responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36


نظرا إلى أصالة الصحة في فعله ولو لم يكن الصحة معتبرة في اعتقاده كما قرر في محله فالمسألة في غاية الإشكال نظرا إلى بعض اللوازم إذ على تقديره يجوز العقد على المعقودة بالفارسية لمن لم يجوز ذلك وأمثاله كما لا يخفى إلا أنه لم نجده مصرّحا بالخلاف أيضا بل يظهر مما في تمهيد القواعد كونها مفروغا عنها بعد القول بالتخطئة حيث ذكر في ثمرات التخطئة لزوم إعادة الصلاة إلى القبلة الاجتهادية إذا انكشف كونها خطأ وعدم جواز الاقتداء عند مخالفة الإمام والمأموم في الأجزاء والشرائط بل المحكي عن العلامة في التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام وعن الشهيد في الدروس والذكرى والبيان وعن الصيمري وأبي العباس أن المخالف في الفروع لا يجوز الاقتداء إذا فعل ما يقتضي فساد الصلاة عند المأموم كترك السورة والصلاة في المغسول مرة ولبس السنجاب ونحوها وهذا الحكم وإن كان بعيدا عن مذاق المعاصرين على ما استكشفناه منهم فإن منهم من يصرح بعدم النقض في بعض الأمثلة إلا أن الإنصاف أن ذلك ناش عن عدم التعمق فيما يوجب ذلك من المدارك بل إنما هو قول منهم بمجرد الاستبعاد وإن كانوا هم غافلين عن ذلك ومتخيلين أن ذلك رغما منهم أنما هو بواسطة دليل دلَّهم على ذلك وأنّى لهم بذلك بعد ما عرفت من القاعدة التي لا مخرج عنها والذي يسهل الخطب عدم وقوع أمثال تلك الوقائع أولا في الخارج إلا نادرا وعلى تقديره فلا يعلم به فلا يكون من موارد الابتلاء والتكليف ولا يجب الفحص عن أمثال ذلك ثم إن بعض التفاصيل المتقدمة أيضا يجري فيما نحن بصدده كما صرح به في المناهج عند الاعتراض على ما زعمه المحقق القمي رحمه الله وبعد ما نفي الشك من مزاحمة مجتهد لمجتهد آخر ومزاحمة مقلده فإنه أطلق القول بالبناء على الآثار المترتبة على الاجتهاد حيث قال والظاهر جواز بنائه على صحة ما حصل بفعلهما فاعترض عليه في المناهج أن عدم المزاحمة حق وأما البناء على صحة ما حصل بفعله فإن أراد أنه يجوز له أن يحكم بترتيب جميع الآثار عليه حتى ما يتعلق بهذا المخالف وفي حقه فليس بإطلاقه بل الأثر المترتب عليه إما في حق الفاعل أو هذا المخالف فما كان من الأول فيحكم بترتبه وما كان من الثاني فإن كان مترتبا على صحته في حق الفاعل فكذا وإن كان مترتبا على نفس الفعل فلا ثم أخذ في بيان الأمثلة لما ذكره وذلك التفصيل وإن كان مخالفا في التحرير لما فصّله في الهداية السابقة لكنه يئول إليه عند التحقيق والاستظهار وأنت خبير بأن المبنى في الكل واحد وبعد الاعتراف بأحد الوجهين في كيفية الطرق الكاشفة للواقع لا وجه للأخذ بما ينافيه ثم إنه يظهر من بعض من ذهب إلى جواز ترتيب الأثر على فعل الغير عند المخالفة طور آخر من الاستدلال حيث استند في ذلك إلى عدم الدليل على اشتراط الصحة الواقعية في ترتيب الآثار مثل الاقتداء في الصلاة مع تخالف الإمام والمأموم وجواز الأكل من الخبز المشترى بالمعاطاة ونحو ذلك بل زعم كفاية الصحة في الجملة ولو في نظر الشخص وكون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية لا يقضي بالصحة الواقعية بعد التسليم فإن ذلك فرع كوننا مخاطبين بالخطابات المزبورة وهو خلاف التحقيق لما حقق في محله من أن الخطابات مختصة بالمشافهين واشتراكنا معهم إنما هو في الأحكام الثابتة بالنسبة إليهم لا في العمل بظواهر الخطابات وقاعدة الاشتراك في التكاليف الواقعية وإن كانت قاضية بالفساد ضرورة تعلق تكاليفهم بالأمور الواقعية إلا أن العمدة في إثبات تلك القاعدة هو الإجماع وفقده في محل الكلام غنى عن البينة وفيه بعد الغض عن جميع ما في تفاصيل كلامه أن الإجماع ثابت على الاشتراك وهذه قاعدة لا بد من الخروج عنها إلى دليل وليس يكفي في ذلك مجرد وجود الخلاف بل لا بد من دليل قاض بذلك وهو ظاهر في الغاية كما يوضحه ملاحظة القواعد الإجماعية في مواردها كموارد الاشتغال فإن وجود الخلاف في مورد لا يقضي بعدم الاستناد إلى تلك القاعدة بل لا بد من إقامة الدليل على المخالفة تذنيب قد ذكر غير واحد منهم في باب الحج أنه لو أحرم بغير غسل الإحرام أو صلاتها عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا يستحب له التدارك لما تركه من الغسل والصلاة وإعادة الإحرام والوجه فيه ما ورد في الصحيح بعد السؤال عما تقدم من لزوم الإعادة فإنه محمول على الاستحباب عند المشهور ومنهم الشيخ وأورد عليه ابن إدريس كما هو المحكي عنه بأنه إن أراد أنه نوى الإحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه وأي إعادة يكون عليه وكيف يتقدر عليه وإن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية فيصح ذلك ويكون لقوله وجه انتهى أقول إن بعد ما عرفت فيما تقدم من أنه يمكن الأمر بإعادة الفعل المأتي به على وجه الصحة الواقعية استيفاء لما هو الأكمل من الفعل المأتي به لا وجه لما أورده الحلي على الشيخ فإن انعقاده لا ينافي استحبابه ثانيا لما في الفرد الثاني من الكمال ما ليس في الأول على أن ما ذكره أخيرا على تقدير الإحرام الظاهري بدون النية غير موجه إذ على تقديره فيجب الإعادة إذ لم ينعقد إحرامه بمجرده وذلك نظير استحباب الإعادة في الصلاة التي لم يؤذن فيها بعد انعقاد إحرام الصلاة ولا ينافي ذلك كون إحرام الحج بعد انعقاده مما لا ينقطع إلا بمثل الصد والإحصار ونحوه لورود النص بذلك أيضا في خصوص المقام ومن هنا قد التزم سيد الرياض بوجوبه إلا أن ذلك منه في غير محله فإن إفادة الأمر الاختياري للإجزاء أمر لا يقبل أن ينازع فيه والوجوب ثانيا ينافي ذلك نعم استحبابه غير مناف لذلك كما لا يخفى على المتدبر فيما ذكرنا وقد يقال بإمكان الأمر الوجوبي بالفرد الكامل كما في الواقعي الاضطراري وليس بشيء لأن [ المنشأ ] لو كان ترك الواجب في حالة الإجزاء صح ذلك بخلاف ترك الأجزاء المستحبة هذا آخر ما أفاده الأستاذ المحقق في المسألة الشريفة المذكورة أعني مسألة الإجزاء ولعمري إن هذه المسألة من أهم المسائل وتكلم الأستاذ فيها من أعظم الكلمات خذها واغتنم فللَّه الحمد إنه خير موفق

36

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست