responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43


والمحدود وغير المحدود مثلا بل اللازم في المقام هو بيان ما له دخل في تحقيق المسألة التي نحن بصددها أو ما يرتبط به ولو بنحو من العناية والتنوير حرصا على تكثير الفائدة فمن جملة التقسيمات للواجب تقسيمه إلى المطلق والمشروط فالأول على ما عرفه به عميد الدين في شرح التهذيب هو ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العقل والعلم والبلوغ والقدرة والمشروط ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا وعرفه التفتازاني والمحقق الشريف بأنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده والمشروط بما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده وزاد بعضهم قيد الحيثية في الحدين وملاك الحد الأول للمطلق والمشروط على ملاحظة مطلق التقييد والإطلاق سواء كان القيد من المقدمات الوجودية أو لا فالواجب بالنظر إلى ملاحظة الأمور التي لا دخل لها في تحقق الواجب مطلق فإن الصلاة بالنسبة إلى طيران الغراب والنظر إلى السماء مطلق وملاك الحد الثاني على ملاحظة الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى ما له دخل في وجود الواجب فيحقق الواسطة على التعريف الثاني بين القسمين فإن الصلاة بالنسبة إلى النظر إلى السماء لا تعد من الواجب المطلق ولا من المشروط ومن لوازم الأول امتناع اجتماع وصفي الإطلاق والتقييد في الواجب لأن المأخوذ في الحد عدم التوقف على شيء بعد الأمور الأربعة ومفاد ذلك سالبة كلية وهي تناقض الموجبة الجزئية وهو التوقف في مورد خاص ومن لوازم الثاني إمكان اجتماعهما في الواجب لأن المقدمة الوجودية التي لا مدخل لها في الوجوب يوجب انتزاع وصف الإطلاق على تحديدهم عن الواجب ولا يضر في ذلك توقف وجوبه على شيء آخر الذي هو يوجب انتزاع وصف التقيد منه إذ لا تناقض بين الموجبة الجزئية وسالبتها ومن هنا يمكن أن يناقش في التحديد الأول بأنه لم يظهر منهم إطلاق الواجب المطلق بالنسبة إلى غير الأمور التي لها مدخل في وجود الواجب فإن ذلك غير معهود منهم كما لا يخفى إلا أن ذلك مرفوع بأنه لم يثبت في ذلك للقوم اصطلاح جديد بل المراد بالمطلق والمقيد هو المراد بهما في غير المقام فإن لفظ الواجب مثل لفظ الرجل فكما أن إطلاقه لا يلاحظ بالنسبة إلى شيء دون آخر بل المطلق منه ما هو مطلق كذلك لفظ الواجب المطلق منه ما هو كذلك مطلقا وأما التقييد بالأمور الأربعة فبملاحظة مفروغية التقييد بالنسبة إليهما فما لا يضر في إطلاق المطلق على الواجب بل قد يقال بأن بعضا منها مما لا يمكن توجيه الخطاب بدونه إلى المكلف فلا مفر من التقييد المذكور فظهر أن الأقرب هو ما عرفه السيد رحمه الله لكونه ملائما لما هو المعهود منه في غير المقام وذلك ظاهر جدّا مضافا إلى أنه يرد على التحديد الثاني المطلق والمشروط انتقاضهما منعا في أحدهما وجمعا في الآخر بدخول الحجّ المشروط وجوبه بالاستطاعة الشرعية في تعريف المطلق إذ ليس مقدمة الوجوب فيه هو مقدمة الوجود لإمكان وجود الحج بدون ما هو وجوبه مشروط به وخروجه عن تعريف المشروط وقد يذب عن ذلك بأن المراد هو ما يتوقف عليه وجود الواجب من حيث إنه واجب فإن تحققه بعنوان الوجوب يتوقف على الاستطاعة الشرعية فإن الوصف المعنون به ذات الفعل هو الواجب فلا بد أن يكون تحققها بهذا العنوان موقوفا على المقدمة المفروضة وذلك ركيك في الغاية فإن الظاهر هو تقسيم الواجب بالنسبة إلى المقدمات التي يتوقف عليها وجود ذات الواجب ولا مدخل للعنوان فيه إذ على تقديره يكون المراد بالحد في الواجب المشروط هو ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده أو وجوبه وذلك مع بعد أنه تفكيك إذا المراد بلفظ الوجود الواقع في الحدين لعلَّه واحد كما هو الظاهر مما لا يرجع إلى محصّل وإلى ذلك يرجع ما أفاده المحقق القمي في الحد من اعتبار قوله وإن كان في العادة أو في نظر الآمر قلت يمكن توجيهه بما مر من رجوع المقدمة الشرعية إلى المقدمة العقلية ولا ينافيه استحباب الحج بدون الاستطاعة إذ لعل وجود ما هو حجة الإسلام في الواقع موقوف على الاستطاعة الشرعية كما قررنا ومن ذلك القبيل اشتراط وجوب العبادات بالبلوغ على تقدير القول بشرعية عبادات الصبي فتدبر ثم إن الحيثية التي زادها بعضهم في الحدين الظاهر أنه أراد بذلك بيان أن الإطلاق والتقييد في الواجب من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف أطراف الإضافة كما في الفوقية فإنها تقاس بالنسبة إلى ما هو تحتها وإن كان بالقياس إلى شيء آخر تحتا إلى غير ذلك من الأعراض الإضافية وكأنه حاول بذلك دفع ما قد نبهنا عليه مما هو لازم حد المشهور من اجتماع الوصفين في شيء واحد ومع ذلك فلا وجه لذكرها في الحد لأن الغالب في القيود التي تذكر في الحدود من الحيثيات أنما هو تعلقها بالفعل المذكور فيها على وجه يقيد ذلك الفعل بها وليس يصح تعلق الحيثية المذكورة على الفعل المذكور في الحد وهو قولهم يتوقف لأن التوقف غير متحيث بتلك الحيثية إذ لا تعدد في التوقف والمتعارف في ذكر القيود في الحدود من الحيثيات هو صدق الحد بتمامه على فرد صادق عليه حد آخر يراد بتلك الحيثية تميزه عنه وليس المقام من هذا القبيل نعم الحيثية المذكورة مثمرة في صدق ماهية المحدود ومفهومه على أفراده ومصاديقه لما عرفت من أن الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية فالوجه في ذلك ذكرها بعد تمام ماهية المحدود وتميزها عما عداها عند ما يراد تشخيص الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى مقدمة مخصوصة كأن يقال مثلا الصلاة من حيث أنها لا يتوقف وجوبها على الطهارة التي يتوقف وجودها عليها من الواجبات المطلقة ومن حيث إنها يتوقف وجوبها على كذا من الواجبات المقيدة وعرف بعض الأجلة الواجب المطلق بعد ما ذكر تعريف السيد المذكور على اختلاف يسير بأنه ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على أمر غير حاصل سواء توقف على غير ما مر من الأمور والعامة وحصل كالحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كالمعرفة ثم قال ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول

43

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست