responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293


في انعقاد الإجماع على أصل التقليد لا حجية فيه مثل عدم حجية اتفاقهم على أصل التقليد والمفروض أن المستدل إحدى مقدمات دليله عدم ثبوت الإجماع على جواز التقليد وحينئذ فلنا قلب الإجماع المركب لأن الأخذ بقول الحي عند التساوي قضية الأصل الأولي المسلَّم بين الكل فيتم في صورة الاختلاف في مقدار الظن بالإجماع المركب من قول المجمعين على أصل التقليد لأن مخالفة نادر ممن سبق إلى ذهنه الشبهة لا يقدح في ثبوت الإجماع عندنا معاشر المانعين فليتدبر جيدا وثانيا أن إنكار الظن الخاص يمنع قيام الدليل على حجية قول المفتي في حق المقلد تعبدا مكابرة واضحة لأن جواز تقليد العامي في الجملة معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين كسائر الأحكام الضرورية مثل وجوب الصلاة والصوم يتحقق موجبها من مسيس الحاجة وتوفر الدواعي واستقرار طريقة السلف المعاصرين للإمام عليه السلام والخلف من العالم والجاهل والشريف والوضيع إلى يومنا هذا عليه فإنكار نادر ممن اختل طريقته كالأخباريين ليس إلا كإنكار من منع عن ثبوت التكاليف الشرعية في حق الواصلين إلى درجة اليقين من حيث عدم القدح في انعقاد الإجماع وأما إنكار بعض فقهاء حلب فمع عدم منافاته لانعقاد الإجماع في هذا اليوم على طريقة المتأخرين من دورانه مدار الكشف فلعله لأجل بعض الشبهات السابق إلى أذهانهم ثم اعلم أنه إذا فرغنا من وجوب التقليد على العامي واختلفنا في وجوب تقليد الحي وعدمه فوظيفة العامي أولا الرجوع إلى الحي حتى على القول بجواز تقليد الميت فلا يجوز له الرجوع إلى الميت ابتداء وقد أشار إلى ذلك صاحب المعالم والسر في ذلك هو أن العامي إذا علم أن تكليفه هو التقليد ولم يعلم أنه مكلف بتقليد الحي ويجوز له تقليد الميت وجب عليه بحكم العقل الأخذ بالقدر المتيقن المعلوم لأن العمل بالمشكوك فيه لا بد له من دليل ولا دليل للعامي عليه من إجماع أو ضرورة أو نحو ذلك من القطعيّات وهذا واضح وثمرة البحث في جواز تقليد الميت إنما هي للمجتهد إذا سأله العامي عن حكم تقليد الميت وهذا الكلام في جميع الشروط الخلافية في المفتي ولو اختلفا في وجوب أصل التقليد ودار تكليف العامي بينه وبين العمل بالظن وجب عليه أولا النظر في أدلة التقليد لأن ذلك الدليل العقلي يتوقف على فقد طريق شرعي له إلى الأحكام فلا يجوز له العمل بذلك الدليل إلا بعد الفحص واليأس عن قيام الدليل القطعي على حجية بعض الطرق كما لا يجوز العمل بأصل البراءة قبل الفحص عن المعارض ومن الواضح أن المقلد ليس من أهل النظر في الأدلة فينحصر تكليفه في الاحتياط أو الرجوع إلى الأحياء في أخذ مدارك التقليد ثم النظر فيها فإن بقي له بعد ذلك شك أخذ بالظن في هذه المسألة الأصولية فهذا الدليل على فرض تماميته إنما يجدي للمجتهد في الفتوى بتقليد الموتى مع حصول الظن دون العامي القاصر وثالثا أن غاية ما يلزم من تمامية هذا الدليل أن تكليف العامي هو العمل بالظن ولا ريب أن الظن الحاصل من فتوى المعظم بعدم جواز تقليد الميت ومن الإجماعات والشهرة والأخبار والآيات مانع بالنسبة إلى الظن الشخصي الحاصل له في خصوص المسألة الفرعية من قول الميت وقد اشتهر بين الأصوليين أنه إذا تعارض الظن المانع والممنوع وجب الأخذ بظنه المانع مطلقا سواء كان أضعف من الظن الممنوع أم أقوى وعلى القول بوجوب الأخذ بأقوى الظنين منهما نقول إن الظن المانع هنا أعني الظن الحاصل من الإجماعات ومصير الجل أو الكل المتعلق بحرمة تقليد الموتى أبدا أقوى من الظن الحاصل من فتوى الحي فضلا عن الميت وبالجملة هذا الدليل على فرض تماميته يقتضي وجوب الأخذ بفتوى الحي لأن الظن الحاصل من قول الميت مظنون عدم اعتباره بملاحظة الإجماعات بالظن الأقوى ورابعا أن مفاد هذا الدليل أعني وجوب العمل بالظن على العامي سواء كان حاصلا من قول الحي أو الميت مما لم أجد قائلًا به سوى الفاضل القمي رحمه الله ولذا ادعى غير واحد من المطلعين على قوله الإجماع المحقق على خلافه ولعل سره أن هذا القول منع لأصل التقليد رأسا مثل قول الأخباريين فإن العمل بقول الميت لأجل الظن الحاصل منه ليس تقليدا للميت تعبدا كما لا يخفى فهذا القول يمكن إبطاله باتفاق كل من أجاز التقليد من حيث كونه تقليدا ثم من أعجب العجائب أن صاحب الوافية استدل على جواز تقليد الميت بالعسر والحرج المنفيّين فهما يندفعان به قائلًا بأن العسر كما يندفع بتقليد الحي كذلك يندفع بتقليد الميت وجوابه من الواضحات يعرفه القروي والبدوي هذا فراغ كلامنا عن وجوب تقليد الحي ومن شاء فليتخذ مع الحق سبيلا وينبغي التنبيه على أمور الأول أنه لا فرق عندنا وعند المشهور في اشتراط حياة المجتهد بين التقليد الابتدائي والاستمراري ولكن حدث لبعض مشايخنا في الأصول كصاحب الفصول وبعض من يقاربه في الزمان قول بالفصل بينهما فذهبوا إلى عدم الاشتراط في الثاني زاعمين أنه غير مندرج تحت إطلاق كلمات المانعين ولم نجد لهذا التفصيل مصرّحا من الأوائل والأواسط غير أن شارح الوافية نسبه إلى ميل بعض المتأخرين ثم استقر به بل الظاهر من كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بينهما كما ستعرف حتى إن سوق كلام صاحب الوافية مما يشعر بحداثة ذلك التفصيل الذي مال إليه بعض المتأخرين حيث لم ينسبه إلى أحد من المتقدمين مع أن بناءه كان على استيفاء الأقوال كما يرشد إليه نقل قول الشيخ سليمان والعلامة الجرجاني والشيخ علي بن هلال بجواز الأخذ من كتب المجتهدين بعد الأخذ بقول الحي أو قول من يحكي عنه وإن أردت أن يطمئن نفسك بصدق كلامنا هذا فعليك بالمراجعة إلى أدلة المثبتين والمانعين تجد بعضها مطلقا بالنسبة إلى الابتداء والاستدامة وبعضها مصرحا بعدم الفرق بينهما قال السيد الجزائري فيما حكي عن بعض رسائله في مقام الاستدلال على الجواز مطلقا الخامس يعني من أدلة الجواز إذا أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي وكان مصاحبا لذلك الفقيه مطلعا على

293

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست