responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46


إنما هو واسطة في التعقل لا في الوجود والألفاظ إنما تتصف بالإطلاق والتقييد باعتبار المعنى وبعد ما فرضنا من أن المعنى المقصود بالهيئة هو خصوصيات الطلب وأفراده فلا وجه لأن يقال إن الهيئة مطلقة أو مقيدة بل المطلق والمقيد هو الفعل الذي تعلق به الطلب فإن معنى الضرب في حد ذاته معنى كلي واللفظ الكاشف عنه مطلق والضرب الواقع في الدار مفيد فظهر من ذلك أن معنى الهيئة مما لا يختلف باختلاف المطلوب وإن كان لهذه الاختلافات مدخل في تعدد أفراد الطلب كما لا يخفى إلا أنه لا دخل له بما نحن بصدده ولا خفاء أيضا في أن الشرط أيضا من الأمور الراجعة إلى المطلوب فإن الفعل تارة يكون متعلقا للطلب على جميع تقاديره من قيام عمرو وقعود بكر وحياة زيد وموت خالد ونحو ذلك وتارة يكون متعلقا للطلب على تقدير خاص ولا اختلاف في حقيقة الطلب كما أنه لا اختلاف فيها عند اختلاف سائر قيود الفعل من الزمان والمكان وإذ قد تحققت ذلك عرفت أنه لا وجه للقول بكون هيئة الأمر حقيقة في الوجوب المطلق مجازا في المشروط فإن ذلك مما لا يرجع إلى طائل بل التحقيق أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص للأعم من الطلب الواقع على الماهية المطلقة أو المقيدة نعم عند عدم القيد بواسطة القاعدة التي قد شيدنا أركانها في المطلقات يحمل الفعل المطلوب على المطلق من دون مدخل لذلك فيما دل على الطلب فإن أراد القائل بالاشتراك المعنوي ما ذكرنا فهو حق لا محيص عنه وإن أريد بذلك الاشتراك المعنوي بمعنى أن يكون هيئة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب الشامل للطلب المشروط والطلب المطلق فذلك مما لا يعقل أما أولا فلأن المعقول عندنا عدم اختلاف الطلب المشروط للطلب المطلق إلا بالإطلاق والتقييد فلا بد أن يكون الطلب المطلق الذي وقع قسما شاملا له على نحو شمول الماهية المطلقة التي هي قسم للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا فيكون الاختلاف اعتباريا ويكون هيئة الأمر موضوعة للطلب المقسم المخالف للقسم اعتبار أو ذلك مما لا يقضي به دليل ولا يساعده اعتبار وأما ثانيا فلأن المتبادر من الهيئة هو خصوصيات الطلب والإرادة فلا وجه للقول بكونها موضوعة لمفهوم الطلب وذلك أمر ظاهر بعد تصور أطرافه ومن هنا يظهر فساد القول بالانصراف أيضا إذ لا إطلاق في الهيئة حتى يقال بالانصراف وأما إطلاق الفعل المطلوب فالانصراف فيه إلى المطلق غير معقول إذ الانصراف إنما هو يلاحظ فيه بالنسبة إلى أفراده والمطلق هو عين الفعل فلا ينصرف إليه وذلك أيضا مما لا ينبغي أن يتأمل فيه بقي احتمال الاشتراك اللفظي في هيئة الأمر بالنسبة إلى الطلب المطلق والطلب المشروط كأن يقال إن الواضع تارة لاحظ أفراد الطلب المتعلق بالمطلوب المطلق وجعل هيئة الأمر لها وأخرى لاحظ أفراد الطلب الواقع على الماهية المقيدة وجعل الهيئة لها أيضا بوضع مستقل وهو أيضا في غاية الضعف والسقوط إذ نحن لا نجد من أنفسنا فرقا بين استكشافنا معنى الهيئة في المقامين ولو كان ذلك فيهما بوضعين يجب أن يكون الانتقال إلى أحدهما من اللفظ مغايرا ولو بنحو من الاعتبار من الانتقال إلى الآخر وهو ظاهر في الغاية فإن قلت إن سنخ الطلب وماهيته مما يختلف عند الإطلاق والاشتراط بحيث إنه لا يجمعهما عنوان واحد في الملاحظة إلا مفهوم الطلب الشامل لهما فيكون المطلق والمشروط نوعين من مطلق الطلب وحيث قد ظهر لك أن الهيئة ليست موضوعة لمفهوم الطلب فالموافق للاعتبار هو أن يكون الآلة في ملاحظة الواضع خصوصيات أفراد الطلب في كل من النوعين هو ذلك النوع ولازم ذلك الاشتراك اللفظي كما أن من مثلا موضوعة تارة لخصوصيات التبيين وتارة لأفراد التبعيض فالهيئة الأمرية موضوعة للقبيلتين بوضعين قلت أما أولا فلا نسلم أن الطلب مختلف بحسب أصل الماهية في المقامين والوجه في هذا المنع يظهر عنه ملاحظة نظير المقام في الجمل الإخبارية فإن حقيقة التصديق في القضية الحملية والقضية الشرطية ليست مختلفة على وجه يكون أحدهما نوعا من العلم والآخر نوعا آخر وكيف ذلك مع أن رجوع القضية الشرطية إلى القضية الحملية الصرفة أما على ما يراه البعض من أن المطلوب فيها هو الحكم بالملازمة وأن المقدم ملزوم للتالي وإن كان قد يناقش في ذلك بأن المقصود بالإخبار في المقام ليس الإخبار عن الملازمة فإنها ملحوظة تبعا ومرآة فلا يكون من موارد الحكم وأما على ما زعمه التفتازاني من أن المقصود فيها هو التصديق بثبوت المحمول للموضوع في التالي على تقدير المقدم وبيان ذلك أن المخبر عن ثبوت شيء لشيء قد يكون في صدد الإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع على جميع التقادير المتصورة لذلك الموضوع من الوقائع المربوطة به وقد يكون مقصوده الإخبار عنه لكن على تقدير خاص كطلوع الشمس للحكم بوجود النهار فعلى الأول لا مناص من التعبير بالقضية الحملية فإنها تفيد ثبوت المحمول للموضوع على أي تقدير فرض وعلى الثاني فلا بد من إيراده على وجه الاشتراط وذلك أمر ظاهر فيهما وعليك بملاحظة ذلك في المقام أيضا فالقول باختلاف حقيقة الطلب في الطلب المطلق لا بيّن ولا مبين بل الوجدان الخالي عن شوائب الوهم قاض بعدم الاختلاف النوعي فيهما وأمّا ثانيا فعلى تقدير التسليم فلا نسلم أن ذلك يمنع عن الاشتراك المعنوي على وجه قلنا به إذا الآلة في الملاحظة قد يمكن أن يكون أعم من النوعين فيكون كل واحد من خصوصيات الأفراد موضوعا له بوضع واحد ولا ضير في ذلك ودعوى الغلبة على خلافه بأن الغالب هو أن المرآة للمعنى هو القدر المشترك القريب على تقدير تسليمها مما لا دليل على اعتبارها فإنه مبني على اعتبار الظن المطلق في تشخيص الأوضاع وقد منعنا عن ذلك في محله وإن بالغ فيه جماعة كثيرة فظهر أنه لا وجه للقول المذكور في وجه ثم إن هذا القول مما قد نسب إلى السيد المرتضى ولعله بواسطة ما قد وجدوا من عادة السيد الحكم بالاشتراك في أمثال المقام وإلا فكلام السيد في الذريعة والشافي مما لا دليل فيه على هذه الحكاية قال السيد في الذريعة فصل هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب أطلق القول

46

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست