responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)


في الوضوء والصلاة والحج والزكاة ونحوها وبالجملة فالقول بأن عدم الإجزاء والنقض يلازم الحرج الغالبي على غالب الناس فيه منع قوي بل والتحقيق أن التعويل على عموم نفي الحرج في الموارد التي يتحقق فيها الحرج شخصا من دون أن يكون موردا لعمل الأصحاب في غاية الإشكال والثاني من الوجوه جريان السيرة على عدم النقض ومخالفته للواقع يظهر مما مر من ندرة الوقوع فإن ما هو المعلوم بحسب السيرة هو الأخذ بالوقائع السابقة وعدم ترتب آثار خلافها وهو أعم من المدعى من وجوه شتى فإن ذلك ربما يكون بواسطة عدم الرجوع وعلى تقديره فربما لا يكون من موارد النقض وعلى تقديره فربما لا يكون العمل مطابقا للمنقوض وعلى تقديره فربما ينتقل من تقليده إلى تقليد موافق للأول وفي مورد الانحصار أو رجوع المجتهد لا نسلم جري السيرة على عدم النقض بل الظاهر جريانها على النقض هذا مضافا إلى ندرة تحقق الرجوع لا سيما بالنسبة إلى أرباب الأنظار الصائبة التي تعسر اجتهادهم فإن العلامة رحمه الله مع اشتهاره باختلاف الفتاوى في كتبه مما لا سبيل إلى إثبات الرجوع في فتاويه المختلفة على الوجه المذكور الثالث إن ذلك يوجب رفع الوثوق والهرج والمرج وفيه أنه إن أريد بذلك ما يكون رجوعه إلى قاعدة اللطف الواجب على الحكيم في مقام التشريع فهو يوجب القول بالعصمة وإن أريد ما هو أهون من ذلك فهو وجه استحساني لا نقول به مطلقا ولا سيما في قبال الأدلة الواقعية القاضية بالإعادة والقضاء ومنه يظهر الوجه في فساد ما قد يوجد في كلمات الشيخ الأجل كاشف الغطاء من خلو الخطب والمواعظ عن ذلك فإن ذلك لا يرجع إلى دليل الرابع ما يظهر من البعض من دعوى كونه ظاهر المذهب بل قد ادعى بعض من لا تحقيق له الإجماع بل الضرورة وفيه مع كونه معارضا بدعوى الإجماع من العميدي والعلامة على خلافه أن ذلك مما لا سبيل إلى إثباته بل المتتبع الماهر في مطاوي كلماتهم يظهر له بطلان الدعوى المذكورة إذ لم نجد فيما وصلنا من كلمات المتقدمين والمتأخرين ما يلوح منه الحكم بعدم النقض بل يظهر من جملة من الفتاوى في نظير المقام خلاف ذلك كما ستطلع عليه مثل ما إذا اقتدى القائل بوجوب السورة بمن لا يرى ذلك مع علمه تركها منه إلى غير ذلك وبالجملة فعلى تقدير كون الطرق الظاهرية طرقا إلى الواقع لا وجه للقول بالإجزاء إلا بواسطة دليل خارج وقد عرفت انتفاء ما يصلح لذلك وفي المقام وجوه من التفصيل لا بأس بإيرادها فمنها ما زعمه بعض الأجلة في الفصول قال إن كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق فيترتب عليه لوازمها بعد الرجوع إذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم دليل عليه ولئلا يفضي إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة السمحة لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأي واحد فيؤدي إلى الاختلاف فيما يبنى فيه عليها من الأعمال ولئلا يرتفع الوثوق في العمل من حيث إن الرجوع في حقه محتمل وهو مناف للحكمة الداعية إلى تشريع حكم الاجتهاد ولا يعارض ذلك بصورة القطع لندرته وشذوذه ولأصالة بقاء آثار الواقعة إذ لا ريب في ثبوتها قبل الرجوع بالاجتهاد ولا قطع بارتفاعها بعده إذ لا دليل على تأثير الاجتهاد المتأخر فيها فإن القدر الثابت من أدلته جواز الاعتماد عليه بالنسبة إلى غير ذلك فيستصحب وأما عدم جريان الأصل بالنسبة إلى نفس الحكم حيث لا يستصحب بالنسبة إلى الموارد المتأخرة عن زمن الرجوع فلمصادمة الإجماع مع اختصاص مورد الاستصحاب على ما حققناه بما يكون قضية البقاء على تقدير عدم طرو المانع وليس بقاؤه بعد الرجوع منه لأن الشك فيه في تحقق المقتضي فإن العلة في الثبوت الظن فأصالة بقاء الحكم يعارضه أصالة عدم علة أخرى والقول بأن العلة في المقام إعدادية وربما يستغنى عن العلل الإعدادية في البقاء غير مجد لأن الأصل بقاء الحاجة ولا يتوجه مثله في استصحاب بقاء الآثار فإن المقتضي لبقائها حينئذ متحقق وهو وقوع الواقعة على الوجه الذي ثبت كونه مقتضيا لاستتباع آثارها وإنما الشك في مانعية الرجوع وبالجملة فحكم رجوع المجتهد من الفتوى حكم النسخ من حيث بقاء آثار موارده المتقدمة فلو بنى على عدم جزئية شيء للعبادة وعدم شرطيته فأتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثم رجع بنى على صحة ما أتى به حتى أنها لو كانت صلاة وبنى فيها على عدم وجوب السورة ثم رجع بعد تجاوز المحل بنى على صحتها من جهة ذلك أو بنى على صحتها في شعر الأرانب ثم لو رجع ولو في الأثناء إذا نزعها قبل الرجوع وكذا لو بنى على طهارة شيء ثم صلى في ملاقيها ورجع ولو في الأثناء فلا يلزمه الاستئناف وكذلك الأمر في بقية مباحث العبادات وسائر مسائل العقود فلو عقد بصيغة يرى صحتها ثم رجع بنى على صحتها واستصحاب أحكامها من بقاء الملكية والزوجية والبينونة والحرية وغير ذلك ومن هذا الباب حكم الحاكم فالظاهر أن عدم انتقاضه موضع وفاق ولا فرق بين بقاء حكم فتواه التي فرع عليه الحكم وعدمه فمن الأول ما لو ترافع إليه المتعاقدان بالفارسية في النكاح فحكم بالزوجية أو في البيع فحكم بالنقل والملكية فإن حكم فتواه التي يتفرع عليه الحكم وهي صحة هذا العقد يبقى بعد الرجوع ومن الثاني ما لو اشترى أحد المتعاقدين لحم حيوان يقول الحاكم بحليته فترافعا إليه فحكم بصحة العقد وانتقال الثمن إلى المشتري ثم رجع إلى القول بالتحريم فإن الحكم بصحة العقد وانتقال الثمن إلى البائع يبقى بحاله ولا يبقى الحكم بحليته في حق المشتري بحاله وهكذا وقد يتخيل أن الحاكم إذا حكم بنجاسة ماء قليل لاقاه النجاسة أو ما أشبه ذلك من الأحكام ثم رجع لم ينتقض حكمه بالطهارة بالنسبة إلى ذلك الماء للإجماع على أن الحكم لا ينتقض بالرجوع وهو غير جيد لأن المراد بالحكم هناك ما يتعلق بالدعاوي والمرافعات ولهذا لا يلزم متابعته في الحكم بالطهارة ولو كانت الواقعة مما لا ينتقض أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغيير الحكم بتغيير الاجتهاد كما لو بنى على حلية حيوان فذكاه ثم رجع بنى على تحريم المذكى منه وغيره أو على طهارة شيء كعرق الجنب من الحرام فلاقاه ثم رجع

31

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست