responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)


قول الفقهاء في حق العوام وجواز اعتمادهم على أقوالهم ومطلق في الدلالة على الحجية في حال الحياة والممات ومثل ما عن المحاسن في محكي البحار قال قال أبو جعفر عليه السلام فيقول العلماء فاتبعوا إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع فإن المستظهر من جميع هذه الأخبار هو أن فتوى الفقيه وقوله حكم ثانوي في حق غيرهم من العوام الغير البالغين حد الفقاهة فلا يتفاوت حينئذ بين حال الحياة والممات وقد يستدل على ذلك بدعوى استفادة المناط القطعي من هذه الأخبار وبيانه أنه قد ثبت من هذه الأدلة حجية قول الحي في حق المقلد وهذا ليس إلا لأجل كون قوله خبرا عن الواقع وكاشفا عنه ولا يخفى أن صفة الحكاية غير زائلة عنه بمفارقة الحياة والفرق بين هذا وبين الاستدلال الأول أن الاستدلال الأول مبني على اندراج تقليد الميت تحت إطلاق الأدلة وهذا مبني على اختصاصها بتقليد الحي مع اشتراك تقليد الميت له في المناط المستظهر من عمومها وظاهر الوافية أو صريحها هو الأول والثاني مما ذكره بعض الأصوليين وقد يستدل أيضا بما دل على أن حلال محمد صلى ا لله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة بعد ملاحظة هذه الأخبار وغيرها مما دل على أن قول الفقيه حكم ثانوي في حق المقلد إذ لا فرق في تأييد الأحكام وعدم تغيّرها بتغيير الأحوال والأزمان بين الحكم الأولي والثانوي وقد استدل أيضا زيادة على الأخبار المزبورة بخصوص ما ورد في كتاب يونس بن عبد الرحمن المسمى بيوم وليلة بعد موته من قول أبي الحسن عليه السلام بعد أن عرضه أبو جعفر الجعفري عليه ونظر فيه وتصفّحه كله هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله وقول أبي جعفر عليه السلام بعد التصفح من أوله إلى آخره رحم اللَّه يونس فإن الأول نصّ في جواز العمل بكتابه وهو ميت والثاني ظاهر في التقرير على العمل به وهذه الأخبار معظم ما يتمسك بإطلاقها على جواز تقليد الميت وبقية الوجوه لشدة ضعفها ليس مما يصلح لتوهّم الخروج عن أصالة حرمة التقليد بسببها قوة الوجه العقلي الذي ستسمع والإنصاف أنها غير ناهضة في إثبات المدعى إذ قد عرفت في الجواب عن الآيات أن المقصود المتعارف من الأمر بالرجوع إلى الرواة والمحدثين والعلماء والموثقين ليس إلا بلوغ الحق إلى الجاهل وعلمه بما كان في جهل منه وأما إنشاء حكم ثانوي تعبدي وهو العمل بقولهم من دون حصول العلم والاعتقاد فهو بمراحل عن ذلك فلا دلالة لها على شرعية أصل التقليد فضلا عن تقليد الميت ولذا قال صاحب المعالم أن المعتمد من أدلة التقليد إنما هو الإجماع والضرورة وهما قاصران عن الدلالة على جواز تقليد الميت وقد حققنا هذا المعنى في مسألة أخبار الآحاد ومما يؤكد ما قلنا من كون المقصود منها تعليم الجهّال بالأحكام الشرعية زيادة على ما هو الغالب المتعارف في أمثال هذه الخطابات اشتمال بعض الروايات الخاصة مثل ما ورد في حق يونس وزكريا بن آدم على لفظ الثقة والأمانة فإن اعتبار وصف الوثاقة والأمانة في المسئول عنه والمأخوذ منه كما يقتضيه سوق الرواية ولو بملاحظة سؤال عبد العزيز الراوي عن كون يونس ثقة ليؤخذ عنه معالم الدين لا عن أصل جواز الأخذ مما يشعر أو يدل على أن المقصود من الرجوع إلى الرواة والموثقين هو الوصول إلى الواقع لا تحصيل موضوع حكم ثانوي تعبدي أعني قول المفتي من حيث نفسه وكذا يؤكد مورد رواية الاحتجاج المصرحة بجواز تقليد الفقهاء التي هي أوضح الأخبار وأصرحها دلالة بما هو من أصول الدين أعني أمر النبوة مع اتفاق الأصحاب على عدم جواز التقليد فيها ومع التنزل عن جميع ذلك نجيب عن الأخبار الخاصة بأن أمر الإمام عليه السلام بالأخذ من زرارة وأبان وإسحاق ويونس وزكريا وعميري ونحوهم ممن أدركوا شرافة حضوره عليه السلام وأخذوا معالم الدين عنه بالسماع والشفاهة لا يدل على جواز الأخذ بقول كل من يفتي باجتهاده تعبدا لأنهم كانوا وسائط بين الإمام وبين سائر الخلق مثل وسائط عصرنا بين المجتهدين والمقلدين من العدول والموثقين والأخذ من الواسطة ليس من التقليد له في شيء نعم ربما يفتي الواسطة باجتهاده مثل قول الشيخ أبي القاسم بن روح الجليل حين سأله عن كتب الشلمغاني أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب ابن فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا لكن اجتهاد مثل هذه الأشخاص مستند إلى السماع عن الإمام عليه السلام عموما أو خصوصا قطعا فالعمل باجتهادهم ورواياتهم في مرتبة واحدة يجب على المقلد والمجتهد على حدّ سواء فلا يقاس بهم غيرهم من المفتين الذين يفتون بغير سماع عن المعصوم ومن هنا يظهر أن ما ورد في حق عميري مثلا من أن قوله قولي وكتابه كتابي وأمثال ذلك في حق أمثاله لا يفيد حجية الفتوى من كل من يفتي باجتهاده كما يظهر أن أمر أبان بالإفتاء بين الناس لا يقتضي جواز تقليد غير الوسائط ومن هذا الباب ما قيل في حق علي بن بابويه من أن الأصحاب كانوا يعملون بفتاويه عند إعواز النصوص ومع تسليم جميع ما ذكر منه لا دلالة فيها على جواز تقليد الميت ابتداء كما لا يخفى وأما الأخبار العامة فيرد على أخبار الحكومة بعد تسليم دلالتها على حجية الفتوى أنها بالدلالة على عكس المقصود أعني عدم جواز تقليد الميت أولى لأن الحكومة لما كانت من المناصب الزائلة بالموت فتشاركها الفتوى في المنصبية والارتفاع بما يوجب ارتفاعها وعلى ما في التوقيع من قوله والحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى آخره أن الاستدلال به موقوف على كون المراد بالحوادث الواقعة مواضع التقليد من المسائل العملية وهذا غير معلوم لأن اللام في الحوادث لام عهد إشارة إلى الحوادث التي سأل عن حكمها إسحاق وسؤاله ليس بيدنا حتى ننظر في المراد بها ومن هنا ينقدح امتناع حمل اللام على الاستغراق الموقوف عليه تمامية الاستدلال لأن عمومية الجواب وخصوصيته تابعان لعموم السؤال وخصوصيته فإذا جهلنا عبارة السؤال ولم نعلم أن المراد به ما ذا من العموم أو الخصوص من بعض الحوادث امتنع حمل الجواب على شيء منهما بل قد يتقوى كون المراد

291

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست