responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48


ستعرف المراد من تقييد الهيئة وإلا فعلى ما ذكرنا سابقا لا وجه للقول بتقيد الهيئة إذ لا يتصور في مفاد الهيئة إطلاق كما عرفت وبالجملة ففيما إذ أدار الأمر بين المتباينين لا يصح التمسك بالإطلاق لعوده إلى الترجيح من دون ما يقضي بذلك فإن قلت إن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة من دون عكس فتقييد المادة أولى لقلة التقييد على تقديره قلت ذلك يتم بناء على ما احتملنا من رجوع المقدمة الشرعية إلى المقدمة العقلية وأما على المشهور فلا وجه لذلك وسيجيء ما يفيدك توضيح هذا المقال بتوفيق اللَّه وهدايته هداية إذا ثبت وجوب شيء وشك في كونه مشروطا أو مطلقا بملاحظة أمر من الأمور المحتملة لذلك فهل الأصل الإطلاق أو الاشتراط أو فيما إذا كان الوجوب ثابتا باللفظ فالأول وفيما كان من الوجوه الراجحة إلى غير اللفظ فلا بد من التعلق بما هو قضية الأصول العملية في مواردها وجوه أقواها الأخير كما ستعرف وجهه وتوضيح المقال في موردين الأول فيما إذا كان الدليل لفظيا فنقول إذا تعلق الأمر بشيء فهناك وجوه أحدها أن يكون الأمر غير معلق على صفة مع إطلاق الفعل المأمور به كأن يكون الأمر مطلقا مادة وهيئة نحو قولنا أكرم رجلا فإنه ليس في المقام ما يحتمل رجوعه بحسب القواعد العربية إلى الهيئة ليكون قيدا للأمر بحسب ما هو الظاهر وإن كان راجعا إلى تقييد المادة كما عرفت ولا ما يحتمل أوله إلى المادة فعند الشك في قيد سواء كان قيّد للوجوب أو للفعل يجب التمسك بالإطلاق في دفع الشك كما هو الشأن في الأخذ بالإطلاق عند احتمال التقييد فيما إذا كان المطلق في مورد البيان حذرا من الإغراء بالجهل القبيح فيحكم العقل بملاحظة ذلك بوجوب إكرام الرجل سواء طار الغراب أو جرى الميزاب أو مطرت السحاب أم لا فإنه لو كان الواجب هو وجوب إكرامه عند حدوث حادثة خاصة كان على المتكلم الحكيم إيراد لفظ يكون وافيا بتمام مقصوده لا التكلم بما لا يفيد إلَّا بعضا منه وذلك ظاهر في الغاية فيجب على المكلف حينئذ إيجاد المقدمات الوجودية للإكرام وتحصيل المأمور به من دون حالة منتظرة من الأمور المحتملة اشتراطه بها هذا على مذاق المشهور القائلين بالاشتراك المعنوي وأما على ما هو المنسوب إلى السيد من الاشتراك اللفظي فيكون اللفظ مجملا لاحتمال إرادة وجوب الإكرام على تقدير خاص من تقادير الفعل المأمور به وعدم البيان لا يقضي بتعين المطلق فإن القرينة المعينة إذا انتفت يصير اللفظ مجملا بلا خفاء في ذلك من غير فرق بين اشتراك اللفظ بين معنيين لا ربط بينهما بالإطلاق والتقييد كما في لفظ العين بالنسبة إلى الذهب والفضة وبين اشتراكه بين معنيين أحدهما أعم من الآخر كما في لفظ الإمكان فإن انتفاء قرينة الخاص لا يوجب تعيين إرادة العام فإنّ في هذه الملاحظة في عرض الخاص فسقط ما قد ينساق إلى الوهم من أن الاشتراك اللفظي بين الإطلاق والتقييد كما في هيئة الأمر لا يقضي بالإجمال وثانيها أن يكون الهيئة خالية عما يحتمل رجوعه إليها بحسب القواعد العربية لكن المطلوب فعل مقيد بقيد خاص كما إذا أمر المولى بأداء فعل خاص في مكان خاص كالصلاة في المسجد أو الطواف بالبيت فيجب على المخاطب بخطاب الحج السعي إليه لتحصيل الطواف المأمور به وعند الشك في قيد من القيود الغير الثابتة للمادة فالحكم ما عرفت في الوجه الأول ومن ذلك ما إذا شك في اشتراط الوجوب بالقيد المذكور أيضا فإن الأصل في المقام هو الإطلاق أيضا وتحقيق ذلك أن وجوه مصالح الفعل بناء على ما هو التحقيق عندنا من اختلاف الحسن والقبح في الأفعال الاختيارية بالاعتبارات مختلفة فتارة يكون الفعل مع قطع النظر عن التكليف به حسنا مقتضيا للأمر به أو قبيحا موجبا للنهي عنه وتارة يكون الفعل على وجه لو أمر به وأتى به المكلف امتثالا لأمر المولى صار حسنا وحيث إنه لا يعقل الأمر بالفعل أولا على ذلك الوجه فما يحمله في إيصال المكلف إلى المصلحة المكنونة في الفعل على الوجه المذكور أن يأمر بالفعل أولا تحصيلا لموضوع الفعل الحسن ثم تنبيه المكلف بأن يأتي بالفعل المذكور على وجه الامتثال وتارة يكون الفعل حسنا على تقدير عدم الإلزام به فيختلف حكمه بحسب اختلاف مراتب عدم الإلزام وقد يكون الفعل المقيد بقيد ذا مصلحة ملزمة على وجه يكون متعلق التكليف كلاهما وقد يكون ذا مصلحة لكن على تقدير وقوع القيد لا على وجه التكليف ففي كل من هذه الصور ينبغي للحكيم عن أن يعبر عن المقصود بلفظ يكون وافيا لمقصوده فيستكشف من اختلاف التعبيرات بعد ما عقلنا اختلاف المعاني أن مقصود المولى هو ما يمكن أن يكون مفاد ذلك التعبير بحسب القواعد الثابتة في اللغة وإذ قد عرفت ذلك فنقول إن الأمر إذا كان مشروطا بشرط كما إذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه أو إن دخلت الدار فافعل كذا أو إن استطعت فحج مثلا فيستفاد منه وجوب الفعل المتعقب بالشرط المذكور وحيث إن الدال عليه هو حرف الشرط المستفاد منه في العرف واللغة العلقة الذاتية بين وجود الشرط والمشروط وبين عدمهما فنقول إن الواجب هو ذلك الفعل عند حصول الشرط فلا يجب عند عدمه بمقتضى اللفظ فيكشف ذلك من وجود المصلحة في الفعل المقيد بالقيد المذكور مطلقا بمعنى أن عدم التكليف مما لا مدخلية له في إيراث الفعل حسنا فيكون من المقدمات الوجودية ويجب تحصيلها عند إرادة امتثال تكليف ذيها فالأمر لا بد أن يكشف عن مقصوده في جميع هذه المراتب بلفظ قابل لذلك المطلب وذلك ظاهر ففيما نحن بصدده نقول إن تقييد المأمور به ثابت وتقييد الأمر ليس ثابتا والأصل عدمه ولا ينافي ذلك ما قلنا من أن قيد الأمر يرجع إلى المأمور به فإن المقصود بالأصل المذكور هو ما عرفت من أن التقييد ثابت على الوجه الذي لا يستفاد منه عدم الوجوب عند عدم القيد كما في الجمل الشرطية أو فيما يقوم مقامهما في الإفادة المذكورة بل المستفاد منه هو الوجوب المطلق التابع للمصلحة على وجه الإطلاق

48

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست