responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303


بناء على جوازهما في حق أصحاب الأئمة لعدم الفرق بين الفتوى والرواية في ذلك الزمان نقول أن الأخذ بالفتوى المعارضة بالرواية حينئذ أخذ بأحد المتعارضين وهذا غير مربوط بالمقام كما لا يخفى ومنها السيرة المستمرة بين أهل التقليد من السلف إلى هذا الآن إذ من المعلوم أن عوام كل عصر في كل مصر من يومنا هذا إلى زمن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا ينادي الرجل في طلب المجتهد الأعلم إلى الأطراف والجوانب بل كانوا يعتمدون على قول كل فقيه جامع لشرائط الفتوى واختلاف مراتب العلم والآراء في طائفة الفقهاء والمجتهدين والرواة والمحدثين لا يزال كان ثابتا وكذلك إفتاء المفضولين من الصحابة ولم نسمع أن أحدا من الأئمة والصحابة منع من الأخذ بقول الفقيه وألزمهم بالرجوع إلى الأعلم مع أن التقليد من الأمور المهمة التي ينبغي كمال الاهتمام بشأنها وقد تمسك بها الحاجبي والعضدي وجماعة على ما حكي عنهم وجوابه أيضا يظهر مما قدمنا في الأخبار الخاصة لأن اختلاف صحابة النبي صلى ا لله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كان نادرا في الغاية ومع ذلك فصورة العلم بالاختلاف كان أندر ومن أين ثبت أن الإمام عليه السلام أو بعض أصحابه قد علم بتقليد المفضول مع علم المقلد بمعارضة قوله مع قول الأفضل منه ولم يمنعه كيف مع أن العلم بذلك في زماننا مشكل فإنا لم نجد أحدا يقلد فقيها مع اعترافه وعلمه بأن غير الأفقه مخالف له في الفتوى إذ الغالب الشائع في تقليد المفضول إنكار مقلده أفضلية غيره عنه أو عدم اختلافهما فيما يفتيان لمقلديهم أو عدم علمهم باختلافهما وإلى ما ذكرنا يشير ما عن النهاية والمنية من منع السيرة ومنها لزوم العسر والحرج في الاقتصار على تقليد الأفضل خصوصا إذا كان المراد به من كان أفضل أهل عصره كما لعله الظاهر من كلام المانعين وفيه أن العسر المدعى به إما أن يكون في تشخيص الأعلم أو في الرجوع إليه من البلدان النائية أو في العمل بفتاويهم والجميع كما ترى قول ظاهري غير أصيل أما الأول فلأن تشخيص الأعلم ليس إلا كتشخيص أصل المجتهد فكما أنّ معرفة أصل الاجتهاد في تشخيص المجتهد ليس فيها العسر والحرج كذلك معرفة أعلمية من غيره وحلَّه أن الأعلمية موضوع من الموضوعات المعروفة كالاجتهاد يمكن إحرازها بالرجوع إلى أهل الخبرة خصوصا بعد ملاحظة اعتبار مطلق الظن في تشخيص الأعلمية دون الاجتهاد كما سيأتي وأما الثاني فلأن الرجوع إلى الأعلم يتقدر بقدر الإمكان الغير البالغ حد العسر والحرج فإن اقتدر على أخذ فتاوي الأعلم المطلوب من غير عسر بلا واسطة الرسالة أو العدول كما هو الغالب بعد فتح باب تأليف الرسائل وإيصالها إلى البلدان الناشئة تعين الأخذ بها وإلا تعين الرجوع إلى غيره مراعاة للأفضل فالأفضل والحاصل أن المراد بالأفضل وإن كان أفضل عصره إلا أن المناط مطرد في الأفضل الإضافي بعد تعذر الأخذ من المطلق فلا حرج حينئذ في شيء وأما الثالث فلأن الأعلمية لا تقتضي صعوبة العمل بالفتوى بل ربما يكون العمل بفتاوي غير الأعلم أصعب لكثرة إفتائه بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم المسألة مثل الأعلم خصوصا إذا كان خائضا في بحر التقوى والورع وهذا واضح وقد استدل على الجواز بوجوه أخر ضعيفة أعرضنا عنها لأن فيما ذكرنا غنية عن غيره حجة المختار زيادة عما سمعت من الأصل السالم عن المعارض والإجماعات الأخبار والاعتبار أما الأخبار فمنها مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث إلى أن قال فإن كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فتراضيا أن يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر الحديث دلت على تقدير قول الأفقه والأصدق في الحديث على قول غيرهما عند الاختلاف في حكم اللَّه تعالى لا يقال المراد بالحكم هو فصل الخصومة بقرينة السؤال في منازعة الرجلين في دين وميراث فلا دلالة لها على تقديم فتوى الأفقه لأنا نقول أولا أن الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم والفتوى فكل من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه أيضا وقد اعترف بهذا الإجماع صاحب المفاتيح في ظاهر كلامه لأنه اقتصر في المناقشة عليها بأنها لا تناول غير صورة اختلاف الحكمين فلا بد من ضميمة الإجماع المركب وهو ممنوع فلو كان التفصيل بين الفتوى والحكم ممكنا عنده لكان منع دلالتها على المدعى في اختلاف الفتوى أولى بالمناقشة اللَّهم إلا أن يكون الحكم المشتمل عليه الرواية عنده أعم من الفتوى فالمسألتان حينئذ من باب واحد متساويتا الإقدام في الاندراج تحت الحديث غير أن صورة عدم الاختلاف في الحكم الأعم من الفتوى يحتاج في ثبوت الحكم فيه إلى الإجماع المركب الذي منعه نعم ظاهر صاحب الإشارات عدم ثبوت الإجماع المركب حيث حمل الحكم على الحكم المصطلح أعني القضاء ثم استدل في تعارض الفتوى بالفحوى وتنقيح المناط وفي غير هذه الصّورة لعدم القول بالفصل وكيف كان فالظاهر أن إنكار هذا الإجماع مكابرة واضحة اعترف به شيخنا دام ظله العالي وهو كذلك نعم الظاهر أنه لا عكس فإن من يقول بوجوب تقليد الأعلم لعله لا يقول بوجوب المرافعة عند الأعلم وإن كان الحق خلافه كما ستعرف وثانيا أن المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء أعني القضاء بل الظاهر أن المراد به المعنى اللغوي المتناول للفتوى مثل قوله تعالى في غير موضع * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ ا لله ) * الآية يدل على ذلك زيادة على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحكم قول الراوي وكلاهما اختلفا في حديثكم فإن المتبادر كونه بيانا لاختلاف الحكم ومن الواضح أن الاختلاف في نفس القضاء ليس اختلاف في الحديث نعم الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام اختلاف في الحديث نظرا إلى اشتراك الفتاوي ورواياتهم في الاستناد إلى السماع عن الإمام عليه السلام عموما أو خصوصا فيكون الاختلاف في الفتوى اختلافا في الحديث وكذا يدل عليه قول الإمام عليه السلام الحكم ما حكم به أصدقهما في الحديث فإن صدق الحديث إنما يناسب ترجيح الفتوى التي هي بمنزلة الحديث

303

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست