responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49


فظهر المراد بأصالة الإطلاق في المقام وثالثها عكس الثاني كأن يكون الهيئة مقيّدة دون المادة ومرجعها على ما عرفت إلى تقييد المادة بقيد لا يحسن أن يكون القيد موردا للتكليف فالواجب المشروط بالنسبة إلى المقدمة الوجوبية والواجب التعبدي في طرفي الخلاف فإن المصلحة في الأول على وجه لا يكون المقدمة المقدورة موردا للتكليف والمصلحة في الثاني على وجه يحتاج إحرازها للمكلف وإيصالها إليها إلى التكليف لطفا كما ستعرفه في محله وإذا شك في اشتراط المادة بشيء آخر على ذلك أو على وجه آخر فالمرجع هو الإطلاق ورابعها ما اجتمع فيه القيدان والحكم يظهر مما مر من غير فرق خامسها أن يثبت قيد ولكن لا يعلم أنه من القيود التي يجب الإتيان بها حتى يكون من قيود الفعل مطلقا أو من القيود التي لا يجب الإتيان بها حتى يكون من قيود الفعل بوجه خاص وهو اعتبار وجوده لا على وجه التكليف وهذه الصورة هي ما قلنا بأنها يحتمل أن يكون مراد السيّد وكيف كان فقد يظهر من بعض المتأخرين أنه لا بد من التوقف في مقام الاجتهاد ويجب الرجوع إلى ما هو قضية الأصول في العمل بل لعله عليه المشهور أيضا أما الأول فللقطع بورود المقيد على أحد الإطلاقين ولا مرجح لأحدهما فلا مناص من التوقف وأما الثاني فستعرف الوجه فيه في المورد الثاني وأما التمسك بأصالة الإطلاق في جانب الهيئة لأن تقييد المادة معلوم على الوجهين إذ تقييد الهيئة لا ينفك عن تقييد المادة بخلاف تقييد المادة فينبغي إطلاق الهيئة في محله فقد يجاب عنه بأن تقييد المادة غير معقول بما هو مقيد للهيئة لأن موضوع التكليف والأمر لا بد أن يكون قبل تحقق الأمر متحققا وإذا فرض تقييد المأمور به بشيء فلا يتعقل اعتباره في الوجوب لأنه يلزم إتيانه بمقتضى تقييد المادة به كما في نحوه من قيودها ولا يلزم الإتيان به بمقتضى كونه من قيود الهيئة فلا يصح اعتبار شيء واحد في المادة والهيئة معا نعم يصح التقييد بالنسبة إلى المقدمة الوجودية الواقعية لكن لا على وجه يكون تلك المقدمة معتبرا في المادة في نظر الآمر لما عرفت من التناقض على تقديره وبعبارة واضحة أن المقدمة المعتبرة في المأمور به حكمها من حيث الوجود مثل نفس المأمور به فلا يجب الإتيان بالقيد ما لم يتحقق شرط الوجوب والمفروض أن من القيود المعتبرة في الفعل نفس المقدمة الوجوبية فيلزم وجوبها على تقدير وجودها وهو محال نعم ذلك يتم بناء على ما احتملنا من رجوع المقدمة الشرعية المأخوذة في المأمور به إلى المقدمة العقلية المحضة على وجه لا يكون من قيود الفعل المأمور به فلا يجب إيجادها بما هو مفاد الأمر وحيث إنها من المقدمة العقلية الواقعية صح التقييد بها فلا يجب عند عدمها كما هو كذلك بالنسبة إلى القدرة فإن من شرائط وجود الفعل المأمور به في الواقع هو التمكن مع أنه من شرائط الوجوب أيضا ولكن ذلك خلاف ما يظهر منهم في الموارد كما لا يخفى وكيفما كان ففي هذه الصورة بناء على مذاق القوم لا بد من الأخذ بالإطلاق في جانب الهيئة والحكم بتقييد المادة بوجهين أحدهما أن تقييد الهيئة وإن كان راجعا إلى تقييد المادة كما عرفت إلا أن بين إطلاقي المادة على الوجهين فرقا إذ على تقدير إطلاقه من جهة الهيئة يكون إطلاقه شموليا كما في شمول العام لأفراده فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع تقادير الإكرام من الأمور التي يمكن أن يكون تقديرا للإكرام وإطلاق المادة من غير جهة الأمر إطلاق بدلي فإن المطلق غير شامل للفردين في حالة واحدة والسر في ذلك ما قرر في محله من الفرق بين الإطلاق الملحوظ في الأحوال أو في الأفراد فتأمل وثانيهما أن تقييد الهيئة وإن لم يستلزم تقييد المادة لما عرفت من المحذور إلا أنه مع ذلك فالحكم بتقييد المادة أولى لدوران الأمر بين تقييدين أحدهما يبطل محل الإطلاق في الآخر ويرتفع به مورده والآخر لا يؤثر شيئا في مورد إطلاقه ولا شك أن التقييد الثاني أولى فلنا في المقام أمران أحدهما إثبات أنه متى ما دار الأمر بين هذين التقييدين فالثاني أولى وثانيهما إثبات الصغرى أما الأول فلا يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال المقام من الرجوع إلى قاعدة العرف واللغة ولا شك أن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل ولا فرق في لب المعنى بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل فيه عملا يشرك مع التقييد في الأثر وإن لم يكن تقييدا مثل ارتفاع محل بيانه الذي هو العمدة في الأخذ بالإطلاق وأما إثبات أن المقام من هذا القبيل فقد عرفت في محله أن الأخذ بالإطلاق ليس إلا بواسطة قبح تأخير البيان عن مورد الحاجة فإذا فرضنا أن مطلقا من المطلقات ليس له محل بيان فلا يمكن الأخذ بإطلاقه فإذا قلنا بتقييد الهيئة لزم أن لا يكون لإطلاق المادة محل حاجة وبيان لأنها لا محالة مقيدة به بمعنى أن وجودها لا ينفك عن وجود قيد الهيئة فبذلك لا محل لإطلاقه بخلاف تقييد المادة فإن الأخذ بإطلاق الهيئة مع ذلك في محله فيمكن الحكم بوجوب الفعل على تقدير وجود القيد وعدمه ولا ينافي ذلك ما قلناه من رجوع قيد الهيئة إلى المادة أيضا لما عرفت من الاختلاف بين جهتي الإطلاق نعم لو ترتب على إطلاق المادة على تقدير رجوع القيد إلى الهيئة فائدة كأن لا يستلزم ذلك التقييد ارتفاع محل بيانه مطلقا كان التوقف في محله وتوضيح المقام أن الشيء الذي يحتمل أن يكون قيدا للمادة أو للهيئة قد يكون وجه اشتراطهما به واحدا كأن يكون حدوثه شرطا فيهما أو يكون وجوده مستمرا شرطا فيهما وبعبارة أخرى أن ما يحتمل أن يكون شرطا في المادة هو حدوث الشيء وهو بعينه يحتمل أن يكون شرطا في الهيئة أو يكون ما يحتمل القيدية في المادة هو البقاء وهذا بعينه يحتمل القيدية في الهيئة وقد يكون وجه اشتراطهما به متعددا كأن يكون الشرط في أحدهما حدوث ذلك الشيء وفي الآخر بقاؤه ففيما إذا كان وجه الاشتراط واحدا كأن يكون الشرط فيهما هو الحدوث أو البقاء فالحكم هو ما عرفت من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة إذا العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين وإن كان في أحدهما التقييد حكميا وذلك كما فيما إذا شك في أن الصوم الواجب هل وجوبه مشروط بالإقامة الدائمة أو الحادثة أو وجود موقوف

49

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست