نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298
الوجوه المقدم إليها الإشارة كما يقتضي عدم الفرق بين الابتدائي والاستمراري كذلك يقتضي عدم الفرق بين صورتي الاختيار والاضطرار من غير فرق أصلا مضافا إلى اقتضاء قاعدة الشرطية ذلك فإن امتنع الاحتياط لدوران الأمر بين المتباينين ونحوه كالحرج الشديد مثلا أخذ بالشهرة المحققة ثم بالشهرة المحكية ثم بما دونها من الأمارات الظنية مراعاة للأقوى فالأقوى حتى إذا انحصر أمره في العمل بقول الأموات لزم اتباع أعلم الأموات لأن وظيفة المقلد حينئذ الاجتهاد لقضية الانسداد وبقاء التكليف بالبداهة كما اعترف به المولى البهبهاني والمراد بالأقوى ما حكم مجتهده بكونه أقوى لا ما هو أقوى في نظره لأنه ليس له أهلية لمعرفة أقوى الأمارات بحسب النوع فإن كان قد سأل من مجتهده قبل أوان الاضطرار عن حكم حالتها وأخذ منه المرجع من الاحتياط أو الشهرة ونحوها لم يتعد عنه ولو كان الظن الشخصي الحاصل في المسألة على خلافه لأن الظنون الخارجية المستندة إلى أمور أخر خارجية اتفاقية التي تحصل للمقلد قبال ما جعله المرجع لمجتهده من الأمارات المفيدة للظنون نوعا وبحسب الذات لا عبرة بها جدّا كما يأتي توضيحه في تقليد الأعلم وإن لم يكن قد سأل مجتهده قبل عروض الاضطرار عن حكمها ولم يكن في يده شيء من الأمارات التي عينها مجتهده في تلك الحالة فلا محيص له عن الاعتماد على ظنونه الشخصية بحكم العقل والحاصل أن حكم المقلد في حال الاضطرار هو العمل بأقوى الأمارات في نظر المجتهد من الشهرة المحققة ثم الإجماع المنقول ثم الشهرة المحكية ثم أعلم الأموات حافظا للترتيب بينها فإن اقتدر على تعيينه بأن كان قد سأله قبل الاضطرار أو تمكن من السؤال عن تشخيص أقواها لم يتعد عنها جدا وإن ظن بخلافه وإن عجز عن تعيين ذلك فالمتبع هو الظن الشخصي من أي شيء حصل فهذا الحكم أعني وجوب الأخذ بأقوى الأمارات على العامي إنما ينتفع به المجتهد إذا سأله العامي عن حال العجز من الأخذ بقول الحي وأما العامي فلا ينفع بهذا لعدم تمكنه من تميز أقوى الأمارات الفرعية وقد اعترف المحقق الثاني والمولى البهبهاني بأكثر ما عينا من الأمارات عند فقد الحي على ما حكاه عنه صاحب المفاتيح فراجع وتأمّل واللَّه العالم الخامس لا يجوز الرجوع إلى الفاسق أو الكافر أو العامي المسبوق بالاجتهاد عند فقد المستجمع للشرائط للأصل وإطلاق كلام الأصحاب الشامل لحالتي الاختيار والاضطرار ولأن قضية الشرطية ذلك بل يجب عليه الاحتياط ثم العمل بالشهرة المحققة أو المحكية على قياس ما عرفت في تقليد الميت عند تعذر الأخذ من الحيّ لكن إن أدى الأمر إلى العمل بقول أحدهم ففي تقديم قول الميت أو تقديم قول الفاسق أو العامي المسبوق بالاجتهاد احتمالات ليس عندي ما يرجح إحداها على الأخر إلا أن إطلاق النواهي الدالة على عدم الأخذ بقول الفاسق والمخالف من الأخبار يقتضي تعيين قول الميت أو العامي وأمّا بالنسبة إليهما فالمتبع هو الظن الشخصي إن كان وإلا فالتخيير واللَّه العالم السادس إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فهل يتعين تقليد الأفضل أو يتخير بينه وبين تقليد المفضول حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بعد اتفاق من تقدم عنه ظاهرا على تعيين الفاضل وهو خيرة المعارج والإرشاد ونهاية الأصول والتهذيب والمنية للعميدي والدروس والقواعد والذكرى والجعفرية للمحقق الثاني وجامع المقاصد وتمهيد الشهيد الثاني والمعالم والزبدة وحاشية المعالم للفاضل المازندراني وإليه ذهب صاحب الرياض فيما حكي عنهم جميعا ووافقنا في ذلك جماعة من العامة ونسبه في محكي المسالك إلى الأشهر بين أصحابنا وجعله في محكي التمهيد هو الحق عندنا وفي المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم وادعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع وكذا علم الهدى في محكي الذريعة بناء على أن عندنا صريح من مثله في دعوى الإجماع وذهب صاحب الفصول إلى القول الثاني أعني التخيير وفاقا للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء على ما حكي عنهم والحق الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو الأول عن لزوم تقليد الأفضل لكن العنوان الذي يتكلم فيه الآن هو ما إذا علم اختلاف الفاضل والمفضول ثم التكلم بعد الفراغ عن المسألة في أطرافها التي منها صورة الجهل بالاختلاف وينبغي أولا تقرير الأصل في المسألة فنقول لا شبهة في أن المسألة أصولية يبحث فيها عن الطريق الموصل إلى الأحكام الشرعيّة في حق المقلد فإن كون التقليد من الأمور التعبدية كما حققناه قبال من أنكره وجعل قول المجتهد واجب العمل باعتبار كونه أحد الأمور المفيدة كالفاضل القمي لا ينافي كونه جعليا إلى الواقع ولا ريب أن مرجع الطريق التعبدي إلى العمل بما وراء العلم وترك تحصيل اليقين بالبراءة عن الشغل الثابت فإذا شككنا في أن هذا الشيء طريق تعبدي أم لا كان قضية الأصل الأولي فيه العدم وقد أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة ولعل هذا الأصل اتفاقي بين الأصحاب كما اعترف به شيخنا دام ظله العالي ولم أجد نكيرا له غير أن الفاضل القمي ره بعد أن أجاب عن الدليل العقلي الذي استدل به على تعيين الأعلم من أن الظن الحاصل من قوله أقوى بأن مدار التقليد إن كان على الظن فيدور مداره من قول أي شخص حصل وإن كان مبناه على التعبد فلا معنى لملاحظة الأقوائية من الواقع اعترض على القول بالتخيير بأن الأصل حرمة العمل بالظن خرج الأقوى بالإجماع ولا دليل على العمل بالأضعف ثم أجاب عنه بأنا قد بينا سابقا أنه لا أصل لهذا الأصل واشتغال الذمة أيضا لا يثبت إلا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون والأصل عدم لزوم الزيادة وهذا الكلام لعله من منفرداته رحمه الله إذ لم أجد على من يقول بكون مقتضى الأصل الأولي جواز العمل بمطلق الاعتماد الشامل للظن فإن كل من دخل
298
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298