responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34


إطالة الكلام في النقض والإبرام ومن أجود طرق التفصيل ما سلكه بعض أفاضل المتأخرين في مناهجه حيث قال اعلم أن جميع العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع المقدس سببا أو شرطا أو مانعا مما وقع فيه الخلاف لها حقائق نفس الأمرية واقعيته هي ما قرره الشارع أولا وحقائق ظاهرية هي ما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع وهي قد تطابق الواقعية وقد تخالفها ولما لم يكن لنا سبيل إلى الحقائق الواقعية ولا تكليف فوق الوسع كالسبب والشرط والمانع وأمثالها لنا هي هذه الحقائق الظاهرية ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة أن ترتب الآثار على هذه الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص فقد يترتب الأثر بالنسبة إلى شخص ولا يترتب عليه بالنسبة إلى آخر كما أن ملاقاة النجاسة سبب لنجاسة الماء القليل عند القائل بها وليست سببا عند آخر ولا شك أن القليل الملاقي نجس للأول وطاهر للثاني وكذا قطع الحلقوم فقط سبب لحلية الذبيحة بالنسبة إلى مجتهد دون آخر وكذا إيقاع العقد بالفارسية مثلا سبب للانتقال عند مجتهد دون آخر ولم يقل أحد بأن كل ما هو سبب عند مجتهد وفي نظره أو شرط يجب أن يكون كذلك عند كل الناس بل مقتضى الأصل أيضا العدم فلا يترتب الأثر إلا فيما دل الدليل عليه وهو في حق من ظنه كذلك خاصة ومن هذا يظهر أن ترتب الآثار على العقود الظاهرية وأمثالها ليس من اللوازم الواقعية التي لا يتخلف عنها البتة نعم القدر الثابت أنها من اللوازم بالنسبة إلى مجتهد يعلمها كذلك أو مقلده ولذا يبنى على الصحة في حقهما ويترتب عليهما الآثار بالنسبة إليهما بل بالنسبة إلى مجتهد آخر إذا وقع عن المجتهد الأول ومقلده وكان أثرا مترتبا على ترتب الآثار بالنسبة إلى المجتهد الأول ومقلده كما مر مفصلا وأما ترتيب الآثار بالنسبة إلى كل مجتهد ومقلده فكلا إذ لم يقل أحد بأن المجتهد الذي لا يكتفى بالفارسية إذا أتى بها يترتب عليه الأثر بالنسبة إليه وما ذكرنا من نقل كلامه هذا إنما هو توطئة لنقل كلام آخر له في تحقيق المقام حيث قال فنقول ومنه جل شأنه التوفيق إذا استقر رأي المجتهد في زمان على فتوى وعمل نفسه ومقلده ثم تجدد رأيه فنقض الأولى في الزمان الثاني بتصور على وجوه الأول إبطالها من رأس والحكم بعدم حكم اللَّه فيما مضى والحاصل جعلها لاغية بالمرة حتى في الزمان المتقدم مثلا إذا أفتى أولا بكون استتار القرص مبدأ الليل ثم استقر رأيه بأنه زوال الحمرة يحكم بقضاء الصّوم الذي فطر قبل الزوال الثاني إبطال الآثار المتقدمة في هذا الزمان يعني أن لا يعمل في الأول بالثاني ويبنى على أعماله المتجددة على الثاني الثالث إبطال الآثار المترتبة على عمل صادر في الزمان الأول بفتواه الأولى التي لو لا تغير الرأي لقطع بترتب هذه الآثار على ذلك العمل مثل أن ينكح بالفتوى الأولى باكرة بغير إذن الولي فإنه يترتب على ذلك النكاح آثار لو لا تجدد الرأي لقطع بترتبها عليه أما الأول فلا خلاف في عدم جواز النقض بهذا المعنى والإجماع بل الضرورة ولزوم الحرج واستصحاب عدم شغل ذمته وعدم البطلان يدل عليه ولولاه لزم على كل أحد قضاء عباداته المبنية على رأي مجتهد تبدل رأيه وردّ ما اشتراه واسترداد ما باعه وكذا في الزكاة المخرجة وغير ذلك وهو مما لم يقل به أحد وأما الثاني فلا خلاف في جواز النقض بهذا المعنى بل وجوبه فإنه لازم تفسير الرأي وتعبد كل باجتهاده واجتهاد مجتهده وهو ضروري أيضا وأما الثالث فيظهر عدم جوازه من عدم جواز النقض بالمعنى الأول لأن العمل الصادر في الزمان الأول كان صحيحا مستتبعا للأثر وقد صدر في الأول وبعد تجدد الرأي لا يجوز الحكم بكون هذا العمل باطلا في الزمان الأول وليس حينئذ موجودا حتى يصير موردا للفتوى الثانية فما وقع لم يرد عليه البطلان فلم لا يترتب عليه أثره والحاصل أن المفروض أن العمل المذكور مستتبع لأثره ما لم يطرأ عليه الفساد ولم يطرأ عليه أما في السابق فظاهر وأما في اللاحق فلعدم وجوده وأيضا لم يحدث في اللاحق إلا استقرار الرأي بأن هذا العمل لو وقع في هذا الزمان لم يترتب عليه الأثر ولا تأثير لذلك في ارتفاع أثر العمل السابق ثم إنه رحمه الله فرع على هذا بقاء نكاح البكر بحاله بعد التغيير ثم استدل عليه باستصحاب استتباع الآثار واستصحاب نفس الأثر كالزوجية وبعمل السلف والخلف ثم أورد على الاستصحاب بأنه شك في استعداد تلك الآثار للبقاء وأجاب بأنه شك في تحقق المبطل ثم قال بعد ذلك كله والتوضيح أن الأفعال الجزئية المتحققة حال الرأي الأول من الأسباب والشروط والموانع على قسمين أحدهما ما يكون تأثيره وعدم تأثيره بالنسبة إلى شخص خاص أو أشخاص معينين من غير تجاوز منه كالأمثلة الأولى فإن العقد على الحربي الواقع على مرأة إنما يصير سببا لحليتها على الزوج المعين من غير مدخلية غيره أصلا وإذا كان باطلا يكون غير مؤثرة في حقه كذلك وثانيهما ما ليس كذلك كغسل الثوب المعين من البول فإنه يصير سببا لطهارة هذا الثوب لكل من يرى الاكتفاء بالمرة وغير مؤثر في حق كل من لا يراه كذلك وكذلك قطع الحلقوم في التذكية إذا قطعه فإنه يصير المذبوح المعين حلالا على كل من يكتفي في التذكية بقطع الحلقوم وعلى مقلديه ويكون حراما على كل من لا يكتفي فيها به فإن كان من الأول فلا يجوز النقض فيه وما مر من الإجماع وسائر الأدلة يدل عليه وأما ما كان من الثاني فإنه ينتقض بعد التغير فيقال إن من رأي غسل المرة فيه غير كاف إذا غسل الثوب مرة يكون نجسا ما دام على ذلك الرأي وإذا تبدل رأيه ورأى كفاية المرة يظهر له هذا الثوب وذلك لأن هذا الغسل الجزئي لذلك الثوب المعين مثلا حال ظن عدم كفايته كان غير مؤثر في حقه لأجل أن هذا الشخص مندرج تحت عنوان من يظن عدم كفايته ولذا كان نجسا لكل من يظن كذلك وهذا الغسل بعينه لهذا الثوب بعينه في هذا الحال بسبب الطهارة في حق كل من يرى الكفاية بالإجماع والضرورة ولأنه لا يشترط في طهارة الثوب كون الغسل صادرا عمن يرى كفاية المرة

34

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست