responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45


وجوب مقدمته بمعنى تنجّزه وفعليته على وجه لم يكن للمكلف بدّ من فعله مشروط بذلك الشرط وما ذكر من التعليل إنما ينفي الوجوب الزائد على الوجوب الثابت لنفس الواجب لا وجوبا على نحو ذلك الوجوب إن مطلقا فمطلقا وإن مقيدا فمقيدا فالسعي للحج داخل في حريم الخلاف كالطهارة للصلاة مع أن الأول مشروط والثاني مطلق ولو لا عموم النزاع للمقدمات الوجودية للواجب سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يكن وجه لتحرير المسألة عن أصل إذ قد عرفت أن جميع الواجبات مشروط ولو بالأمور العامة التي هي شرائط التكليف اللهم إلا أن يكون النزاع في المقدمات بعد حصول شرائط الوجوب فيكون النزاع في وجوب السعي بعد حصول الاستطاعة كما زعمه بعض الأجلة ولعمري إن ذلك تفييد بارد وترويج كاسد لا يقضي به دليل ولا يساعده اعتبار ومن هنا تعرف الوجه في عدم تقييد العنوان في كلام جماعة من القدماء في تحرير المسألة بقيد الإطلاق لأن ذلك على ما عرفت مخل ومن هنا يظهر فساد ما أورده المعتذر عذرا لعدم التقييد من أن الواجب حقيقة في الواجب المطلق فلا حاجة إلى التقييد لأن ذلك بعد ما ستعرف فساد نفس التعليل المذكور في كلامه مما ينادي باختصاص النزاع كما عرفت بالواجب المطلق مع أن كلماتهم خالية عنه اللهم إلا أن يكون مراد المعتذر هو ما ذكرنا من أن المقصود بالقيد المذكور إخراج المقدمة الوجوبية عن حريم الخلاف فيوجه عليه على ذلك التقدير أن التعليل المذكور في كلامه مما لا مساس له بما نحن فيه كما هو ظاهر مضافا إلى أن التأويل المذكور مناف لتفريعه عدم الحاجة إلى التقييد بالمقدورة فإن ذلك وإن أمكن تطبيقه على التأويل المذكور كأن يقال إن المقصود من ذلك إخراج نفس القدرة لا ذات المقدمة الموصوفة بعدم القدرة إذ الواجب مشروط بالنسبة إلى القدرة إلا أنه كلام عار عن التحصيل إذ لا يعقل وجوب القدرة فالمقصود من ذلك إخراج المقدمة الغير المقدورة من حيث إن الواجب قبل القدرة واجب مشروط ولا نزاع في مقدمات الواجب المشروط لأن الواجب المأخوذ في العنوان واجب مطلقا بمقتضى أصالة الحقيقة كما هو ظاهر كلامه ويرد عليه ما أوردنا عليهم من أنه لا قاضي للتخصيص المذكور في كلامهم بعد عموم الدليل وشمول عناوين جماعة من القدماء لذلك كما ينادي به الاعتراض المذكور واعتذاره عن ذلك نعم كلام المعتذر موجه على مذاق المشهور القائلين باختصاص النزاع وكأنه منهم فنسج على منوالهم وينبغي أن يعلم في المقام أن المقدمة الغير المقدورة على تقدير عموم النزاع لا ينبغي إخراجهما عن النزاع لأن القدرة شرط الوجوب لا المقدمة الغير المقدورة فإن المقدمة ليست إلا ذات المقدمة والواجب المشروط بالقدرة واجب مطلق بالنسبة إلى ذات المقدمة غاية ما في الباب أن عدم القدرة المتعلق بذيها بواسطة عدم الاقتدار عليها وذلك لا يقضي بأن لا تكون متصفة بالوجوب على نحو اتصاف ذيها بالوجوب الشرطي فتدبر في المقام كي لا يشتبه عليك حقيقة المرام فإنه من مزال الأقدام وتهتدي إلى ما هو المقصود من هذا الكلام بعون اللَّه الملك العلام هداية قد عرفت في كلام شيخنا البهائي أن لفظ الواجب حقيقة في المطلق منه وأنه مجاز في المشهور ويظهر منه أيضا أن العلامة فيه هي المشارفة أو علاقة الأول والتحقيق أن ذلك مبني على كون التقييد مجازا أو حقيقة فعلى الأول فالواجب المشروط مجاز تقييدي ولا مدخل للأول والمشارفة فيه لأن المدار في صدق المشتق على وجه الحقيقة هو قيام المبدإ بمورده في الحال والوجوب في الواجب المشروط حالي إلا أن الواجب شيء مخصوص بتقدير خاص وذلك لا يوجب أن لا يتصف المورد بالوجوب في الحال وعلى الثاني كما هو الحق فهو حقيقة كما في سائر المطلقات نعم عند تجرّده عن القيود يحمل على أن المورد متصف بالوجوب على جميع التقادير كما في غيره من المطلقات أيضا ولا إشكال في ذلك وهل هيئة الأمر حقيقة في الطلب على وجه الإطلاق ومجاز في الطلب المشروط أو بالعكس أو مشترك بينهما لفظا أو معنى وعلى الأخير فعند الإطلاق هل يحمل على الإطلاق أو يتوقف وعلى الأول ذلك بواسطة الانصراف أو بواسطة عدم البيان وجوه لا إشكال في فساد الأولين ولا سيما الثاني منهما إذ لم يجوّزه عاقل ولا خلاف فيه أيضا ويدل على فساد الأول أنه لو كان الأمر موضوعا للطلب لا على وجه التقييد يلزم أن يكون جميع الأوامر مجازات إذ لا أقل من اشتراطها بالأمور العامة فلا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له من الطلب المطلق على أنه غير معقول قطعا إذ لا فرق بين التقييد على وجه الاشتراط أو غيره من القيود المتعلقة بالمأمور به بحسب القواعد العربية فهل ترى أن أحدا يقول بأن قولنا اضرب زيدا في المسجد أو راكبا أو ضربا شديدا أو بالسوط أو نحو ذلك مجاز وقولنا اضرب زيدا حقيقة وتوضيح المقال وتفصيل هذا الإجمال هو أن يقال إن هيئة الأمر موضوعة بالوضع النوعي العام والموضوع له الخاص لخصوصيات أفراد الطلب والإرادة الحتمية الإلزامية التي يوقعها الآمر ويوجدها عند ما ينبعث في نفسه دواعي وجود الفعل المطلوب من المأمور ولا اختلاف في تلك الأفراد من حيث ذواتها إلا فيما يرجع إلى نفس تعدد ذواتها من تعدد الوجودات الخاصة فإنها يجمعها عنوان واحد هو الطلب والإرادة نعم الاختلاف إنما هو فيما تعلق به الطلب بعد اجتماع شرائط وجوده من الطالب والمطلوب منه في الجملة فتارة يكون المطلوب منه شيئا عاما كالضرب المطلق على أي نحو وقع وعلى أي وجه حدث زمانا ومكانا وآلة وحالة ووجها إلى غير ذلك وتارة يكون المطلوب أمرا خاصّا على اختلاف مراتب الخصوصية ففي جميع هذه الأقسام صيغة الأمر وهيئته مستعملة في الطلب الواقع والإرادة الحادثة في نفس الأمر ولا يعقل أن يكون الفرد الموجود من الطلب مطلقا إذ الإطلاق

45

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست