responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29


الأول دون الثاني وكما إذ قيل بعدم اعتبار الخبر الظني في اللغات مع ورود رواية دالة على ثبوت موضوع من الموضوعات اللغوية مع استلزامه حكما شرعيا فإنه يؤخذ به في الثاني دون الأول كما في رواية زرارة عن الإمام في تفسير آية المسح حيث استدل الإمام عليه السلام بورود الباء للتبعيض مثلا إلى غير ذلك فلا ضير في الأخذ بالأمارة في بعض الوقائع دون بعض ونحن ندعي أن الأدلة الدالة على حجية الأمارات لا تدل على اعتبارها إلا في الوقائع اللاحقة الغير المرتبطة بالوقائع السابقة قلت وهذه الدعوى دون إثباتها خرط القتاد بعد ملاحظة الأدلة الدالة على حجية تلك الأمارات ومتى يمكن إثباتها فإن أخبار الاستصحاب والروايات الدالة على حجية الأخبار الظنية وغير ذلك مما لا مجال لأن يتوهم فيها التقييد ببعض الآثار وذلك أمر ظاهر لمن راجعها وأنصف وإن كان قد يمكن أن يناقش في أمارة دل على اعتبارها بعض الوجوه اللبية مثل الإجماع ونحوه ولكن الإنصاف أن مثل هذه التعسفات لا ينبغي أن يرتكب فيها أيضا وأما الثاني وهو بيان فقدان المانع عما ذكرناه وذلك موقوف على إيراد ما يمكن أن يكون مستندا للخصم في المقام وبيان عدم صلاحيته للمنع فنقول إن من بعض القائلين بالإجزاء يظهر دعوى تطبيقه على القواعد ويظهر من بعض آخر وجود الدليل المخرج عن القاعدة القاضية بعدم الإجزاء أما ما يمكن أن يكون وجها للأول فأمور أحدها قد مر ذكره سابقا وأشرنا إليه آنفا من أن مفاد الأمارات الظاهرية إنما يكون في عرض الواقع فيختلف الأحكام الواقعية على حسب اختلاف الأمارات الظاهرية فيكون الآتي بما دل عليه وجه من الوجوه الظنية آتيا بما هو المأمور به في الواقع على نحو ما عرفت فيما تقدم وقد فرغنا عن إبطال هذا التوهم في الطرق الشرعية فهو سخيف جدا لا يكاد يلتفت إليه العاقل فضلا عن الفاضل مضافا إلى أن القول بذلك يوجب سقوط الإعادة والقضاء فيما لو ظهر فساد الأمارة الأولى على وجه قطعي كما مر والكلام في المقام إنما هو بعد التسليم على أن الكشف القطعي يوجب الإعادة وذلك ظاهر ثم إن الطريقية في الأمارات الظاهرية لا أظن أن يشك فيه أحد من أصحابنا كما يعاضده طريقة العرف والعقلاء إلا أنه مع الشك في كون الأمارات طرقا إلى الواقع فالأصل يقضي بالبناء على الطريقية أيضا إذ البدلية والتخصيص كما هو مقتضى الموضوعية يحتاج إلى دليل وعند عدمه كما هو ظاهر فالأصل عدم سقوط الواقع بعد الإتيان بما هو أجنبي عنه فإن الصلاة بدون السورة بعد فرض وجوبها معها مما لا ربط لها بالواقع فيشك في كونها مجزيا عنها والأصل بقاء الواجب وعدم سقوطه بذلك وبالجملة فالقول بالسقوط ملازم للتصويب ولذا فرع في تمهيد القواعد وجوب الإعادة والقضاء على مسألة التخطئة والتصويب والثاني ما قد قيل من أن الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولعل المراد به منع الدليل الدال على وجوب اتباع الأمارة الثانية في الواقعة المجتهد فيها وإلا فهو بظاهره مما لا يكاد يعقل وقد عرفت فيما تقدم فساده بما لا مزيد عليه الثالث أن يقال بعد تسليم عدم الموضوعية والقول بكون الأمارات الظاهرية طرقا إلى الواقع ودلالة الدليل على لزوم اتباع الأخذ بها في جميع ما يستفاد منها إنه يكفي في صحة الأعمال الواقعة على حسب الأمارة الأولى سواء كانت عبادة أو معاملة كالصلاة بدون السورة والعقد على المرضعة عشر رضعات وقوعها عند العامل حال صدور العمل على الوجه الصحيح وإن اعتقد بعد ذلك فساده فالزوجية وسقوط القضاء من آثار النكاح الصحيح والصلاة الصحيحة والمفروض وقوع الصلاة الصحيحة والنكاح الصحيح حال وقوعها لدى العامل فلا يجب عليه الإعادة ولا على وليه القضاء بعد موته وإن كان الولي ممن يرى فساد الصلاة بلا سورة بحسب اجتهاده أو تقليده وربما يؤيد ذلك بما أفاده الفخر في الإيضاح حيث استدل على صحة نكاح الكفار حال كفرهم بقوله تعالى وامرأة فرعون وقوله وامرأته حمّالة الحطب فإن التعبير عنهما على وجه الإضافة كاشف عن تحقق نسبة الزوجية الواقعية بينهما وبين بعليهما ولكنه بعيد جدا لإمكان كون الإضافة على وجه المناسبة وذلك ظاهر وكيف كان فهذا الوجه أيضا أضعف من سابقيه إذ بعد ما هو المفروض من أن الطرق الظاهرية من قبيل المرايا للواقع ولا يعقل فيها اعتبار الموضوعية لا معنى للقول بأنه يكفي في ترتيب الآثار وجود الفعل عند العامل صحيحاً حين صدور العمل فلا يجوز لمن يرى خلافه بمرات معتبرة عنده ترتيب الآثار المرتبة عليه سواء في ذلك العامل وغيره فإن العلقة الواقعية والرابطة الحقيقية بين المرء وزوجه لا يتحقق في الواقع إلا فيما لم يتحقق بينهما الرضاع المحرم ولا مدخل لاعتقاد الزوج والزوجة في ذلك فإن تأثير العلم في الواقعيات التي يتعلق بها غير معقول لكونه دورا ظاهرا غاية الأمر رفع العقاب على الجاهل بعد عدم التقصير لعدم تحقق مقتضيه وهي المخالفة التي لا واقع لها إلَّا بعد العلم فالاجتهاد والتقليد وغيرهما طرق إلى الواقع ولا يترتب على الطريق شيء بعد كشف فساده على وجه منزل منزلة العلم وهي الأمارة الثانية كما هو المفروض مضافا إلى أن ذلك يقتضي القول بالإجزاء على تقدير كشف الفساد على وجه القطع ولا فارق بينهما ولعله لا ينبغي الالتزام به وإن كان ممن يقول بالإجزاء في مثل المقام على مقتضى القاعدة ليس بذلك البعيد وليت شعري كيف يعقل أن يقال إن العصير العنبي الموجود بين أيدينا إنما كان طاهرا قبل قيام الأمارة الثانية على نجاسته فيحكم بطهارة ملاقيه قبل ذلك ولكنه نجس بعد قيام الأمارة فيجب الاجتناب عنه وعن ملاقيه الرابع استصحاب الآثار المترتبة على ما قامت عليه الأمارة الثانية من الطهارة والنجاسة وجواز الأكل والبيع والوطي فإن قبل قيامها كانت تلك الأحكام ثابتة ولا يعلم تميز بينها بعد قيام الأمارة فيجب الحكم بالاستصحاب بعده وفساده مما لا يكاد يخفى على أوائل العقول إذ من المعلوم عدم ترتب تلك الآثار بنفسها بل إنما كان ذلك بواسطة قيام الأمارة الأولى والمفروض ظهور فسادها بما هو منزل منزلة العلم فلا وجه

29

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست