقيدا بتقدير خاص راجع إلى الأفعال الاختيارية فقد عرفت فيما تقدم اختلاف وجوه مصالح الفعل إذ قد يكون المصلحة في الفعل على وجه يكون ذلك القيد خارجا عن المكلف به بمعنى أن المصلحة في الفعل المقيد لكن على وجه لا يكون ذلك القيد أيضا موردا للتكليف هذا على القول بالمصلحة وأما على تقدير عدمها كما هو المفروض فالطلب متعلق بالفعل على هذا الوجه فيصير واجبا مشروطا وقد يكون المصلحة في الفعل المقيد مطلقا فيصير واجبا مطلقا لكن المطلوب شيء خاص يجب تحصيل الخصوصية أيضا ومما ذكرنا في المشروط يظهر الإطلاق أيضا بناء على عدم المصلحة لتعلق الطلب بالفعل على الوجه المذكور وأما إذا لم يكن راجعا إلى الأمور الاختيارية فالمطلوب في الواقع هو الفعل المقيد بذلك التقدير الخاص ولا يعقل فيه الوجهان كما إذا كان فعلا اختياريا كما عرفت فرجوع التقييد تارة إلى الفعل وأخرى إلى الحكم بحسب القواعد العربية مما لا يجهل بعد اتحاد المناط في هذه المسألة العقلية فقد ظهر من جميع ما مر أن سلوك هذا الطريق مما لا يجدي في دفع الإشكال ولنا في المقام مسلك آخر لعله حاسم لمادة الشبهة بحذافيرها وربما يظهر من بعضهم أيضا كما نشير إليهم وتقريره بعد ما عرفت من أن الحاكم بوجوب المقدمة إنما هو العقل على القول بالوجوب فالقاضي في أمثال هذه الاختلافات الواقعة فيه هو ذلك الحاكم ولا بد من ملاحظة حكم العقل الخالي عن شوائب الوهم في ذلك أن يقال إن الفعل الواجب الموقوف على حضور زمان تارة يكون ذلك الزمان واسعا صالحا لوقوع الفعل بجميع مقدماته فيه وتارة يكون مقدرا لوقوع ذات الفعل فقط من غير أن يصلح لوقوع المقدمات فيه والأول كما في الصلاة بالنسبة إلى الطهارة والثاني كما في الصوم بالنسبة إلى الغسل وعلى الأول إما أن يكون المكلف عالما باقتداره من المكلف به وقت حضور زمانه بإتيانه على جميع أجزائه وشرائطه ولواحقه أو يشك في ذلك أو يعلم بعدم اقتداره له في ذلك الزمان لكنه هو قادر على تمهيد مقدماته قبل حضوره لا كلام في جواز التأخير عند علمه باقتداره من المكلف به على وجهه وصورة الشك أيضا مما لا دخل لها بالمقام لأن المرجع في ذلك إلى الأصول العملية ولعل الأصل عدم الوجوب في ذلك الزمان والظن به ملحق إما بالعلم أو بالشك وأما عند العلم بعدم اقتداره في ذلك الوقت مع تمكنه من المقدمات قبله كما إذا أمر المولى عبده بالمسافرة بعد الزوال مع علمه بعدم تمكنه من الراحلة بعده وتمكنه قبله فإن تهيأ الإتيان بذلك الواجب بترتيب مقدماته من شراء الزاد وإجارة الراحلة ونحو ذلك فلا ينبغي أن يتأمل في أن ذلك العبد مطيع لأمر مولاه وإن تخلف عنها ولم تهيأ للواجب وأهمل في تمهيد المقدمات فالعقل المستقيم حاكم جزما باستحقاقه العقاب المترتب على ترك الواجب عند تركه ما يمكن التوصل به إليه ولا يتوقف ذلك على حضور زمان الفعل ويكشف عما ذكرنا ملاحظة الوجدان الخالي عن الاعتساف وملاحظة طريقة العقلاء أيضا فإنه يحسن من المولى ذم العبد حينئذ ولو اعتذر بعدم حضور الوقت فلا يستحق أن يصغى إلى اعتذاره كيف وهو عاص قطعا ومخالف جدّا وعلى الثاني وهو ما إذا لم يكن الزمان واسعا للمقدمة أيضا فالأمر في المخالفة عند تركه المقدمة أظهر ولا قبح في عقابه عند العقل وحيث إنك قد عرفت أن القاضي بالوجوب فيما نحن بصدده هو العقل فلا مانع من اتصاف المقدمة بالوجوب قبل حضور زمان الواجب لأن العلم بمجيء زمان الفعل الواجب مع عدم اقتداره عليه بدون إحراز المقدمة قبله كاف في انتزاع المطلوبية والوجوب من المقدمة عند العقل فيحكم بوجوب إتيانها وإحرازها وبذلك يرتفع الإشكال عن أصله إذ لا محذور في أن يكون الشيء الواجب موقوفا على مقدمة يجب تحصيلها قبل زمان الواجب بعد ما هو المفروض من تعلق الوجوب بذلك الشيء على ما حققنا من أن الوجوب في الواجب المشروط أيضا وجوب فعلي غاية الأمر أن الواجب فعل مخصوص على تقدير خاص وليس ذلك بمزية الفرع على الأصل فإن مراعاة المقدمة عين مراعاة ذيها لا يقال إن الوجوب في الواجب المشروط يتعلق بالفعل بعد حضور زمانه ووجود الشرط فليس وجوبه فعليا ومع ذلك لا يعقل الوجوب الفعلي في المقدمة إذ لو كان فيلزم مزية الفرع على الأصل كما ذكر لأنا نقول إن الواجب صفة منتزعة من الفعل الواجب الذي تعلق به الطلب في نظر الطالب وبعد تحقق الطلب كما هو المفروض لا وجه لعدم اتصاف ذلك الفعل بالوجوب لوجوب ما هو المناط في انتزاعه عن محله وما قد يتوهم من أن الطلب ليس علة تامة لانتزاع تلك الصفة عن محلها بل هو مقتض له فلا ينافي وجود المانع من ذلك وهو عدم حضور زمان الواجب أو وجود الشرط مثلا فهو ليس في محله إذ لا يعني بالوجوب إلَّا كون الفعل على أي وجه فرض في تعلق الطلب به غير جائز الترك إن مطلقا فمطلقا وإن مشروطا فمشروطا وهو حاصل في الواجب الموقوف على حصول شيء زمانا كان أو غيره لأن المناط في ذلك هو الإنشاء والطلب والمفروض أن الطالب قد يعلق طلبه بالفعل وأقام بجميع وظائف الطلبية ويكفي ذلك في انتزاع الصفة المذكورة فإن قلت الفعل المطلوب إما أن يكون قبل الوقت جائز الترك أو لا فعلى الأول يلزم اتصاف المقدمة بالوجوب وعدم جواز الترك قبل ذيها وعلى الثاني يلزم اتصاف الفعل المذكور بجواز الترك قبله كما هو المفروض أولا وعدمه كما هو اللازم ثانيا قلت اتصاف الفعل في الحال بالوجوب في وقته يكفي في اتصاف المقدمة بعدم جواز الترك فيما لو علمنا بأن تركها يفضي إلى تركه في الوقت فإن قلت إن القدرة على الفعل في زمانه شرط لوجوب الفعل إذ القدرة من شرائط الوجوب وبعد

53

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست