responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32


بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعده أو على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من أرضعته ذلك ثم رجع بنى على تحريمها لأن ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع وهو لا يثبت بالاجتهاد على الإطلاق بل ما دام باقيا على اجتهاده فإذا رجع ارتفع كما يظهر من تنظير ذلك بالنسخ وأما الأفعال المتعلقة بالموضوع المتفرعة على الاجتهاد فهي في الحقيقة إما من مشخصات عنوان الموضوع كالملاقاة أو من المتفرعات على حكم الموضوع كالتذكية والعقد فلا أثر فيها في بقاء حكم الموضوع ثم أطال في دفع ما استدل به على عدم النقض في القسم الأول بجملة من الإيرادات المذكورة فيما سبق ولعمري إن التفصيل المذكور مما لا يرجع إلى معنى معقول فإنا وإن بالغنا في التأمل في كلامه لم نجد له معنى محصّلا على وجه ينطبق عليه الأمثلة المذكورة في الموردين ولعل مراده رحمه الله على ما يظهر من نفس القسمين مع قطع النظر عن الأمثلة أن الوقائع على قسمين قسم يتعين فيه الأخذ بمقتضى الاجتهاد والتقليد على وجه لو وقع من العامل التارك للطريقتين لا يقع صحيحا سواء كان العمل مطابقا للواقع أم لا وقسم يعتبر فيه مطابقة الواقع ولا يلاحظ فيه الاجتهاد والتقليد على وجه لو صدر من الجاهل نقول بصحته فيما لو طابق الواقع ففي القسم الأول لا نقض إذ المقتضي للصحة وهو وقوع الواقعة على طبق الاجتهاد والتقليد واقع ولا مدخل للواقع في ذلك فيكون من قبيل النسخ من حيث ارتفاع حكم المنسوخ عن الموارد المتأخرة دون المتقدمة وأما في القسم الثاني فلما كان المدار على الواقع وإنما يكون الاجتهاد طريقا إليه لو وقع الفعل على طبق الاجتهاد كان الحكم بالنقض في محله ولو فرض أن مراده هو ما ذكرناه ففيه أنه إن أريد من اعتبار وقوع الواقعة على وجه الاجتهاد أن يكون الاجتهاد موضوعا لثبوت الأحكام المترتبة عليه من صحة الصلاة والزوجية والبينونة والحرية والرقية والملكية ونحوها كما كنا نقول به فيمن علم بنجاسة ثوبه بعد الصلاة بالنسبة إلى العلم فهو القول بالتصويب إذ لا واقع في البين حينئذ وإن أريد من اعتبار وقوع الواقعة بمقتضى الفتوى أن يكون وقوعها صحيحة في الخارج متوقفا على الأخذ بالاجتهاد والفتوى ولازمه وجود الواقع إلا أن الطريق إليه لا بد وأن يكون الاجتهاد فهذا خلاف الإجماع على ما حكي أولا بالنسبة إلى بعض الأحكام كما في المعاملات فإنها من قبيل الأسباب التي لا مدخل للاجتهاد والتقليد في صحتها فلو أوقع المكلف بيعا مشتملا على جميع ما يعتبر فيه من دون اجتهاد أو تقليد فالحق هو الصحة ولعل المفصّل المذكور أيضا مذعن بالصحة في غير المقام بل التحقيق على ما بسطنا فيه الكلام ومحله أن المدار في جميع الأحكام هو وقوعها مطابقة للواقع سواء كانت عبادة أو معاملة ولا مدخل للاجتهاد بعد إحراز مطابقتها للواقع سلَّمنا أنّ الاجتهاد مما يؤثر في صحة العمل ولكنه ما الفرق بين القسمين حتى أنه التزم بعدم النقض في الأول وبه في الثاني إذ لا مائز بينهما في الواقع سلَّمنا وجود المائز بينهما ولكن اشتراط صحة العمل بوقوعه على طبق الاجتهاد لا يلازمه عدم النقض إذ المفروض عدم كون الاجتهاد موضوعا صرفا على وجه يكون الواقع غير ملحوظ فيما وقع على طبق الاجتهاد نعم غاية ما يلزم من ذلك فساد العمل على تقدير المخالفة وإن طابق الواقع وأين ذلك من الحكم بالصحة وعدم النقض بعد الكشف بفساد الاجتهاد على وجه معتبر ثم إن ما استند إليه في القول بعدم النقض في القسم الأول من الوجوه المذكورة قد عرفت أنها لا ينبغي أن يعول عليها في قبال ما ذكرنا من القاعدة القاضية بالنقض وأما فصله بين استصحاب الحكم واستصحاب الآثار المترتبة على الاجتهاد الأول فزعم عدم جريانه في الأول وجريانه في الثاني فهو مما لا يقضي به فاضل فإن جواز التصرف في المثمن بواسطة وقوع العقد الفارسي أو جواز وطي المعقودة أو جواز بيع المملوك ونحوها من الأحكام التي يتفرع على موضوعاتها بواسطة الظن المعتبر عند العامل القائم على وجود تلك الموضوعات المستتبعة فتلك الآثار إذ لا ريب في أنها أحكام ظاهرية من حيث وقوع الظن واسطة فيها وبعد انتفاء الواسطة لا معنى لاستصحاب تلك الأحكام كما اعترف به في نفس الحكم وأما ما زعمه من أن تلك الآثار من مقتضيات وقوع الواقعة على الوجه الذي ثبت كونه مقتضيا لاستتباع آثارها فلم نعرف له وجها فإن ذلك الوقوع من مقتضيات الظن وبعد ارتفاعه لا وجه لاستصحاب مقتضاه من جهة ارتفاع الموضوع لا من جهة الشك في المقتضي واحتمال وجود موضوع آخر لتلك الآثار بعد كونه غير معقول أصلا إذ ليس ذلك من الاستصحاب في شيء أصلا مدفوع بأصالة العدم مع أنه جاز في نفس الحكم أيضا كما تفطن إليه ودفعه بمثل ما ذكرنا وأما ما أفاده إجمالا بقوله وبالجملة فحكم رجوع المجتهد حكم النسخ ففيه أنه من سخيف القول إذ الناسخ إنما يكشف عن فساد الحكم من حينه ولو فرض مدلول الناسخ مثل ما نحن فيه من كشفه عن فساد العمل على الوجه الواقع قبل حدوث النسخ كان الوجه في النسخ أيضا لزوم النقض اللهم إلا بالقول بعدم اعتبار تلك الأمارة بالنسبة إلى الوقائع المتقدمة وقد عرفت دفعه بما لا مزيد عليه ومن هنا يظهر فساد ما قد يتوهم من أنه إذا أثر السبب في إيجاد المسبب فلا وجه لتعطيل الأحكام المترتبة على المسبب بعد ارتفاع حكم السبب نظرا إلى أن ذلك إنما يقضي بعدم تأثيره في إيجاد مسبب آخر ولا مدخل فيه بالنسبة إلى آثار المسبب الأول كما يظهر بما لو صار الوكيل معزولا فإن تصرفاته قبل انعزاله ماضية وإن لم يجز له التصرف في بعد العزل وجه الفساد أن ذلك يتم في الأسباب الواقعية الموجودة حقيقة على وجه صحيح كما في مثال الوكالة وأما لو فرض فساد الوكالة عن أصلها فلا يعقل القول بإمضاء تصرفاته وما نحن بصدده من هذا القبيل كما هو ظاهر على من ألقى السمع وهو شهيد هذا كله مضافا إلى أن الوجه المذكور لو تم لكان مقتضاه عدم النقض في صورة القطع بالخلاف فإن المقتضي للصحة وهو وقوع الواقعة بمقتضى الفتوى موجود فيه ونحن لا نجد فارقا بين القطع بالخلاف والظن المعتبر القائم على خلاف العمل الواقع أولا وأما اعتذاره عن ذلك بندرة وقوعه فهو لا ينبغي أن يصغى إليه لأن ندرة الوقوع لا ينافي جواز استصحاب الأحكام الثابتة للحكم السابق غاية ما في الباب أن التعليل المذكور إنما يدفع عدم الوثوق وأما الحرج فهو أيضا مما لا مدخل لندرة الوقوع وكثرته فيه كما لا يخفى ويحتمل قريبا بقرينة قوله أخيرا وأما الأفعال

32

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست