responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 4


على تقدير وجوده خاليا عما اعتبر فيه وإن اتصف بالصحة بالنسبة إلى نفسه إذ اتصافه بالفساد من حيث التركيب لا ينافي صحته من حيث نفسه وقد عرفت جريان النزاع على تقدير أن يكون المعنى مركبا على القولين على الوجه الثاني من غير فرق في ذلك بين أن يكون ذلك المعنى المركب مباينا للمعنى اللغوي باعتبار مناسبة بينهما كما في لفظ الحج الموضوع لغة للقصد المنقول منه شرعا إلى المناسك المخصوصة كما قيل أو يكون المعنى اللغوي جزءا من الأجزاء المعتبرة في ذلك المعنى كلفظ الصلاة الموضوعة لغة للدعاء المنقول إلى الأركان المخصوصة والماهية المعهودة وأما إذا كان الاختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بالإطلاق والتقييد فإمّا أن نلتزم بالوضع والنقل كما يدعيه القائل بالحقيقة الشرعية أو لا نلتزم فعلى الأول يجري النزاع دون الثاني أما الأول فلأن القائل بالصحيح يدعي أن اللفظ إنما هو منقول لخصوص المطلق الَّذي يحصل في ضمن القيد الخاص والقائل بالأعم يدعي الوضع للمعنى الأعم من ذلك المطلق الَّذي هو فاسد شرعا ومن خصوص المقيد فاستعمال اللفظ في خصوص المقيد إنما هو على وجه الحقيقة على القولين بخلاف ما إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية فإن الاستعمال المذكور مجاز لابتنائه على إرادة الخصوصية من لفظ المطلق لا يقال على القول بالأعم لا بد وأن يكون استعماله في خصوص المقيد مجازا لأنه يكون كسائر الألفاظ المطلقة كما هو ظاهر فالقائل بالأعم لا بد وأن لا يلتزم بالوضع في هذا القسم إذ المعنى المنقول إليه هو المعنى المنقول منه حينئذ بعينه كما لا يخفى لأنا نقول الظاهر من القائل بالأعم عدم التزامه بأن الصحيحة ليست موضوعا لها اللفظ على وجه الخصوصية نظير الوضع العام والموضوع له الخاص كما سيظهر وجهه إن شاء الله وعلى التسليم فلا يمنع ذلك ما نحن بصدده من جريان النزاع غاية الأمر أن القائل حينئذ لا يلتزم بالوضع وأما الثاني فلأن القائل بالصحيح إما أن يقول بأن اللفظ موضوع للمعنى الملحوظ على وجه التقييد أو يقول بأنه المستعمل فيه على وجه المجازية والأول خلاف الفرض لأن الوضع للمطلق هو المسلم عندهم وهو بعينه القول بالتصديق عند عدم القيد اللازم للأعم فلا يعقل التنازع وكذا الثاني لكفاية التقييد عن استعمال المطلق في المقيد وعلى تقدير التسليم لا يجدي فإن جواز استعمال المطلق في المقيد على وجه المجاز مما لا سبيل إلى إنكاره لأحد فالفريقان فيه على شرع سواء ومن هنا يجوز لكل واحد منهما التمسك بإطلاق اللفظ في دفع ما شك في اعتباره قيدا لتلك المطلقات وهو المصرح به في كلام جماعة من المحققين والوجه فيه أن المجاز اللازم من التقييد لا ينافي التمسك بالإطلاق لما هو المقرر في محله من أنه بمنزلة التخصيص في العام المخصّص لو كان مجازا فإنه لا ينافي ظهوره في الباقي بل الأمر في التقييد أظهر كما لا يخفى وذلك بخلاف المجاز اللازم على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية مع تصرف الشارع في المعنى كأن يكون المعنى اللغوي جزءا من المعنى الشرعي أو مباينا له فإنه على القول بعدم ثبوت الحقيقة لا وجه للتمسك بالإطلاق في هذا النحو من المجاز ومما ذكرنا يظهر فساد ما زعمه بعضهم من أن مقالة الباقلاني لا ينبغي أن يعد ثالث الأقوال في تلك المسألة لأنها بعينها مقالة النافين للحقيقة الشرعية سيما على ما ذهب إليه المشهور من أن التقييد بالمنفصل يوجب المجاز وجه الفساد ما عرفت من الفرق بين المجازات فإنه على مقالة القاضي لا مانع من التمسك بالإطلاق لأن علاقة الإطلاق والتقييد لا ينافي الإطلاق من جهة أخرى وعلى مقالة النافي علاقة الكل والجزء وعلاقة أخرى ولا يبقى ظهور للمطلق بعد القول بالمجازية على هذا الوجه حتى يعول عليه عند الشك مضافا إلى إمكان منع المجازية على مقالة القاضي بناء على ما هو التحقيق من أن التقييد لا يوجب مجازا كما لا يخفى وكيف كان فقد تلخص مما تقدم أن مدار النزاع على أحد أمرين أما التصرف في المعنى على وجه يكون المعنى اللغوي مغايرا للمعنى الشرعي غير المغايرة الحاصلة بين المطلق والمقيد كما عرفت وأما التصرف في اللفظ على وجه النقل من الكلي والمطلق إلى الفرد والمقيد كما تقدم تفصيلا وهل النزاع مخصوص بألفاظ العبادات كما هو المأخوذ في العنوان أو يعم ألفاظ المعاملات ظاهر جماعة منهم الشهيدان هو الثاني وارتضاه بعض الأجلة قال الشهيد في قواعده الماهيات الجعلية كالصّلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسدة إلا الحج لوجوب المضي فيه فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفي بمسمى الصحة وهو الدخول فيها فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد وأما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع لم يحنث انتهى كلامه رفع مقامه وقوله لا يطلق وإن كان ظاهرا في عدم الإطلاق مطلقا إلا أن بداهة إطلاقها على الفاسدة مانع عن الحمل المذكور فلا بد أن يقال إنه لا يطلق على وجه الحقيقة كما أفاده بعض الأجلة إلا أن الاستثناء المذكور في كلامه لا يلائم ذلك فإن التعليل بوجوب المضي فيه لا بد وأن يكون علة للوضع حينئذ وهو مما لا يرتبط كما لا يخفى فالظاهر بقرينة الاستثناء والتعليل هو أن الفاسد في الشريعة غير مأمور به إلا في الحج فإن المضي في فاسده واجب ومأمور به كما يشير إليه المحقق القمي ثم إنه يمكن أن يكون مراده رحمه الله أن إطلاق ألفاظ العبادات والمعاملات لا ينصرف إلى ما هو معلوم الفساد كما أفاده المحقق في الشرائع بقوله إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح وعن العلامة في قواعده المطلب الرابع في العقد وإطلاقه ينصرف إلى الصحيح فلا دلالة في كلامه على الوضع وعدمه نعم يظهر من الشهيد الثاني في شرح ما عرفت من الشرائع ما هو صريح في إرادة الوضع حيث قال إن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم فلان باع داره وغيره ومن ثم حمل الإقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا

4

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست