نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 297
الخائنين الذين خانوا اللَّه ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم ائتمنوا على كتاب اللَّه فحرفوه وبدّلوه الحديث وإن كان دعوى ظهوره في اشتراطه زمن الفتوى ممكنة ومثله الدالة على اشتراطه مطلقا باستثناء دعوى الظهور المزبور ما عن كتاب الغنية بسنده الصحيح أبي عبد اللَّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم بن روح الذي هو من أحد النواب حين سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني بعد ارتداده فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري في كتب بني فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملأى فقال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا فإن النهي عن الأخذ بآراء الشلمغاني مع ترك الاستفصال بين الأخذ الابتدائي والاستمراري يدل بعمومه على اعتبار الإسلام مطلقا وهذه الرواية ليس في سندها على ما اعترف به شيخنا دام حراسته من يتأمل فيه سوى عبد اللَّه الكوفي الذي يكفي في مدحه كونه خادم الشيخ أبي القاسم فيكون حسنا مع اعتضادها بإطلاق كلام الأصحاب وأما المناقشة في دلالتها بأن المراد بما رأوا اعتقادهم الفاسد الذي أوجب خروجهم عن الحق بناء على كون كلمة ما مصدرية لا موصولة فلا تدل على حرمة الأخذ بفتاويهم في كتبهم فيدفعها غلبة الموصول مع أن المصدرية أيضا تقتضي الحكم بعدم جواز أخذ جميع آرائهم المندرج فيها الفتوى لأن قرينة العهد مفقودة في المقام ثم في قول العسكري عليه السلام وذروا ما رأوا دلالة على اشتمال كتبهم على الفتوى والرأي أيضا فلا يتوهم اشتمالها على الروايات خاصة كما أن فيه دلالة أيضا على أن العبرة في الرواية اتصاف الراوي بالإيمان حين تحملها فإن بني فضال اختاروا الضلالة بعد أن كانوا على الهداية وفي الفتوى باتصاف المفتي حين العمل لا يقال قول الشيخ أبي القاسم أقول فيه ما قال العسكري صلوات اللَّه عليه ليس من الرواية في شيء بل إنما هو قول صدر منه بالرأي والمقايسة فلا حجية فيه حينئذ لأنا نقول أولا إن فتاوي مثل هذا الشيخ الجليل حجة مثل روايته كما عرفت غير مرة لأنه لم يكن يقول بغير سماع عن الإمام عليه السلام كما قال حين سئل عما يفتي به من المسائل أنك تقول فيها بالرأي أو سمعت عن الإمام عليه السلام لأن أقع من السّماء فتخطفني الطير خير من أن أقول ما لا أسمع وثانيا أن موضع الاشتهار قول الإمام عليه السلام في حق كتب بني فضال الذي رواه الشيخ المزبور فيسقط الإيراد من رأسه والثالث إذا مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا قائلًا بالبقاء والعدول ثم إذا مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا قائلًا بالبقاء والعدول ثم إذا مات أيضا ذلك المجتهد فإن رجع إلى من يوافقه في الفتوى فيهما فهو وإن رجع إلى من يخالفه فإن كان مختار الثاني البقاء ومختار الثالث العدول عدل إلى تقليد الميت في جميع المسائل الفرعية التي كان بانيا فيها على تقليد الأول بحكم الثاني وهذا واضح لا إشكال فيه وإن كان العكس بأن كان مختار الثاني العدول ومختار الثالث البقاء ففي رجوع الأمر بالبقاء إلى خصوص المسألة الأصولية التي كان مختار الثاني فيها هو العدول ولازمه العدول في جميع المسائل الفرعية التي عدل فيها من تقليد الأول إلى الثاني أو إلى الثالث ثانيا أو إلى ما عداها خاصة من تلك المسائل الفرعية وقضية البقاء فيها خاصة دون المسألة الأصولية إشكال من حيث امتناع رجوع الأمر بالبقاء إليهما معا للتناقض وعدم وجود ما يرجح أحدهما على الآخر لكن الذي يقوى في النظر ويقتضيه البداهة بعد التأمل إرجاع الأمر بالبقاء إلى خصوص المسائل الفرعية حذرا من لزوم تخصيص الأكثر اللازم على تقدير رجوعه إلى خصوص مسألة البقاء والحدوث فإذا قيل إن الأمر بالبقاء يرجع إلى ما قلده فيه في هذه المسألة الأصولية وهو العدول لزم اختصاص إطلاق الأمر بالبقاء بمسألة واحدة وخروج بقية المسائل عن تحته واستهجان هذا القسم من التخصيص واضح لأن العام إذا كان بينه وبين بعض أفراده مضادة ومناقضة فمن دخوله تحته يلزم اجتماع النقيضين مثلا إذ أدل الدليل على أن كل خبر عدل حجة فدل بعض الأخبار على عدم حجية الأخبار فمن دخول هذا الخبر تحت عموم ذلك الدليل يلزم أن يكون هذا الخبر حجة ولا حجة أما الأول فمن جهة كونه مشمولا للدليل الدال على حجية الخبر وأما الثاني فمن جهة كونه نافيا لحجيته مطلقا التي هي من جزئياتها فهو حجة من حيث كونه خبرا وغير حجة من هذه الحيثية أيضا فلا بد من إخراج هذا الخبر عن تحت ذلك الدليل فتأمل جيدا وأيضا لا خفاء في أن مراد من يأمر بالبقاء هو البقاء على كيفيات ما صدر عنه من الأعمال لا البقاء على ما يلزم منه تغيير تلك الكيفيات ومن هذا الباب ما يجاب به عن الإشكال في دلالة الآية على حجية الأخبار بأنه يلزم من حجيتها عدم الحجية لصدق البناء على دعوى الإجماع الذي ادعي على عدم حجيتها كما عن السيد أو في حجية الشهرة بأن حجيتها توجب عدم حجيتها لقيام الشهرة على عدم الحجية أو في حجية الكتاب بأنه ظاهر جملة من الآيات حرمة العمل بالظن فيلزم من حجيتها عدم حجية الظنون الكتابية أيضا إلى غير ذلك من نظائر المقام التي يلزم من الحكم باندراج بعض أفراده فيها خروج بقية الأفراد فإن ذلك الفرد مما ينبغي القطع بعدم اندراجه تحت إطلاقه أو عمومه فالظاهر أن البقاء على تقليد المجتهد الثاني متعين الرابع قد عرفت في صدر المسألة أن الأردبيلي ذهب فيما حكي عنه وكذا العلامة على اختلاف فيه إلى جواز تقليد الميت مع فقدان الحي مطلقا أو في ذلك الأفق واستدل في محكي مجمع الفائدة بالضيق والحرج والاستصحاب وبحصول الحكم من الاستدلال ولم يتغير بموت المستدل ثم قال والظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرّح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول وليس بمعلوم كون المخالف مخالفا لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف ولكن مع ذلك لا يحصل الراحة به انتهى والتحقيق هو أن وظيفة المقلد بعد العجز عن الأخذ بقول الحي هو الاحتياط لأنه طريق القطع بالبراءة بعد انسداد باب العلم وتعذر العمل بالظن الخاص الذي هو قول الحي فإن أدلة اشتراط الحياة من الأصل وإطلاق الإجماعات وغيرها من
297
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 297