responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44


أمر غير حاصل والنسبة بين كل من المطلقين مع مشروطه تباين وبين كل منها وكل من الآخرين عموم من وجه وبين بيان النسبة بتمامها فيما علقه على المقام قال النسبة بين المطلقين عموم من وجه لاجتماعهما في المعرفة في واجد الشرط وافتراق الأول عن الثاني في الحج بعده الاستطاعة وافتراق الثاني عن الأول في المعرفة قبل البلوغ وكذلك النسبة بين المشروطين فإنه يصدق الأول بدون الثاني في الحج بعد الاستطاعة وبصدق الثاني بدون الأول في المعرفة قبل البلوغ ويتصادقان في الحج قبل الاستطاعة وكذلك النسبة بين المطلق بالمعنى الأول والمشروط بالمعنى الثاني لتصادقها في المعرفة قبل استكمال الشروط وصدق الأول بدون الثاني في المعرفة بعد الشروط وصدق الثاني بدون الأول في الحج قبل الاستطاعة وكذلك النسبة بين المطلق بالمعنى الثاني والمشروط بالمعنى الأول لتصادقهما في الحج بعد الاستطاعة وصدق الأول بدون الثاني في المعرفة بعد الشرائط وصدق الثاني بدون الأول في الحج قبل الاستطاعة انتهى وظني أن ما دعاه إلى التحديد المذكور هو ملاحظة أن الحج بعد الاستطاعة مما يبعد أن لا يكون واجبا مشروطا لزعمه أن وصفي الإطلاق والتقييد أنما يعتبران في الواجب بالنسبة إلى ما تنجز تعلقه على المكلف وبعد حصول الشرط فالواجب منجز على المكلف فيجب أن يكون مطلقا إلا أنه زعم في غير محله لأن الملحوظ في الإطلاق والتقييد هو الأوامر الواردة في أصل الشرع وإلا فما الذي حمله على جعل المعرفة قبل البلوغ من الواجب المطلق مع أنه لا تعلق لها على المكلف وحيث إن الخطاب بها مشروط بالبلوغ في الشريعة صح إطلاق الواجب عليها بتلك الملاحظة وبالجملة فالظاهر أن ما ذكره مما لا وجه له فلا فرق بين الحدين إلا أن المعتبر في تحديد العميدي هو اعتبار التوقف وعدمه بعد الأمور العامة والمعتبر فيما ذكره مطلق الأمور فيكون الثاني أعم مطلقا مما ذكره العميدي بعد ملاحظة أن الإطلاق في الواجب أنما هو بواسطة ملاحظة وروده في أصل الشرع من دون مدخلية في خصوصيات التكاليف المتعلقة بآحاد المكلفين ومن ذلك تطلع على فساد ما ذكره في سائر النسب كما لا يخفى والأسد الأخصر هو أن يقال إن الإطلاق والتقييد إن جعلناهما من الأمور الإضافية فينبغي أن يقال إن الواجب بالنسبة إلى كل شيء يلاحظ الملاحظ معه إما أن يكون وجوبه موقوفا عليه أو لا فعلى الأول هو واجب مشروط وعلى الثاني هو واجب مطلق وإن لم نجعلهما من الأمور الإضافية فينبغي أن يقال إن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء والمشروط ما كان وجوبه موقوفا على شيء إلا أن ذلك يوجب أن لا يكون للواجب المطلق مصداق إذ لا أقل من الاشتراط بالأمور العامة ولا ضير في ذلك بعد ما عرفت من أنه الملائم لما هو المعهود من لفظي الإطلاق والتقييد في غير المقام وعدم ثبوت وضع جديد له منهم في المقام وإن كان ولا بد فالأقرب هو ما عرفه العميدي كما نبهنا عليه وإذ قد عرفت ذلك فهل النزاع المذكور يعم مقدمة كلتا القبيلتين من الواجب أو يخص بمقدمة الواجب المطلق الذي صرح به غير واحد منهم هو الثاني فقالوا بأن مقدمة الواجب المشروط ليست واجبة إجماعا ولذلك اعتبر بعضهم الإطلاق في عنوان النزاع ورام بذلك التعريض على من لم يعتبره فيه بل صرح بعضهم بلزوم التقيد واعترض على من لم يقيد العنوان بذلك واعتذر عنهم شيخنا البهائي بأن النزاع وإن كان في مقدمات الواجب المطلق إلا أن لفظ الواجب حقيقة فيه فلا حاجة إلى التقييد لخروج الواجب المشروط عن العنوان بواسطة لفظ الواجب المحمول على الحقيقة وفرع على ذلك عدم الحاجة إلى ما أخذه بعضهم في العنوان من قيد القدرة لأن الواجب بالنسبة إلى المقدمة الغير المقدورة مشروط ولا نزاع في مقدمات الواجب المشروط كما استكشفنا من أصالة الحقيقة المعمولة في لفظ الواجب فلا حاجة إلى التقييد المذكور والتحقيق في المقام أن القائلين باختصاص النزاع بمقدمات الواجب المطلق إن حاولوا بذلك إخراج الواجب المشروط بالنسبة إلى مقدماته الوجوبية مع عموم النزاع بالنسبة إلى مقدمات وجوده فهو كلام سديد لا محيص عنه إلا أن ذلك تخصيص في المقدمة لا في الواجب ولقد نبهنا على خروج المقدمات الوجوبية فيما مر والمتراءى منهم تخصيص الواجب كما يظهر مما قدمنا من أخذ بعضهم قبل الإطلاق في العنوان فإن الظاهر منه أن مقدمة المشروط لا نزاع فيها سواء كانت وجوبية أو وجودية ويظهر ذلك في الغاية بملاحظة كلام المعترض ويتضح غاية الوضوح من التأمل فيما أورد المعتذر من إعمال أصالة الحقيقة في لفظ الواجب وكفاك شاهدا في المقام ملاحظة جميع عنواناتهم فإن المنساق من قولنا مقدمة الواجب وما لا يتم الواجب إلَّا به هو ما يتوقف عليه الوجود فإن المقدمة الوجوبية يتوقف عليها الوجوب لا الوجود فعلى ذلك لا وجه لقيد الإطلاق إذ ينحصر النزاع على تقديره في مقدمات وجود الواجب المطلق وبالجملة فلو أنهم حاولوا إخراج المقدمة الوجوبية لم يكن محتاجا إلى هذه التكلفات كما هو ظاهر مع أن ذلك أمر سهل كما عرفت مما صنعنا فيما مر وإن أرادوا بذلك تعيين الواجب الذي يقع النزاع في وجوب مقدماته ليكون الكلام في مقدمات الواجب المشروط خارجا عما هو عقد الباب له كما يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم في تعليلاتهم ذلك بأنّ وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها وحيث لم يتعلق الوجوب إلى ذيها لا يعقل وجوبها إلى غير ذلك مما هو صريح فيما ذكرنا فهو تخصيص من دون ما يقضي بذلك إذ كما عرفت محصّل النزاع يرجع إلى ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب شيء وبين وجوب مقدماته ولا يفرق في ذلك أنحاء الوجوب على تقدير أن يكون الطلب المتعلق بشيء على نحو الإطلاق مغايرا له على نحو الاشتراط فكلما ثبت الوجوب على أيّ نحو كان يمكن النزاع في وجوب مقدمات المتصف بذلك الوجوب فإنه لا يراد من إثبات الوجوب المقدمة المشروط إثبات الوجوب المطلق لها فكما أن وجوب نفس الواجب مشروط بالمقدمة الوجوبية

44

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست