responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35


ولا كون الثوب ملكا له فإذا تغير رأي الشخص الأول واندرج تحت العنوان الثاني لا بد أن يكون الثوب طاهرا في حقه ولا يشترط أن يكون أيضا صادرا حال لغير الرأي لأن ظنه حينئذ حجة في حقه ومظنونه الحاصل بسبب الأدلة الشرعية أن الغسل مرة سبب للتطهير مطلقا وليس مقيدا بأن الغسل المتحقق حال هذا الظن كذلك إذ لا تقييد في شيء من الأدلة الظنية بذلك أصلا ولذا ترى المجتهدين إذا حدثت الوقائع قبل اجتهادهم فيها واستفتى منهم يتأملون في حكم المسألة بعد حدوثها ويحكمون على الحادثة السابقة بما استقر رأيهم بعد الاجتهاد وليس المراد أن الغسل السابق صار سببا حينئذ بل سببيته تحققت أولا ولكن لم يكن هذا الشخص داخلا في عنوان من تحققت في حقه السببية ودخل فيه حينئذ كما أن من وقف شيئا على ضيفه فصار شخص بعد مدة ضيفا له فإن الوقفية عليه لا تتحقق حينئذ بل الدخول في العنوان يتحقق في هذه الحالة وعلى هذا فلا أثر للاستصحاب المذكور لثبوت السببية في حق من دخل في هذا العنوان ولأن عدم السببية أولا كان لمن دخل في عنوان آخر فقد تغير الموضوع وأما الإجماع المذكور فاختصاصه بالأول ظاهر بل يمكن دعوى الإجماع على النقض في الثاني وكذا الحال في غير هذا المثال انتهى ما أفاده في توضيح المقام وأنت بعد ما عرفت من مبني النقض وعدمه تعرف مواضع الفساد في هذه الكلمات ولا بأس بالإشارة إلى بعض وجوه النظر فيه فنقول أما ما أفاده أولا من الأسباب الشرعية وشرائطها وموانعها لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية فهو مما لا يطابق الواقع إذ ليس الطرق الشرعية إلا مثل الطرق التي يستعملونها العقلاء والعرف في استكشاف مقاصدهم واستظهار مطالبهم فكما أن المسترشد من الطريق الموصل إلى بلد لو اتكل في سلوك سبيله إلى قول من يورث له الظن بالطريقية والوصول إلى ذلك البلد لا يعقل له القول بأن ما يوصل إلى ذلك البلد له حقيقة واقعية وحقيقة ظاهرية فكذلك في الطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية فإن كلها يكشف عن تلك الأسباب الواقعية والأحكام الموجودة في نفس الأمر المخزونة عند أهلها ولا فرق في ذلك بين القول بأن الأحكام الوضعية كالشرعية التكليفية التي يتحقق بواسطة الإنشاء والجعل المساوق له وبين القول بانتزاعها من الأمور التكليفية أو كونها أمورا واقعية كما هو مقتضى مذاق التحقيق على ما قرر في محله ولا يعقل أن يكون للطريق مدخل فيما هو طريق إليه فليس عندنا إلا الأسباب الواقعية التي يستكشف عن وجودها وتحققها في محالها تارة بالعلم وأخرى بالظن غاية الأمر أن العلم غير محتاج في الأخذ بما يترتب على كشفه عن الواقع إلى دليل بخلاف الظن فإن الترتيب الآثار الواقعية على المظنون بواسطة الكشف الظني يحتاج إلى دليل وهذا الفارق ليس قاضيا بما زعمه من اختلاف الماهيات على وجه الظاهرية والواقعية ومما ذكرنا يظهر أن الوجه في عدم جواز الأخذ بالأسباب الظاهرية لكل أحد ليس لما زعمه من أن تلك الماهية إنما يكون سببا بالنسبة إلى شخص دون آخر بل الوجه هو وجود الدليل على جواز الاعتماد على ذلك الكشف الظني وعدمه وأما ما أفاده في التقسيم إلى الأقسام الثلاثة فكلامه فيه متهافت فإنه صرح في القسم الثاني بالنقض وقضية ذلك النقض بالنسبة إلى الوقائع الحادثة في القسم الثالث أيضا فإن جواز الوطي في البكر المعقود عليها بغير إذن الولي بعد تغير الرأي لا وجه لإلحاقه بالقسم الأول مع إمكان إلحاقه بالقسم الثاني فإن ذلك هو لازم تغير الرأي بعد القول بوجود الواقع أولا فلا وجه للنقض في القسم الثاني أيضا وأما ما ذكره في التعليل من أن العمل المذكور مستتبع لأثر ما لم يطرأ عليه الفساد ولم يطرأ عليه أما في السابق فظاهر وأما في اللاحق فلعدم وجوده فهو بمكان من الوهن والضعف فإنه لو فرض فساد العقد الواقع أولا ولو بمقتضى الاجتهاد الأول فيجري فيه الكلام المذكور فإنه غير موجود وما نحن فيه إنما يظهر فساده من أول الأمر وأما ما استدل به على عدم النقض فقد عرفت فيما تقدم عدم الملازمة في بعض منها وعدم الدليل على بطلان اللازم في الآخر وعدم تحقق بعض آخر كما مر مفصّلا وأما ما أورد في السؤال والجواب عن الاستصحاب فكلاهما ضعيفان فإنه ليس شكا في مقدار الاستعداد ولا شكا في حدوث المبطل بل الواقع أنه ظهور فساد بدليل معتبر فيكون من الشكوك السارية كما هو ظاهر وأما ما أورده في التوضيح فملخصه يرجع إلى التفصيل بين الأمور التي لا مدخل فيها إلا لشخص معين أو أشخاص معينين فلا يحكم فيها بالنقض وبين غيرها فيحكم فيها به وليت شعري ما الفرق بينهما بعد الغض عما فيه من حيث الموضوع فإن ما زعمه من القسم الأول كالنكاح ليس من الأمور المختصة فإن أحكام زوجية هند لزيد مثلا لا يختص بزيد فقط أو بهند كذلك بل من جملة أحكامها حرمتها على غير زيد وهو يعم جميع الآحاد وكيف كان فالمطلع على وجوه النظر واختلاف الأنظار في الصحة والسقم لا ينبغي له الإصغاء إلى هذه الوجوه وأضعف من الكل ما قد نسب إلى بعض أجلة السادات من التفصيل بين المجتهد فحكم بالنسبة إليه فالنقض والمقلد فحكم فيه بعدمه واستدل على العدم بالاستصحاب والحرج وعلى تقدير التمامية لا يعقل الفرق بين المجتهد وغيره واللَّه الهادي هداية قد أشبعنا الكلام في الإجزاء وعدمه وترتيب الآثار وعدمه بالنسبة إلى من ظهر له فساد العمل السابق بأمارة ظنية معتبرة ولنذكر طرفا منه بالنسبة إلى فعل الغير كما إذا اعتقد المجتهد أو المقلد خلاف ما يراه المجتهد الآخر أو المقلد الآخر فنقول إن قضية ما قررنا في الهداية السابقة من أن الطرق الشرعية إنما هي طرق إلى الواقع من دون تصرف لها فيه هو عدم ترتيب آثار الواقع على فعل الغير المخالف في الاعتقاد له فلا يجوز الأكل من الدبس المشترى بالبيع معاطاة لمن لم يجوز ذلك ولا يجوز الاقتداء بمن لا يعتقد وجوب السورة مع العلم بمطابقة عمله لاعتقاده وأما عند عدم العلم فيحتمل جواز

35

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست