responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302


عوام اليهود على الرجوع إلى علمائهم فلا شيء فيه يقتضي الأخذ بإطلاق قوله أما من كان بعد وروده في ذاك المقام وبالجملة الإنصاف الاستناد في حكم مخالف للأصل وللإجماعات المعتضدة بالشهرة إلى مثل هذه الإطلاقات التي كانت بمرأى من أصحابنا السّابقين القائلين بعدم التخيير في غاية الإشكال خصوصا مع عدم اجتماعها لشرائط الحجية فإن رواية أبي خديجة ضعيفة كما قيل بسببه وعمر بن حنظلة لم يصرح بكونه ثقة غير الشهيد الثاني أخذ وثاقته من مكان آخر غير كتب الرجال ورواية الاحتجاج في أعلى مراتب الضعف لكونها من تفسير العسكري عليه السلام الذي لا يعمل بما فيه الأخباريون وإن كان فيها شواهد الصدق موجودة ومما ذكرنا ظهر الجواب عن الأخبار الواردة في نقل العلماء مثل النبوي علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وأما النبوي المروي عن طرق العامة أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم فالاستدلال به بعد فرض حجيته موقوف على العلم باختلاف أصحابه صلى ا لله عليه وآله في حكم المسألة وأنّى للمستدل بإثباته مع إمكان دعوى العلم أو الظن القوي بعدم الاختلاف كما هو الشأن في حق كل جماعة يأخذون معالم دينهم من شخص واحد سماعا من نبي أو وصي أو مجتهد بل في موضعين منه دلالة على اتفاق الصحابة أحدهما مادة الاهتداء فإن الاهتداء إلى الحق والصواب عند اختلاف المعتمد عليهم لا يتيسر إلا في متابعة أحدهم مع أنه صلى ا لله عليه وآله أخبر بحصول الاهتداء بمتابعة الجميع والثاني التشبيه بالنجوم فإنها طرق قطعية يتوصل بكل واحد منها السّالك إلى المقصد فكما أن الوصول إلى الموضع المقصود ممكن في متابعة كل واحد من النجوم كذلك ينبغي أن يكون شأن الصحابة أيضا كذلك وإلا لعري التشبيه عن المعنى فضلا عن الفائدة ولا ريب أن ذلك لا يتصور ولا يتعقل عند اختلافهم في الأحكام وهذا واضح وأما الأخبار الخاصّة الواردة في حق المعدومين من أصحاب الأئمة صلوات اللَّه عليهم فيما ذكرنا ظهر الجواب عنها أيضا إذ لم يثبت أن معاصري الثقفي مثلا من أصحاب الأئمة عليهم السلام كان فيهم من يخالف قوله قول الثقفي فيما يفتي به من المسائل وكان أعلم وأفقه حتى يثمر إطلاق قوله عليه السلام عليك بالثقفي في جواز الاعتماد على قوله حينئذ وهكذا الكلام في سائر أصحابهم المأمورين بالرجوع إليهم كأبان وزرارة وزكريا وعميري ويونس ونحوهم بل الظاهر من وثاقتهم واعتماد الإمام عليه السلام عليهم وتعيينهم المرجع كونهم أفضل من غيرهم أو مطابقة قولهم للواقع ومن هنا قال في الشرائع وغيرها أن نصب المفضول للقضاء جاز من الإمام عليه السلام لأن نقصانه مجبور بنظره روحي وروح العالمين له الفداء وفيه أيضا دلالة واضحة على أن المفضول من حيث هو لا يليق بشيء من مراتب القضاء والفتوى مع وجود الأفضل والحاصل أن أصحاب الأئمة وإن لم يكونوا كأصحاب النبي في اتفاق الكلمة واتحاد القول نظرا إلى مساس الحاجة أحيانا إلى اختلافهم لتقية ونحوها دون اختلاف أصحابه صلى ا لله عليه وآله إلا أنه كان في غاية القلة فلو سلمنا حينئذ مخالفة بعض هؤلاء المرجع لغيره الأفضل من الصحابة نقول إنّ مجرد المخالفة الواقعية لا يكفي في التمسك بإطلاق الأمر لإثبات حجية قوله عند علم المستفتي بالخلاف بل لا بد مع ذلك من ثبوت العلم بالخلاف لأنا لا نقول بتعيين الأعلم عند الجهل بالخلاف كما ستعرف فحيث لم يثبت علم مقلدي لأن مثلا بالاختلاف بينه وبين غيره لم ينفع الإطلاق في شيء نعم لما كان صورة الجهل بالاختلاف في الجملة مقطوعا بها كما يشهد به عدم جريان عادات المقلدين بالفحص والبحث عن المعارض فلا جرم من دلالة هذه الأوامر على جواز تقليد المفضول عند الجهل بالاختلاف واللَّه العالم ومنها يعني من أدلة المثبتين أنه إذا لم يكن المفضول قابلًا للتقليد كان مساويا للجاهل وقد الاعتبار والآثار في غير موضع من الكتاب على نفي الاستواء وأجيب بأنها بالدلالة على العكس أولى لأن المفضول جاهل في مقابل الأفضل في مقدار من العلم فلو جاز تقليده كما يجوز تقليد الأفضل كانا متساويين ولا يرد أن المراد من قوله تعالى * ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) * نفي مساواة العالم بكل شيء والجاهل عن كل شيء فلا ينفي مساواة العالم بالكل والجاهل بالبعض لأن سلب العلم بالكل تارة يتحقق في ضمن السلب الكلي وأخرى في ضمن السلب الجزئي فالمراد بقوله * ( لا يَعْلَمُونَ ) * عدم العلم بما يعلمه العالمون بالكل سواء حصل العلم بالبعض أيضا أم لا مع أن العلم المطلق والجهل المطلق مما لا يكاد يوجد في شخصين من المكلفين وتنزيل الآية على نفي المساواة بينهما تنزيل على الفرض المعدوم والنادر فالظاهر إرادة العلم والجهل الإضافيين وعليه يتم الجواب لكن الإنصاف عدم تمامية شيء من الاستدلالين لأن الظاهر كون المراد بنفي المساواة نفيها من جميع الجهات لا من كل جهة فلا يلزم تفاوت العالم والجاهل في كل شيء بل يكفي اختلافهما في بعض الأشياء كالفضل والمرتبة أو أكثرها فليتدبر في المقام ومنها ما أشار إليه صاحب الفصول من أن تقليد المفضول لو لم يكن جائزا لما جاز لمعاصري الإمام عليه السّلام تقليد أصحابه بل كان عليهم الأخذ منه عليه السلام بلا واسطة أو العمل برواياته لأن القائلين بوجوب تقليد الأعلم يوجبون الرجوع إلى الرواية عنه أيضا أما الملازمة فثابتة بالأولوية لأن الإمام أولى بالاتباع عينا عن المجتهد الأعلم وأما بطلان التالي بالضرورة والبداهة لأن عوام زمن الإمام عليه السلام كانوا يأخذون معالم دينهم من الصحابة ولم يكونوا مقتصرين على الأخذ عن الإمام عليه السلام ورواية أبان بن تغلب كالصريحة في نفي ذلك والسّيرة المستمرة شاهدة عليه وجوابه أن رجوعهم إلى الصّحابة في الجملة مسلَّم لكنه غير مجد وإنما المجدي الرجوع إليهم مع العلم بالاختلاف وهذا غير معلوم بل معلوم عدمه كيف لا مع أن مخالفة الإمام عليه السلام توجب القطع ببطلان الفتوى ولم نسمع أحدا يدعى جواز التقليد مع العلم بالبطلان فضلا عن وقوعه هذا مع أن قياس المجتهد بالإمام عليه السلام فيه مما يشمئزّ منه النفس كما لا يخفى وأما ما ذكره من أنه كان عليهم العمل بالرواية ففيه أن المقلد ليس له أهلية لذلك ولو فرض الكلام فيمن كان له التقليد والعمل بالرواية

302

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست