responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


يراد خروجه من قوله يلزم من عدمه العدم وذلك أمر ظاهر نعم يرد على التعريف المذكور أن السبب المجامع لعدم الشرط لو خلي وطبعه لا يقتضي الوجود للفرق الظاهر بين عدم الشرط والمانع فإن المقتضي تام الاقتضاء مع وجود المانع فيمكن القول بأن السبب لو خلي وطبعه يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب المقارن لعدم الشرط فإن الشرط له مدخل في الوجود إما لكونه جزءا مؤثرا كما قد توهم أو لكونه شرطا في اقتضاء ما هو بعد احتفافه بالشرائط يكون مقتضيا كما هو ظاهر فلا وجه لإلحاق أحدهما بالآخر وأما ما ذكره من إخراج الأسباب المتعددة من القيد المذكور في جانب العدم فيمكن أن يناقش فيه بأن بعد ما هو المقرر من امتناع ورود الأسباب المتعددة على مسبب واحد ففي الموارد التي يتراءى تعدده فيها إما أن يقال بأن كل واحد من تلك الأسباب إنما يؤثر في وجود مسبّب خاص على وجه لا يترتب عليه غيره أو يقال بأن السبب هو القدر المشترك بين الأمور المتعددة وعلى التقديرين لا وجه للقيد المذكور أما على الأول فلأن قيام سبب آخر لا يجدي في ترتب ذلك المسبب الذي فرض عدم سببه وأما على الثاني فلأن السبب لم يرتفع لأن ارتفاع الكلي وانعدامه إنما هو بانعدام جميع ما يصدق عليه وارتفاع الخاص لا يدل على ارتفاع العام وذلك أيضا أمر ظاهر وعرّف الشرط في كلام المحقق المذكور بأنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده واعترض عليه المعترض المزبور أيضا بأنه منقوض طردا بالمقتضي المجامع لعدم الشرط ولوجود المانع وبأجزاء المقتضي والمشروط إن كان مركبا وعكسا بالشرط المتأخر عن المقتضي كالإجازة في الفضولي على القول بحصول الانتقال حين الإجازة وفيه أولا أن المقتضي عبارة عن العلة المفيدة لوجود المعلول ما عدا المانع فلا وجه لإطلاق المقتضي على المجامع عدم الشرط وثانيا أن من المقرر في محله أن عدم المعلول مستند إلى عدم الجزء السّابق من الأجزاء المعدومة للعلة التامة فمع فرض انتفاء الشرط أو وجود المانع فعدم المعلول مستند إلى عدم الشرط ووجود المانع ولا يلزم من عدم المقتضي حينئذ عدم المعلول إذ لا يعقل اللزوم فيما هو حاصل وأما النقض بأجزاء الشروط والمقتضي ففي محله ولذلك يجب أن يحافظ عليه كما عرفت من تقسيم المقدمة الخارجية إلى الأقسام المذكورة دون الداخلية ومع ذلك فالنقض بأجزاء المقتضي باق بحاله وأما ما أورده على عكسه من خروج الشرط المتأخر كما في إجازة الفضولي فكلامه غير محرز فيه والظاهر أنه أراد به النقض بالشرط فيما إذا وقع جزءا أخيرا للعلة التامة فإنه يصدق عليه أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وهو فاسد جدا لأن لفظة من في الحد نشوية والوجود حقيقة ناش من العلة الحاصلة بوجود الجزء الأخير نعم يصح استناد المعلول إليه تسامحا والحد غير مبني عليه وبذلك يظهر فساد ما قد يورد على تعريف السبب بالجزء الأخير وبما هو في مرتبة المعلول وعرضه في الاستناد إلى العلة من حيث إن وجودهما ملازم لوجود المعلول بل مقتضى التضايف أنه كلما وجد أحد المتضايفين يجب وجود الآخر فيلزم من وجود المعلول وجود العلة ومن عدمه عدمها فينتقض التعريف بالمسبب أيضا وجه الفساد هو ما عرفت من أن الظاهر من لفظة من أن يكون المسبب ناشئا منه وليس الأمر كذلك فيهما لا يقال فعلى ما ذكر من معنى لفظة من يكون التعريف دوريا فإن العلم بالنشو المذكور في مرتبة العلم بالسبب لأنا نقول هذه الحدود حدود لفظية لا يراد منها حصول معرفة جديدة غير حاصلة في الغريزة بل المقصود بها التنبيه على ما هو مسمى تلك الألفاظ بين المعاني المرتسمة في الذهن وإلا فالواقع هو ما نبهنا عليه من اختلاف مراتب التوقف بحسب نفس الأمر والواقع وإنما حاولوا بذلك التنبيه على تلك المراتب المختلفة هذا خلاصة الكلام في تحقيق معنى السبب والشرط ومنه يعرف الكلام في حدود سائر أنواع المقدمة من المعدّ والمانع ولنرجع إلى ما هو المقصود فنقول إن النظر في موارد كلماتهم يعطي عدم إرادة العلة التامة كما قد يراد منه العلة في مصطلح أرباب المعقول ويدلك على هذا ملاحظة الحدود المذكورة في كلماتهم للسبب من اعتبار القيد المذكور وتقسيم المقدمة إلى السببيّة والشرطية مضافا إلى أن العلة التامة لأفعال المكلفين لا محالة مشتملة على الأمور الخارجية عن قدرة المكلف واختياره ولا أقلّ من وجود الفاعل فإنه من جملة ما يتوقف عليه وجود الفعل قطعا وليس مما يحتمل أن يكون واجبا لكونه من أجزاء العلة التامة وظاهر كلام السّيّد ره حيث حكم بامتناع أن يكون المقدمة السببية شرطا للوجوب لاستلزامه إيجاب الشيء على تقدير وجوبه وطلب الحاصل هو المراد بالسبب العلة التامة إذ الملازمة المذكورة متحققة بينها وبين المعلول دون بعض أجزائها وقد عرفت أن العلة التامة في وجود الأفعال الاختيارية يمتنع أن يكون فعلا اختياريا فلا وجه لأن يكون المراد بالسبب هو العلة التامة وأما كلام السيّد رحمه الله فغير محصل المراد مع أن المذكور في المعالم من كلامه ما يمنع من أن يكون المراد به العلة التامة وهو قوله ما لم يمنع منه مانع فإن فرض المانع ينافي العلية التامة اللهم إلا على تأويل بعيد كما ارتكبه بعض المدققين في كلامه قال لعله يرى السبب من الملزومات العادية كضرب السيف لجز الرقبة فإنه ملزوم له عادة لكن قد يمنع منه بطريق خرق العادة وزعم بعضهم أن المراد بالسبب هو الجزء الأخير من الأفعال الاختيارية التي هي من جملة العلة التامة والأولى أن يقال إن المراد بالسبب هو ما يستند إليه الأثر في الأفعال الاختيارية وإن كان بعد اجتماع الشرائط ورفع الموانع وقد يقال إن المراد مجموع الأفعال الاختيارية التي يترتب عليها الفعل وعلى هذا فلا فائدة في التفصيل المذكور إذ لعله لا نزاع في وجوب أجزاء الواجب وبعد القول بوجوب الكل يلزم وجوب الأجزاء ومن هنا حكم بعضهم بخروج المقدمة الداخلية من النزاع وتحقيق ذلك أن يقال

39

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست