responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47


بأن الأمر بالشيء هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلَّا به والصحيح أنه يقسم ذلك فنقول إن كان الذي لا يتم ذلك الشيء إلا به سببا فالأمر بالسبب يجب أن يكون أمرا به وإن كان غير سبب وإنما هو مقدمة للفعل وشرطا لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر به أنه أمر به والذي يدل على صحة ما ذكرناه أن ظاهر الأمر يقتضي ما تناوله لفظه وليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره مما لا يتناوله اللفظ إلا بدليل غير الظاهر لأنه إذا قيل صل فالأمر يتناول الصلاة والوضوء الذي ليس بصلاة إنما يعلم وجوبه بدليل غير الظاهر ومما يوضح ذلك أن الأمر في الشريعة قد ورد على ضربين أحدهما يقتضي إيجاب الفعل دون إيجاب مقدماته نحو الزكاة والحج فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال لتحصيل النصاب أو نتمكن به من الزاد والراحلة بل متى اتفق لنا النصاب وحال عليه الحول وجب الزكاة وكذلك في الزاد والراحلة والصورة الأخرى يجب فيه مقدمة الفعل كما يجب هو نفسه وهو الوضوء للصلاة وما جرى مجراها فإذا انقسم الأمر في الشريعة إلى قسمين فكيف تجعلهما قسما واحدا فإذا قيل مطلق الأمر يقتضي تحصيل مقدماته فأما ما كان مشروطا منه بصفة كالزكاة والحج فلا يجب ذلك فيه قلنا هذه دعوى ما الفرق بينكم وبين من عكسها فقال إن مطلق الأمر يقتضي إيجابه دون غيره فإذا علمنا بوجوب المقدمات كالوضوء في الصّلاة علمنا بدليل خارج عن الظاهر والصحيح أن الظاهر محتمل للأمرين احتمالا واحدا وإنما يعلم كل واحد منهما بدليل فإذا تعلقوا بالسبب والمسبب وأن إيجاب المسبب إيجاب السبب لا محالة قلنا هو كذلك والفرق بين الأمرين أنه محال أن يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب وإنما فسد ذلك لأن مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب إلا لمنع ومحال أن يكلفنا الفعل بشرط وجود الفعل وليس كذلك مقدمات الأفعال لأنه لا يجوز أن يكلفنا الصلاة بشرط أن يكون يكلفنا الطهارة كما جرى ذلك في الزكاة والحج فبأن الفرق بين المقامين انتهى ما أفاده السيد المرتضى عليه الرحمة ولا يخفى أن كلام السيد صريح في أن المقدمة السببية واجبة وأن المقدمة الغير السببية مما يحتمل الوجوب وعدم الوجوب وتشخيص ذلك موقوف على الدليل الخارج عن مقتضى الأمر وأما الوجه فبهذا التوقف فلا يظهر من كلامه شيء فيحتمل أن يكون الوجه في ذلك هو ما نسب إليه في حواشي المعالم من أن السيد حيث ذهب إلى اشتراك الأمر بين المطلق والمشروط فبمجرد ورود الأمر لا دليل على الحكم بوجوب مقدماته أو يحتمل أن يكون واجبا مشروطا والمقدمة الوجوبية لا يقبل الوجوب كما عرفت فعلى ذلك لا مانع من أن يكون الأمر بالشيء أمرا بما لا يتم إلا به إلا احتمال أن يكون الواجب مشروطا بوجوب المقدمة وحيث إنه قد علم اشتراط الوجوب بالمقدمة السببية لامتناع تحصيل الحاصل قلنا بوجوبه لعدم المانع من ذلك فيكون كلام السيد راجعا إلى أن الواجب لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى مقدمة السببية واجبا مشروطا ويمكن أن يكون بالنسبة إلى غيرها مطلقا ومشروطا وحيث إنه لا يعلم الاشتراط والإطلاق فلا يصح الحكم بالوجوب إذ لعله يكون الواجب مشروطا ولا يجب تحصيل المقدمة الوجوبية وأنت خبير بأن المستفاد من كلام السيد أنه لا مقتضي لوجوب المقدمة في الأمر حيث إنه يقتضي ما تناوله فالظاهر أن حكمه بعدم الوجوب لعدم المقتضي له لا لوجود المانع وإن كان قد يوهم ذلك الفرق الذي أبداه بين السبب وغيره حيث إنه اكتفي بمجرد ارتفاع المانع والحكم بامتناع الاشتراط فيه فالوقف في وجوب غير السبب إنما هو بواسطة عدم الدليل على الوجوب ولا مدخل للاشتراك اللفظي في كلامه بل الظاهر منه دعوى وجود الدليل في السبب دون غيره من حيث الملازمة الواقعية الموجودة بين السبب والفعل الواجب فيعقل أن يكون الأمر به دالا على الأمر به دلالة التزامية مع عدم احتمال وجود المانع في السبب لامتناع اشتراط وجوب الشيء بوجوده وحيث إن هذه الملازمة ليست متحققة بين الفعل وسائر المقدمات لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به مع احتمال وجود المانع وعلى هذا فالمشهور من استناد التفصيل في نفس المسألة إلى السيد لعله في محله نعم بناء على ما حرر النزاع في الملازمة العقلية لا يعد قول السيد فيها تفصيلا لأن الظاهر من تحريره أن النزاع في الدلالة اللفظية فلا ينطبق عليها على ظاهره كما لا يخفى وأما على الوجه الذي أشار إليه في المعالم فإسناد التفصيل إنما هو مبني على أن يكون المنع الصغروي تفصيلا وفيه بعد ظاهر وبالجملة فكلام السيد كما ترى خال عن الاشتراك اللفظي فلا يدرى من أين يستفاد ذلك من كلامه ولعلهم تنبّهوا لذلك من موضع آخر ويحتمل قريبا أن يكون مراد السيد الحكم بالوقف فيما إذا ثبت الاشتراط في الجملة ولكن لا يعلم أن الشرط من شرائط الوجوب أو شرائط الوجود فإن القائل بالاشتراك المعنوي أيضا لا بد من أن يتوقف في هذا المقام كما إذا شك في أن الإقامة من شرائط وجود الصوم لمن يجب عليه الصوم مضيقا كقضاء رمضان قبل دخول السنة اللاحقة أو من شرائط الوجوب فعلى الأول يجب تحصيله وعلى الثاني لا يجب نعم إذا أقام يجب عليه وليس المقام من موارد الأخذ بالإطلاق عند الشك في التقيد لدوران الأمر بين أن يكون القيد راجعا إلى الأمر أو إلى المأمور به ولا مزية لأحدهما على الآخر فلا بد من التوقف بناء على مذهب المشهور أيضا ويرشدك إلى هذا الاحتمال ما أورده السيد في الشافي في نقيض الاستدلال المعتزلة على أن نصب الإمام واجب على الرعية من أن إقامة الحدود واجب على الإمام لتوجه الآيات الدالة على وجوب إقامتها إلى الإمام عليه السلام ولا يمكن التوصل إلى ذلك إلا بنصب الإمام إما من اللَّه أو الرسول والمفروض انتفاؤه فلا بد من نصبنا الإمام لأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به فإن وجوب نصب الإمام مثل وجوب الإقامة للصوم فكما يحتمل أن يكون الإقامة واجبة فكذلك يحتمل أن يكون نصب الإمام أيضا واجبا لاحتمال إطلاق الأمر ويحتمل أن لا يكونا واجبين لاحتمال إطلاق المادة وتقييد الهيئة على

47

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست