responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33


بالموضوع المتفرعة على الاجتهاد وغير ذلك مما يومي إليه أن يكون مراده رحمه الله هو التفصيل الذي ذكره بعض آخر حيث جعل المسائل الاجتهادية معامليا كانت أو عباديا على قسمين أحدهما ما هو من قبيل الإنشاءات التي لم يتصرف فيها الشارع إلا بالأمر بإمضائها وترتيب الآثار المطلوبة من متعلقاتها عليها بعد صدورها وحدوثها أو النهي عن ذلك فلا يترتب عليها ما هو المقصود منها كالعقود والإيقاعات من البيع والنكاح والطلاق وغيرها فإن الشارع إنما أمضى في تلك الأسباب ما هو المعهود بين العرف من آثارها وثانيهما ما لا يكون كذلك كسائر الأمور ما عدا الآثار الحاصلة من العقود والإيقاعات فإنه من قبيل الأحكام المجعولة من الشارع المقدس في موضوعات خاصة ومتعلقات مخصوصة كالطهارة المعلقة على الموضوعات الظاهرة والنجاسة الثابتة للأعيان النجسة وحلية الأكل في الذبيحة ونحوها ولا ريب أن الأحكام المتعلقة بتلك الموضوعات وضعية أو تكليفية أنما هي أحكام جعلية شرعية قررها الشارع لتلك الموضوعات فتكون منوطة بالاجتهاد الذي هو الطريق إليها فإذا رأى طهارة العصير العنبي بالاجتهاد فلا بد من إجراء حكمها عليه وإذا بدا له نجاسته فيجب إجراء حكمها عليه في الوقائع السابقة أيضا وكذا لو بنى على كفاية قطع الحلقوم في التذكية وعمل بها ثم بدا له حرمة الذبيحة المعهودة فلا بد من البناء على الحرمة والنجاسة من أول الأمر وذلك بخلاف القسم الأول فإنه يؤخذ فيه بالنسبة إلى موارد وجود تلك الأسباب فيها بمقتضيات تلك الأسباب فيها فلو عقد على المرضعة عشر رضعات بناء على اجتهاده أو تقليده ثم عدل عن ذلك وظن حرمتها لم يجز له العقد على مثلها وإن لم يؤثر في العقد السابق وصح نكاحها والوجه في هذا التفصيل الراجع حقيقة إلى التفصيل بين الإنشائيات وغيرها هو أن الأثر الحاصل منها مما يكفي في الحكم بوجوده وقوعها على وجه الإمضاء الشرعي والمفروض هو الوقوع بحسب الاجتهاد الأول فلا يؤثر في ارتفاعها إلا ما قرره الشارع رافعا لها كالفسخ في البيع والطلاق في النكاح وليس من الرافع تبدل الاجتهاد فالأصل قاض ببقاء الآثار المترتبة عليها كما في البيع الصادر من الوكيل بعد انعزاله وأما النقض في غير الإنشائيات فلأنه ليس هناك آثار حاصلة كما في البيع ونحوه بل إنما هي أحكام شرعية تابعة في مواردها للاجتهاد والتقليد وغيرهما من الطرق الشرعية فبقي ببقائها وترتفع بارتفاعها فحاصل التفصيل أن الأمور الراجعة إلى إمضاء الشارع من الأسباب الواقعية المعمولة عندهم لا وجه للنقض فيها فإن تلك الأسباب غير محتاجة في التأثير إلى حكم وإنما يكفيها مجرد إمضاء الشارع ولو في وقت ما وأما غيرها مما هو راجع إلى جعل الأحكام لموضوعات خاصة خارجية كحلية الذبيحة وطهارة الغسالة ونجاسة الثوب المتنجس بالبول المغسول مرة بالكر ونحوها فالوجه فيه النقض وهذا التفصيل على تقدير انطباقه بكلامه أيضا مما لا وجه له مع أن الأمثلة التي أوردها في القسمين مما لا يلائم ذلك وبالجملة فلا نزاع لنا فيما وافقنا من الحكم بالنقض وإن لم يظهر لنا وجه ذلك منه وأما فيما زعم عدم النقض فيه فيرد عليه أن الأحكام الشرعية بأسرها سواء كانت من قبيل الإنشائيات التي تعلقت بموضوعات خاصة كما في الأحكام التكليفية كوجوب الإتيان بالصلاة وحرمة شرب العصير ووجوب الوفاء بالنذر والعقد والشرط ووجوب رد العوضين عند تحقق ما يوجب حل العقد ونحوها مما لا حصر لها وكانت من الأخبار بوقوع أمور واقعية على مسامحة في إطلاق الحكم الشرعي على هذه الأخبار على الوجه المصطلح كما فصلناه في محله كنجاسة الملاقي للنجاسة وكخباثة المنبعثة من الجنابة ومثل تحقق ملك الخيار غير الاشتراط وملك الثمن والمثمن عند جريان العقد ونحوها أمور واقعية لا سبيل لنا إليها إلا بواسطة الإدراكات التي منها الاجتهاد والتقليد ولا يعقل تأثير تلك الواسطة فيما هي توصلنا إليه وعلى تقديره فلا فرق بين المطالب التي تجعل تلك الإدراكات واسطة في نيل المدرك إليها وعلى التقديرين لا وجه للتفصيل المذكور وأما ما زعمه من الفرق بين الأسباب الواقعية التي لا يلحقها إلا إمضاء الشارع وبين غيرها فما لا يجدي شيئا فإن الكلام إنما هو في إمضاء الشارع ولو آناً مّا فإن المفروض انكشاف فساد الأمارة الأولى بالأمارة الثانية نعم لو قيل بأن اعتقاد الإمضاء إنما يقوم مقام الإمضاء حقيقة في الحكم بوجود المعتقد كان ذلك هو الوجه إلا أنه كما ترى وربما يفصّل بين مطلق الأسباب سواء كانت عرفية كما في الإنشاءات أو شرعية كالغسل والتزكية للطهارة والحلية وبين غيرها مثل الأحكام التكليفية الصرفة فيقال بعدم النقض في الأول وبه في الثاني ويفارق في التفصيل المتقدم بأن موارد النقض في الأول أكثر منه حيث إن عدمه كان مختصا بالأسباب العرفية فقط بخلافه فإنه يشمل الأسباب الشرعية أيضا وكيف كان فالدليل عليه أن كل ما تعلق الاجتهاد على سببية شيء كالبيع للملك أو الغسلة الواحدة للطهارة أو الذبح للتذكية أو غير ذلك ثم أوجد المكلف ذلك السبب في الخارج على حسب الاجتهاد أو أحد الطرق الشرعية فقد وقع ذلك السبب في الخارج من أهله في محله ولا وجه لارتفاع أثره إلا بما جعله الشارع رافعا له من الإقالة والفسخ وحدوث النجاسة ونحوها وليس تبدل الاجتهاد منه بخلاف الأحكام التكليفية الصرفة فإنها منوطة بالاجتهاد والتقليد ويختلف باختلافهما وملخص الفرق هو أن مرجع النقض في القسم الأول إلى نقض الآثار الحاصلة في الخارج بواسطة وجود السبب القاضي بوجودها على حسب الاجتهاد الأول ومرجع النقض في القسم الثاني إلى دفع الأحكام الثابتة بالاجتهاد والتقليد ومن هنا يمكن أن يقال إنه ليس بنقض في الحقيقة إذ ليس في المقام ما من شأنه البقاء مثل الآثار الحاصلة من الأسباب العرفية أو الشرعية وإنما يسمى نقضا إذا لوحظ كلي الواقعة لاختلاف أحكام أفرادها في زمانين ولا ريب أن الحكم بوجوب الاجتناب عن العصير بواسطة الاجتهاد في زمان لا يناقض الحكم بطهارته في زمان آخر وقد عرفت ما لا حاجة معه إلى

33

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست