responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في وجوب مقدمة الواجب وتحقيق الكلام على وجه يرتفع به غواشي الأوهام في طي هدايات هداية اعلم أن من الأمور التي ينبغي مراعاتها في التعاليم هو معرفة المسألة التي يقع البحث فيها قبل الخوض في الاستدلال نفيا أو إثباتا من حيث دخولها في أيّ فن من الفنون المدوّنة ثم في لحوقها بأيّ باب من أبواب ذلك الفن ليكون الطالب على بصيرة من ذلك من حيث ملاحظة أخواتها في الحكم ومقايستها عليها وذلك وإن لم يكن من الأمور اللازمة إلا أن فيها جدوى كثيرة فنقول ربما يتوهم دخول المسألة في المسائل الفرعية لرجوع البحث فيها إلى البحث عن العوارض اللاحقة لفعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير كما في البحث عن وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما فيكون من المسائل الفرعية ولكنه ليس على ما يتوهم إذ مرجع البحث فيها إلى أن العقل هل يحكم بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها أو لا فرجع البحث فيها إلى البحث عن تحقق الملازمة بين الإرادة الجازمة المتعلقة لشيء وبين إرادة مقدماته وذلك كما ترى ليس بحثا عن فعل المكلف بل هو بحث عن اقتضاء نفس التكليف والطلب وأن استلزام العلم بها العلم بكيفية عمل المكلف من حيث وجوب الإتيان به وإباحته كما هو الشأن في جميع المسائل الأصولية فإنها مهدت لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية منها ومن ذلك يظهر شمول الحد المذكور للأصول لها أيضا ويتضح ما ذكرنا غاية الاتضاح عند ملاحظة أن علم المقلد بهذه المسألة مما لا يجديه في شيء من أعماله وأفعاله وذلك ظاهر لا سترة عليه بعد ملاحظة أن تشخيص موضوعها موقوف على الاجتهاد الذي الذي ليس للمقلد فيه حظ ولا نصيب مضافا إلى ما يشاهد من درجها في مسائل الأصول في كتب مهرة الفن وأساطين الصناعة وبذلك يكفى شاهدا ودليلا ثم إن من هنا ينقدح لك القول بأن الترتيب الطبيعي يقضي بأن تكون ملحقة بالمسائل المذكورة في المبادي الأحكامية كما صنعه العضدي تبعا للحاجبي فإن من المناسب عند تحقيق الحكم الشرعي وتقسيمه إلى الوضعي والتكليفي وتنويعه إلى الأنواع الخمسة المعروفة تحقيق لوازم تلك الأحكام من حيث إن الوجوب المتعلق بشيء يستلزم وجوب مقدماته أولا أو مذكورة في مباحث الأدلة العقلية كما صنعه آخرون من حيث ثبوت حكم العقل في هذه المسألة كما في مسألة ثبوت حكمه في أصالة الإباحة إذ لا اختصاص لها بما يتفرع على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ولا بما يستقل العقل باستفادة حكمه ولو من غير توسيط للخطاب الشرعي بل قد عدّت في عدّة مواضع من كلمات المحققين الملازمات العقلية في عداد أدلتها وأما ذكرها في مباحث الألفاظ كما صنعه صاحب المعالم وتبعه في ذلك جماعة فليس على ما ينبغي إذ غاية ما يمكن أن يقال فيه هو أن الوجوب لما كان من مداليل الألفاظ صح ذكرها في مباحثها وذلك ظاهر الفساد إذ فيه بعد الغض عن أن الوجوب كما قد يكون الدليل عليه هو اللفظ فكذلك قد يكشف عنه العقل أو الإجماع أو الضرورة ونحوها مما ليس بلفظ والنزاع المذكور وكما يتأتى فيما يدل عليه اللفظ يجري في غيره أيضا من غير اختصاص بأحدهما كما أشار إليه المدقّق الشيرواني أنه لا يعقل أن يكون البحث في المقام بحثا لغويا ونزاعا لفظيا وتحقيقه أن المتعارف في الأبحاث اللغوية هو تسليم المتخاصمين لوجود المعنى المتنازع في وضع اللفظ له وعدمه وإنما التشاجر بينهم في ثبوت العلقة الجعلية الوضعية بين اللفظ والمعنى على وجه يصح أن يكون اللفظ مرآة وكاشفا عن ذلك المعنى الثابت في محل ثبوته وذلك كما في نزاعهم في أن الأمر للوجوب أو لا فإن المعقول من هذا النزاع هو أن هيئة الأمر على نحو وضع الهيئات هل هي موضوعة لمعنى يلزمه الوجوب أو لا مع اعتراف المتخاصمين بتحقق هذا المعنى في الواقع وتسليمها لاختلاف مراتب الطلب والإرادة فتارة يتأكد الطلب فيصير في تلك المرتبة منشأ لانتزاع الوجوب من الفعل وتارة لا يصل إلى تلك المرتبة فلا يصح انتزاع الوجوب من الفعل الذي تعلق الطلب به وبالجملة فلا اختلاف بينهم في اختلاف مراتب الطلب كما لا خلاف في تحقق المرتبة الملزومة للوجوب وثبوتها وإنما النزاع في أن هيئة الأمر هل هي موضوعة لأي مرتبة منه وكذلك القول في المفاهيم فإن العلقة بين التالي والمقدم تارة تلاحظ على وجه يتفرع وجود أحدهما على الآخر وتارة ملحوظة لا على وجه يلازم عدم أحدهما عدم الآخر أيضا فمع قطع النظر عن النزاع في مفهوم الشرط لا كلام في تحقق هذين المعنيين وإنما النزاع في أن لفظة إذا مثلا هل هي موضوعة للعلقة المذكورة على وجه يلاحظ أحدهما معلقا على الآخر وجودا فقط أو وجودا وعدما والنزاع في المقام ليس بهذه المثابة إذ الكلام في ثبوت أصل الملازمة العقلية وتحققها بين الإرادة المتعلقة بشيء وبين إرادة مقدماته فالقائل بالوجوب يدعي ثبوتها والقائل بالعدم ينفيها وليس الوجوب في الواقع تارة على وجه يحكم العقل بثبوت الملازمة وتارة على وجه لا يحكم العقل بها فيكون النزاع في أن اللفظ موضوع لأي الوجوبين كما لا يخفى فظهر أن البحث عن الملازمة المذكورة لا يشبه الأبحاث اللغوية والنزاعات الراجعة إلى تشخيص مسمى اللفظ نعم على القول بتحققها يكون من المداليل الالتزامية للفظ الدال على وجوب ذيها فيما إذا قلنا بأنها من اللوازم التي لا يحتاج التصديق بها إلى وسط في الإثبات ومجرد ذلك لا ينهض وجها لدخولها في مباحث الألفاظ ومن هنا يظهر لك الوجه في فساد ما استدل به صاحب معالم على النفي من انتفاء الدلالات وفساد ما اعترض عليه بعض المحققين من أن عدم الدلالة بواسطة القرينة مما لا ينافي ثبوت الوضع إلى غير ذلك من هذه الوجوه المنبئة عن كون البحث في المقام بحثا لفظيا ونزاعا لغويا فتدبر هداية المقدمة لغة اسم فاعل من قدم أو اسم مفعول منه فعلى الأول

37

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست