responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42


عبارة عن موافقة الأمر الأول من الذم المترتب على ترك المأمور به والمفاسد المترتبة على ترك نفس الفعل المأمور به في الأمر الأول ولا يترتب على مخالفة الهيئة في هذا الأمر شيء آخر وحيث إن المرجع في وجوب الإتيان بالمقدمة العلمية إلى وجوب الإطاعة كما عرفت فلا وجه للقول بوجوبها على وجه لو تركها المكلف يترتب عليها العقاب بخصوصها بناء على أن النزاع في مثل هذا الوجوب إلا أن ذلك ضعيف كما ستقف عليه ومما ذكرنا يظهر فساد ما ربما يتخيل من انحصار الأوامر الإرشادية في الاستحباب فإن تحققها في الواجبات معلوم عقلا كما عرفت في وجوب الإطاعة وعرفا كما في أوامر الطبيب إذ لا نعني بالوجوب إلَّا بلوغ الطلب حدّا لا يرضى الطالب بترك الفعل المطلوب وذلك ضروري الوجود في موارده وكذلك يظهر فساد ما قد زعمه بعضهم من أن وجوب الإطاعة شرعي إذ على ذلك التقدير لا ينتهي الأمر إلى حدّ وذلك ظاهر ثم لا يخفى أن ما ذكرنا من أن وجوب الاحتياط عقلي أنما هو بناء على التحقيق عندنا من أن الأخبار الواردة في مقام وجوب الاحتياط لا يزيد على ما هو مفاد حكم العقل وأما على القول بأن الاحتياط في موارده واجب شرعي كأن يكون الصلاة في أربع جهات مأمورا بها حال الاشتباه مع قطع النظر عن الواقع في ضمنها أو قلنا بأن قضية الاستصحاب هو ذلك فالعقاب لازم على ترك المقدمة وذلك أمر ظاهر لا سترة عليه وبيان الثاني أيضا يحتاج إلى تمهيد وهو أن الشيء الواحد قد يكون مصداقا لأمور متعددة باعتبارات مختلفة ومحكيا عنه بحكايات متكثرة بوجوه متفاوتة وهذه الأمور ينتزع من ذلك الشيء تارة على وجه لا ترتيب في انتزاع واحد منها عنه بل كل واحد منها في عرض الآخر وتارة على وجه لا ينتزع منه عنوان إلا بعد اعتبار عنوان آخر فيه وانتزاعه منه فيكون أحد العنوانين موقوفا على عنوان آخر فلو فرضنا أن الأمر تصور العنوان المترتب على ذلك العنوان وأراد وقوعه من المأمور في الخارج فلا بد من أن يطلبه على ذلك الوجه والمكلف لو أراد امتثال هذا الأمر لا بد له من إيجاد العنوان المأمور به وحيث إن المفروض توقف العنوان المأمور به على العنوان الآخر فلا بد ولا من قصد ذلك العنوان وإيجاده وحيث إن ذات المعنون واحد فيهما بحسب الوجود الخارجي يلزم وجود العنوان المأمور به أيضا لأن وجوده عين وجوده في الواقع فالترتيب إنما هو في لحاظ العقل وأما في الخارج فلا ترتيب بل الموجود منهما هو شيء واحد وذلك كما في الإلقاء في النار والإحراق فإن الموجود منهما هو الفعل الخاص والحركة الخاصة مع أن عنوان الإحراق مما ينتزع عن الفعل الموجود في الخارج بعد اعتبار العنوان الأول وهو الإلقاء وإذ قد تمهّد ذلك فنقول إن النزاع في وجوب المقدمة وعدمه ينبغي أن يكون في المقدمات التي تباين مع ذيها في الوجود الخارجي والتحصّل الأصلي كما في مقدمات الصلاة والصعود إلى السطح وأما المقدمات التي متحدة مع ذيها وجودا وإن اختلفتا عنوانا وحكاية فلا ينبغي لعاقل الارتياب في وجوب هذه المقدمات فإن الأمر بالإحراق لا يعقل أن لا يكون ملازما لوجوب الإلقاء في النار بعد أن ذات الإلقاء عين ذات الإحراق والمقدمة العلمية من قبيل الثاني لا الأول بيان ذلك أن الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الأمر المعلوم بالإجمال المردّد بين الأمور المتعددة والمقدمة هي الصلاة بجهة خاصة ثم بجهة أخرى وهما وإن كانا متعددين بحسب المفهوم إلا أن مجرد التعدد المفهومي الراجع إلى تعدد الاعتبار لا يجدي بعد الاتحاد في الحقيقة والذات فإن إيقاع الصلاة في الجهات هو عين تحصيل العلم في الخارج إذ المريد لتحصيل العلم بفراغ ذمته ليس له بدّ من ذلك فإنه عين مطلوبه لا يقال إن الواجب هو العلم ومغايرته لهذه المقدمات ضرورية فكيف يتأتى القول باتحاد المقدمة وذيها في الوجود لأنا نقول إن من المعلوم في محله أن من شرائط التكليف كون المكلف به فعلا اختياريا ولا يعقل أن أن يكون نفس العلم من الأمور التي يتعلق بها التكليف فالمكلف به هو تحصيل العلم ولا مصداق لذلك المفهوم وإلا إيقاع الصلاة بالجهات الأربع الذي هو ذات المقدمة نعم الحركات الخاصة التي يعبر عنها تارة بالصلاة وأخرى بتحصيل العلم ملحوظة عند العقل بلحاظين يترتب أحدهما في الملاحظة على الأخر فيمكن أن يقال إن الداعي لإيجاد هذه الحركة الخاصة ليس هو العنوان الملحوظ أولا على تقدير عدم القول بوجوب المقدمة بل الداعي لذلك الفعل هو العنوان الملحوظ ثانيا والمنتزع أخيرا بخلاف ما إذا قيل بوجوب المقدمة فإن الداعي له ذلك العنوان وهذا وإن كان النزاع فيه أمرا معقولا إلا أنه بعيد من أنظار العلماء كما قد عرفت نظيره في حديث خروج المقدمات الداخلية عن حريم الخلاف فلا ينبغي أن يكون هذه الأمور محلا للخلاف ومما ذكرنا يظهر فساد ما قد تجسّمه بعض الأعاظم من منع وجوب المقدمة في استدلال المشهور بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بعد تسليمه أصل الوجوب وليت شعري فإذا يقول المانع فيما لو أراد دفع الضرر المحتمل في أطراف الشبهة من نفسه فهل له بد من الأخذ بمقتضى العلم الإجمالي في الأطراف من إيجادها أو تركها جميعا والمكابر في ذلك مباهت ومن جميع ما ذكرنا يهتدي الخبير بمواقع الكلام إلى تقسيم آخر للمقدمة إلى قسمين أحدهما ما يتحد مع ذيها وجودا والآخر ما يباينه وما ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الثاني لا الأول كما قد عرفت تفصيله وباللَّه التوفيق والهداية هداية قد عرفت تحقيق القول في تقسيمات المقدمة وما هو ينبغي أن يكون محلا للخلاف من تلك الأقسام فليعرف الآن محل الخلاف من الواجب الذي أضيف إليه لفظ المقدمة فنقول إن الواجب باعتبارات عديدة له أقسام متعددة وليس المقصود في المقام إحصاء جميع أقسامه من الكفائي والتخييري والعيني والموسّع والمضيق

42

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست