responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 3


بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في الصّحيح والأعمّ قد اختلف أنظار أهل النظر في أن ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد على أقوال ثالثها التفصيل بين الأجزاء والشرائط بالمصير إلى الأول في الأول وإلى الثاني في الثاني وربما يعدّ من الأقوال في المقام ما أفاده الشهيد في قواعده بقوله الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسدة إلَّا الحج إلى آخر ما أفاده وستعرف الكلام فيه إن شاء الله ثم إن تحقيق المقام على وجه يرتفع غواشي الأوهام في طي هدايات هداية لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وهل جريانه موقوف عليه فلا يجري على تقدير عدمه أو لا قولان ظاهر بعض الأفاضل هو الأول وهو المحكي عن بعض الأجلة تبعا لبعض أفاضل سادات المتأخرين والحق وفاقا لصريح جماعة من المحققين هو الثاني واستظهر الأول من ملاحظة العناوين فإن في التعبير بالأسامي تلويحا بل تصريحا بالوضع ويؤيده أدلة الطرفين من دعوى التبادر وغيره من خواص الحقيقة مضافا إلى عدم تعقل النزاع على تقدير عدم الوضع لأن القائل بالأعم حينئذ إن أراد صحة استعمال اللفظ في الأعم أو وقوعه مجازا فهو مما لا سبيل لإنكاره فإن القائل بالصحيح يعترف في الجواب عن أدلة الأعمي بوقوعه وصحته كما إنه لا سبيل لإنكار واستعمال اللفظ في الصحيح إذا لم يدّع القائل به أنه على وجه الحقيقة خاصة أقول الوجه في اختصاص العنوان بعد تسليم دلالة الاسم على الوضع أن عنوان النزاع إنما هو من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية وإنما تبعهم في العنوان من لا يقول بها جريا على ما هو المعنون في كلامهم محافظة لما قد يتطرق إليه من الاختلال ومنه يظهر الوجه في اختصاص الأدلة فإنها تابعة لما هو الواقع في العنوان ولم يظهر من النافي للحقيقة الشرعية مع ذهابه في المقام إلى أحد الوجهين التمسك بما ينافى ما اختاره من العدم وأما ما ذكر في الإضافة فلا ينافي جريان النزاع على تقدير العدم لجواز اختلاف مراتب المجازات فيمكن أن ينازع في أن المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو الصحيح على وجه يحمل عليه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنى الحقيقي أو الأعم وأما ما قد بتخيل من أن الغلبة مما لا وجه لادعائها على القول بالصحيح ضرورة كثرة الاستعمال في الأعم على وجه لا يكاد ينكر غلبته على الصحيح أو مساواته له فهو على تقدير صحته ينهض حجة للقول بالأعم أو القول بالتوقف حينئذ ولا يمنع من جريان النزاع على تقدير العدم كما لا يخفى والأولى أن يقال في تصوير النزاع على تقدير العدم إن القائل بالصحيح يدعي أن الاستعمال في الفاسدة ليس مجازا غير اللازم من الاستعمال في الصحيحة بل إنما الاستعمال في الفاسدة من وجوه الاستعمال في الصحيحة تنزيلا لها منزلتها بوجه من وجوه صحة التنزيل من تنزيل ما هو المعدوم من الأجزاء والشرائط منزلة الموجود والقائل بالأعم يدعي مساواتهما في المجازية وما ذكرنا ليس بذلك البعيد كما ستطلع على تفصيله في توجيه المختار وهو المعهود في أنواع المركبات الكمية في العرف والعادة ومن هنا يظهر فساد ما قد يتخيل في المقام من لزوم سبك المجاز عن مثله على تقدير جريان النزاع بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ولا ريب في كونه نادرا على تقدير صحته ووقوعه فلا يبقى حمل هذا النزاع المعروف على ما لم نجد له شاهدا في كلام العرب وأما الملازمة فلأن استعمال اللفظ في الصحيحة حينئذ إنما هو لعلامة بينها وبين المعنى اللغوي من علاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها كما في الحج على ما قيل واستعماله في الأعم لا بد وأن يكون بواسطة مشابهة ومشاكلة بينه وبين الصحيحة في الصورة فاستعماله فيه إنما هو بواسطة علاقة بينه وبين المعنى المجازي وهو المراد باللازم وجه الفساد وهو ما عرفت من أن ذلك ليس مجازا لفظيا آخر غير ما هو اللازم من الاستعمال في الصحيحة ولا نرى بعدا في وقوع مثل هذا التصرف العقلي على تقدير المجازية كما لا يخفى ومما ذكرنا يتضح حال النزاع على تقدير ثبوت الحقيقة المتشرعة فإنه جار عليها بوجه أولى فإن النقل فيها لا بد وأن يكون تعينيا وهو مسبوق بكثرة الاستعمال على وجه الغلبة بل الأغلبية فالقائل بالصحيح يدعي أن ما هو الآن حقيقة هو المستعمل فيه في عرف الشارع لأن عرف المتشرعة ميزان لعرفه ومرآة له والقائل بالأعم يدعي خلافه في عرف الشارع نظرا إلى ادعائه خلافه في عرف المتشرعة الكاشف عن عرفه وهل هو موقوف على ثبوت تصرف من الشارع في المعنى فلا وجه للنزاع بناء على ما نسب إلى الباقلاني أو لا فيجري على مقالته أيضا الظاهر هو الأول وتوضيح الحال أن المعنى إما أن يكون بسيطا غير مربوط بشيء شطرا أو شرطا وإما أن يكون مركبا ولو بملاحظة تقيده بأمر خارج عنه والأول غير قابل لأن يحرر فيه النزاع لعدم قابلية اتصافه بالصحة والفساد فإن الفاسد إما أن يراد به الناقص جزءا أو شرطا أو ما لا يترتب عليه الأثر المقصود منه والأول خلاف المفروض من كونه بسيطا والثاني لا سبيل إليه إذ على تقدير وجوده واقعا فما هو المقصود منه واقعا لا يعقل عدم ترتبه عليه وعلى تقدير عدمه لا يعقل قربته عليه فهو إما صحيح على الوجهين دائما وإما ليس بشيء والثاني إما أن يكون التركيب فيه بواسطة التقييد ويكون القيد خارجا وإما أن يكون القيد داخلا على وجه الجزئية كما في أنواع المركبات وعلى التقديرين لا إشكال في صحة إطلاق لفظ الصحيح ومقابله على ذلك المركب فإن المعنى الملحوظ باعتبار دخول شيء فيه قابل لأن يتصف بالصحة والتمامية التي يعبر عنها بدرست في الفارسية على تقدير وجوده مع ما اعتبر فيه وبالفساد

3

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست