responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40


إن الجزء له اعتباران أحدهما اعتباره لا بشرط وهو بهذا الاعتبار عين الكل ومتحد معه إذ لا ينافي ذلك انضمام سائر الأجزاء إليه فيصير تركبا منها ويكون هو الكل وثانيهما اعتباره بشرط لا وهو بهذا الاعتبار يغاير الكل ويمكن أن يكون النزاع في أن الوجوب المتعلق بالكل هل يلازم وجوب الجزء أو لا وحيث إن ذات الجزء لا يختلف بالاعتبارين وإن كان نفس الاعتبارين مختلفين فلا محالة يتصف الجزء بالوجوب على الوجه الأول ضرورة وجوب الكل ما لفرض فلا ثمرة في النزاع لأن الوجوب على ذلك الوجه قطعي وهو يغني عن النزاع في وجوبه على الوجه الثاني وربما يتوهم أن وجوب الكل مركب من وجوبات متعلقة بأجزائه وهو فاسد جدّا ضرورة أن الوجوب المتعلق بالكل أمر بسيط وهي الحالة الطلبية والإرادة الفعلية ولا يعقل التركيب فيها نعم المراد مركب تعلق به الطلب من حيث إنه مركب وأمر وحداني وبالجملة فقد يظهر من بعضهم على ما عرفت اختصاص النزاع بالمقدمات الخارجية فإن أراد بذلك ما قلنا من أن ثبوت الوجوب للمقدمات الداخلية باعتبار مما يغني عن النزاع عنه باعتبار آخر فهو سديد وإن أراد بذلك أن النزاع فيها غير معقول فهو مما لا يصغى إليه إذ قد عرفت أن اعتبار الجزء بشرط لا اعتبار ظاهر وعلى تقديره يتجه النزاع في ثبوت الملازمة المذكورة وعدمها ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق القمي في الثمرة المتعلقة بدخول الجزء في محل النزاع وعدمه حيث حكي عن العلامة جواز الصلاة في الدار المغصوبة على القول بعدم الوجوب من جهة أن الكون الذي هو جزء للصلاة غير واجب فلا ضير في كونه حراما وعدم صحتها فيها على القول به بواسطة اجتماع الأمر والنهي وذلك لأن الثمرة المذكورة مما لا يفرق على القولين وهم وتنبيه ولعلَّك تقول إنه على القول بوجوب المقدمة يلزم تكرار الطلب بالنسبة إلى الأجزاء إذ المفروض أن ذات الجزء يكون موردا للطلب حينئذ بالاعتبارين بل ويمكن القول بذلك في المقدمات الخارجية إذ الموصوف بالمطلوبية هو عنوان المقدمية ومن المعلوم تعدد مراتب ذلك العنوان بواسطة اختلاف ما يمكن انتزاع تلك الصفة منه فإن العلة التامة مقدمة مثلا وبعد انتزاع ذلك العنوان منه يتصف بالمطلوبية عند العقل ويتعلق به الطلب وكذا أجزاء العلة التامة فإن كل واحد منها منفردا وملحوظا مع غيره مما يصح انتزاع وصف المقدمية منه فيصير موردا للطلب وكذا الكلام في السبب وأجزائه وشرائطه وفي المقتضي والشرط أيضا وجل ذلك أنه لا مانع من تكرار الطلب على الوجه المذكور إذ ليس ذلك إنشاء جديدا متعلقا بالمقدمة في جميع مراتب اختلافها ليلزم التكرار على وجه يغني وجوده في مرتبة منها عنه في سائر المراتب بل التحقيق أن العقل بعد إدراك وجوب شيء يحكم حكما إجماليا بثبوت الملازمة بين وجوب ذلك الشيء وبين وجوب ما يتوقف عليه وجود ذلك الشيء من المقدمات فكما أن اتصاف تلك الأمور بعنوان المقدمية مكررا مما لا ضير فيه فكذلك اتصافها بالمطلوبية والسر في ذلك أن المطلوبية المقدمية كنفس المقدمية ونحوها عنوانات انتزاعية اعتبارية يعتبرها العقل في تلك الأمور بملاحظة توقف شيء عليها أو غيرها فكلما لاحظ العقل أمرا يتوقف عليه المطلوب ينتزع منه المطلوبية التي حكم بها بواسطة توقف المطلوب عليه فتارة يلاحظ أمرا واحدا وتارة مشاركا مع غيره على وجوه اختلاف صوره فليس هناك طلب آخر غير ما تعلق بذي المقدمة بل إنما تعلقه به صار واسطة لانتزاع العقل تلك الأوصاف المتعددة بحسب الاعتبارات المتحدة بحسب الذات من محالها بحسب اعتبارات عقلية متعددة ونظير ذلك ما إذا قيل باستفادة العموم الجمعي من الجمع المحلى باللام فإن الجماعات المتصورة في ذلك الجمع متكررة بواسطة اختلاف اعتبار آحادها فإذا قيل أكرم الناس ولاحظنا زيدا مع بكر وخالد يجب إكرامهم مثلا وإذا لاحظناه مع خالد وعمرو أيضا يجب إكرامهم مع أنه لا يتكرر الطلب بالنسبة إلى زيد والوجه في ذلك أيضا ما عرفت من أن المنشأ لذلك أمر واحد واختلاف العنوانات والاعتبارات مما لا يوجب اختلاف ذلك المنشأ وإن كان بين المقامين فرق آخر من جهة أخرى هي أن الإكرام يتعدد في الجماعات ولكن الإتيان لا يتعدد في المقدمات فالحركة الخاصة المقدمية لا يجب إيجادها تارة لذاتها وأخرى من حيث توقف العلة التامة عليها والخبير بمواقع الكلام يقدر أن يتنبه مما ذكرنا بكيفية وجوب المقدمة فتدبر ومنها تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية فالعقلية هي ما يتوقف وجود الشيء عقلا عليه كالعلوم النظرية فإن حصولها على وجه النظر موقوف على العلم بالمقدمات ضرورة امتناع حصول المعلول بدون العلة المقتضية لذلك والعادية هي ما يتوقف وجود الشيء عادة عليه كنصب السلم للصعود على السطح فإن العقل لا يستحيل عنده الصعود عليه بدون ذلك كأن يطير إلا أنه خرق للعادة والشرعية هي ما يتوقف عليه الشيء شرعا كالصّلاة بالنسبة إلى الطهارة فإنها موقوفة عليها شرعا إذ لا توقف للحركات المخصوصة وجودا ولا عدما على الطهارة كذا يقال والتحقيق أن المقدمة الشرعية مرجعها إلى المقدمة العقلية بيان ذلك أنه لا يخلو الأمر من وجهين أحدهما أن يكون المقدمة المذكورة من القيود المعتبرة في المأمور به شرطا أو غير ذلك كأن يكون المأمور به في قوله صلّ هي الصّلاة المأخوذة مع الطهارة الثاني أن لا يكون من القيود المأخوذة فيه وعلى التقديرين فالمقدمة الشرعية مقدمة عقلية أما على الأول فلظهور امتناع حصول المقيد بدون القيد فإيجاد القيد مما يتوقف عليه إيجاد المقيد وأما على الثاني فلأن الفعل الصادر من الفاعل وإن كان بحسب الذات هي الحركة الخاصة إلا أن من المعلوم اختلاف وجوهها ومن الممكن أن يكون وقوع الخاصة على وجه خاص مما يتوقف على وجود الطهارة فلو كان المأمور به هو الفعل على ذلك الوجه الخاص يمتنع حصول الفعل في الخارج على الوجه المذكور بدون الطهارة وإذ قد عرفت ما قلنا فاعلم

40

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست