responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50


على أحدهما فإن تقييد الصوم لا يوجب تقييد الوجوب وتقييد الوجوب سواء كان بحدوث الإقامة أو بقائها يوجب تقييد الصوم ولو معنى على ما عرفت إذ لا يمكن تحقق الصوم بدون الإقامة حينئذ وفيما إذا كان وجه الاشتراط متعددا كأن يكون الشرط ما يحتمل الاشتراط في الهيئة هو الحدوث وفي المادة هو البقاء فالحكم في هذه الصورة هو التوقف لأن تقييد المادة كما عرفت لا يوجب تقييد الهيئة وتقييد الهيئة أيضا لا يوجب تقييد المادة لكن بالنسبة إلى استمرار وجود ذلك القيد المحتمل وأما بالنسبة إلى حدوثه فالتقييد ولو معنى لازم كما لا يخفى حينئذ فيمكن التمسك بإطلاق المادة ففي المثال المذكور يحكم بوجوب الصوم ولو بعد ارتفاع الإقامة ويحكم بوجوب الحج ولو بعد ارتفاع الاستطاعة وأما عكس هذه الصورة فالتقييد أيضا لازم كما لا يخفى أقول ويمكن الحكم بعدم التوقف في الجميع لأن التقييد ولو في وقت ما لازم فتأمل فإن المقام من مضطرب الأفهام المورد الثاني فيما إذا كان الدليل الدال على الوجوب لبيّا كالإجماع والشهرة على القول بها فهل الأصل هو الإطلاق أو الاشتراط فنقول إن المادّة في ذلك مختلفة باختلاف صور الشك فإن أحكام الشك متفاوتة في الشريعة فتارة يجب الأخذ بالاشتراط كما إذا ثبت في وجوب شيء إجمالا مع القطع بعدم اشتراطه باستمرار الشيء المشكوك اشتراطه حدوثا في المأمور به لأن عند عدم الشرط يرجع الشك في الحقيقة أن ثبوت التكليف مع عدم ما يقضي به والأصل في المقام البراءة إلا أن بعد الوجود لا بد من الإتيان بالواجب وإن طرأ له العدم لأن المفروض حصول العلم بعدم اشتراط الواجب ببقائه وأن حدوثه يكفي في ثبوت التكليف نعم لو شك في اشتراطه ببقائه أيضا فعند عدم الشرط ولو كان عدمه حادثا بعد وجوده فالأصل أيضا البراءة لرجوعه إلى الشك في نفس التكليف لكن ذلك يتم بناء على ما هو التحقيق من عدم صحة الاستناد إلى الاستصحاب في مثل المقام لاختلاف القضية المشكوكة مع القضية المعلومة وأما بناء على مذاق القوم من أن أمر الاستصحاب في وحدة القضية موكول إلى العرف ويكفي في وحدة الموضوع اتحاده العرفي فالمورد حينئذ من موارد الاستصحاب ولا يعارضه أصالة البراءة كما قررنا في محله وتارة يشك في كون الشيء شرطا للوجوب حدوثا أو شرطا للوجود بقاء فعند عدم ذلك الشيء لا إشكال في الأخذ بالبراءة إذا لم يكن مسبوقا بالوجود وأما بعد الوجود فمع بقائه أيضا لا إشكال في الوجوب وأما مع عدمه ثانيا فهل يجب إيجاده في المأمور به أو لا وجهان مبنيان على الأخذ بالبراءة أو الاشتغال فيما إذا شك في اشتراط الواجب بشيء ونحن حيث رجحنا القول بالبراءة في محله فلا يجب إيجاده ثانيا في المأمور به والتفصيل موكول إلى محله وتارة يعلم الاشتراط في الجملة ولكن لا يدرى المشروط به فلا إشكال قبل الوجود لأن الأصل الاشتراط والبراءة وبعد حدوثه فالحكم ما عرفت من رجوع الأمر إلى الشك في الجزئية والشرطية فيما إذا انعدم ثانيا وتارة يشك في اشتراط الواجب بشيء مع كون نفس الواجب من أطراف العلم الإجمالي كما إذا علمنا إجمالا بوجوب الظهر والجمعة مع الشك في اشتراط الأخير بوجود الإمام عليه السلام ولا بد من الأخذ بالاحتياط والجمع بين الصلاتين ولا وجه لإعمال البراءة لأن الأصول العملية مما لا حكم لها في قبال العلم الإجمالي وقد يقال بأن العمل بالبراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي مما لا ضير فيه إذا لم يكن العمل بها من حيث الشك الموجود في أطراف العلم الإجمالي كما في المقام فإن إعمال البراءة في صلاة الجمعة ليس من حيث إنها واقعة في أطراف العلم الإجمالي بل من حيث الاشتراط بشيء وعدمه فتأمل فكيف كان ففيما إذا كان الدليل غير اللفظ لا بد من الاقتصار على المعلوم في مقام الاجتهاد والعمل بالأصول المشهورة في الشريعة للشاك على حسب مواردها ولا يخفى أن إطلاق الدليل كما يعتبر في جانب الواجب فكذلك يعتبر بالنسبة إلى الدليل الدال على الاشتراط عند الشك في وجوه الاشتراط هداية قد عرفت في تضاعيف ما قدّمنا القول فيه أن المقدمات الوجودية للواجبات المشروطة مما يتصف بالوجوب على نحو اتصاف ذيها به وقضية ذلك عدم وجوب الإتيان بها قبل وجوب الإتيان بذيها إذ لا يعقل أن يكون المقدمة أعلى شأنا من ذيها كأن يكون موردا للوجوب التخييري من دون اتصاف ذيها بالوجوب التخييري ومع ذلك فقد يظهر منهم في موارد مختلفة الحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة قبل اتصاف ذيها بذلك كحكمهم بوجوب الغسل قبل الصبح وليالي رمضان وقولهم بوجوب السعي إلى الحج قبل أن يهل هلال ذي الحجة وحكمهم بوجوب تحصيل العلم بأجزاء الصلاة وشرائطها قبل دخول الوقت وحكمهم بوجوب حفظ الماء وإحرازه للعالم بتعذره له بعد دخول وقت الصلاة كما هو صريح الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح على ما حكي عنه وحكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن حاول المسافرة إلى البلدان النائية كما يظهر من الشهيد الثاني فيما حكي عن الروض ومنها حكمهم بوجوب تعليم مسائل القصر والإتمام للمسافر إلى غير ذلك من الموارد التي يظهر جملة منها المتتبع في مطاوي كلمات الفقهاء ولهم في التفصي عن هذه العويصة طريقان الأول ما سلكه بعض أعاظم المحققين في تعليقاته على المعالم ولعله تبع في ذلك غيره وملخصه أن وجوب الإتيان بهذه المقدمات ليس من حيث استلزام وجوب ذيها وجوبها كما هو المراد بوجوب المقدمة بل وجوبها نفسي وإن كانت المصلحة في وجوبها النفسي إمكان التوصل بها إلى ذيها قال فيما حكي عنه أن فسر الوجوب الغيري بما يكون وجوب الفعل منوطا بوجوب غيره وحاصلا من جهة حصوله من غير أن يكون له مطلوبية بحسب ذاته بل يكون مطلوبيته لأجل مطلوبية غيره لم يتعلق وجوبه الغيري قبل حصول الوجوب النفسي للغير لتفرع حصوله على حصوله وتقويه به وإن تعلق به أمر أصلي وإن فسر الوجوب الغيري بما لا يكون المصلحة الداعية إلى وجوبه حاصلة في نفسه بل يكون تعلق الطلب له لأجل مصلحة يحصل بفعل غيره لا يجوز لتفويت

50

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست