responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294


أحواله وتبدّل آرائه فأفتاه بحكم مستنده النص والإجماع فعمل به واستمر عليه إلى بعد صلاة المغرب فمات ذلك الفقيه بين الصلاتين فعمل بتلك الفتوى في صلاة العشاء فتكون صلاة المغرب بناء على ما قلتم صحيحة وصلاة العشاء باطلة فنحن نسأل من بطلان هذه الصّلاة الموافق حكمها للنص والإجماع ولا يستندون في إبطالها إلى شيء سوى موت ذلك الفقيه فحينئذ فاللازم كونه شريكا في الأحكام الشرعية وهذا لا ينطبق على أصولنا نعم يوافق ما ذهب إليه الكوفي حيث يقول في مسجد الكوفة قال علي عليه السلام وأنا أقول يعني خلافا لقوله وأما علماؤنا رضوان اللَّه عليهم فإنهم يحكون كلامه ويعملون به فلا تفاوت في اتباع أقوالهم بين حياتهم وموتهم انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه وفيه من الصراحة في دخول البقاء على تقليد الحي بعد موته تحت النزاع ما ترى إذ لو لا ذلك لكان الاستدلال أجنبيا حيث لا يلزم ذلك إلا جواز تقليد الميت استدامة ومع خروجه عن تحت كلام المانعين كان التقريب ممتنعا وأصرح منه كلام السيد المحقق الكاظميني في شرحه على الوافية حيث تصدى لجواب هذا الدليل بالنقض بما إذا تغير رأي المجتهد بين الصلاتين فلو كان البقاء على التقليد خارجا عن محل النزاع غير مشمول لإطلاق كلام المانعين كان أولى تسليم البقاء على التقليد ومنع استلزامه ثبوت المدعى أعني التقليد الابتدائي ومثلهما في الصراحة بل وأصرح ما ذكره السيّد أيضا في الشرح المزبور في جواب استدلال المجوزين من العامة بأن موت الشاهد لا يبطل شهادته وكذا فتواه حيث قال أولا إن الشاهد إذا شهد عند القاضي ثم مات قبل الحكم فحكم بعد ذلك بمقتضى تلك الشهادة فليس ذلك من القاضي اعتدادا بقول الميت وشهادته بل بما أصاب من العلم المحرز عنده ثم لما رأى عدم نهوض هذا الجواب في الفرق بين قبول الشهادة والتقليد الاستمراري عدل عنه فقال وأقرب من ذلك وأسلم منه هو أن الكلام في تقليد الميت واقتفاء أثره واتباعه فيما ظن واستنبطه لا في اعتبار خبره وذلك أن الأول قد يعارض بتقليد الميت فيما تناوله حيّا انتهى فإن هذا الكلام في غاية الصراحة في دخول الاستمراري تحت النزاع كالابتدائي وكيف كان فالحق الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو القول المشهور من عدم الجواز مطلقا لنا على ذلك أمران الأصل المقرر فيما تقدم بوجوه ثلاثة وإطلاق الإجماعات المزبورة الشاهد على صدقها التتبع في كتب السلف والخلف على ما سنبين من فساد توهم عدم تناولها للاستمراري مضافا إلى بعض الوجوه المتقدمة مثل انعقاد الإجماع على خلاف الميت دون الحي ومثل دوران حجية قول المفتي مدار ظنه الزائل بالموت على ما اتضح هناك وغيرهما كما يظهر بالتأمل فإن هذه الوجوه على فرض تماميتها شاملة لمحل البحث بل لو سلم عدم تماميتها في نفسها فهي ما تشهد باندراج محل البحث تحت قول المانعين لأن عموم الحجية وإطلاقها دليل على عموم المحجوج له وللقول بالجواز أيضا وجوه منها الاستصحاب وقد يقرر تارة بالنسبة إلى نفس المسألة التي نحن فيها ويقال إن المقلد كان له تقليد مجتهده حال حياته وارتفاع هذا الحكم بموته غير معلوم والأصل يقتضي البقاء أو يقال إن المجتهد كان ممن يجوز الاعتماد على قوله والأصل البقاء إلى القطع بطرو المزيل وهذان الاستصحابان قد ظهر جوابهما فيما تقدم بما لا مزيد عليه من أن الجائز في حق المقلد إنما كان الأخذ بظن المجتهد الحي وإذا مات تغير الموضوع إما لزوال الظن كما حققنا وبرهنّا عليه أو لزوال الحياة وتفصيل ذلك مطلوب من هنالك وأخرى بالنسبة إلى الحكم الشرعي الثابت في حقه للواقعة المعينة الفرعية مثل حرمة العصير ونجاسة الغسالة وأمثالهما ويقال إن العصير قد كان محرما عليه قبل موت مجتهده والأصل بقاء الحرمة لعدم العلم بالمزيل وهكذا الكلام في نجاسة الغسالة وسائر ما قلده فيه من المسائل الفرعية مثل وجوب السورة ونحوها وجوابه أيضا يظهر من التأمل في جواب الأول لأن حرمة العصير في حال حياة المفتي لما كانت مستندة إلى ظنه فلا جرم من زوال موضوعها بالموت وبيان هذا الإجمال زيادة على ما سبقت إليه الإشارة الإجمالية في التقليد الابتدائي أن الحكم الثابت للموضوع كالعصير تارة يكون من جهة كونه عصيرا وأخرى من حيث كونه مما تعلق بحرمة ظن المجتهد الحيّ فإن كان الأول فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه عند الشك في طرو ما يزيله ولكنه منحصر في القطعيات التي نعلم بالحكم الشرعي فيها من ضرورة أو إجماع إذ لا ملازمة بين الظن بالحكم وبين ثبوته في الواقع حتى في نظر الظان إلَّا بعد قيام دليل قطعي يفيد الملازمة التي مرجعها إلى وجوب العمل بالظن تعبّدا وحينئذ فالحكم يدور مدار ذلك الظن الذي دل ذلك الدليل القطعي على اعتباره وإن كان الثاني فإجراء الاستصحاب فيه ممتنع عند تغير الحيثية التي كان الحكم ثابتا للعصير من جهتها لأن المتيقن في الزمان الأول يعني قبل ممات المجتهد إن كان حرمة العصير من حيث كونه متعلق ظن الحي لا من حيث كونه عصيرا فإن أردت بقولك إن العصير قد كان حراما أنه كان حراما من حيث ذاته فقد كذبت لأن حكم ذات العصير من حيث كونه عصيرا غير معلوم وإنما ظن به المقلد من قول المجتهد وإن أردت به أنه كان حراما من حيث تعلَّق ظن المجتهد الحي به ومن جهة كون الاجتناب عنه من جزئيات اتباع ظن المجتهد الحي فمسلم معلوم متيقن في الزمان السابق لكن الموت يوجب تبدل موضوع هذا الحكم الظاهر إما بزوال أصل الظن كما هو الحق أو بزوال الحياة إلى موضوع آخر ومن الواضح أن حكم شيء من الموضوعات لا ينسحب بسبب الاستصحاب إلى موضوع آخر وبعبارة أخرى إن أردت استصحاب الحكم الواقعي فلا يقين به في الزمن السابق وإن أردت استصحاب الحكم الظاهري الذي موضوعه ظن الحي إما بدعوى كونه قول المفتي يعني إخباره عن الواقع كالرواية التي هي موضوع الوجوب عمل

294

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست