responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28


الغير المرتبطة بالوقائع السابقة فإن ذلك هو مقتضى اعتبار تلك الأمارة فبعد قيام البينة على نجاسة الثوب المستصحب الطهارة لا بد من ترتيب آثار النجاسة عليه من عدم جواز الصلاة معه ونحوه وكذا فيما إذا ظهر خطأ المجتهد له فيما أفتى به من طهارة الغسالة مثلا وكذا فيما إذا رجع المقلد عن تقليد المفتي بالطهارة إلى فتوى القائل بالنجاسة مثلا ولا ينبغي أن يكون ذلك مطرحا للأنظار كما أنه لا إشكال في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها في الزمان اللاحق حكم كما إذا كان المبادرة والتعجيل واجبا فبادر إليه المكلف ثم تبين خطاؤه فيما بادر إليه فإن قضية اللطف كما مر إيصال مصلحة التعجيل إلى المكلف ولا يعقل القول بعدم مضي مثل تلك الواقعة وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة مثل عدم اشتغال المكلف في الوقت بإعادة ما عمل به بمقتضى الأمارة السابقة أو معاملة الطهارة مع ما لاقى شيئا مستصحب الطهارة بعد قيام البينة على نجاسته أو معاملة الزوجية مع الزوجة المعقودة بالفارسية بعد اعتقاد فساد العقد بها إلى غير ذلك من الأمثلة في الموارد المختلفة كما هو ظاهر فذهب جماعة من متأخري المتأخرين ممن عاصرناهم أو يقارب عصرهم عصرنا إلى الإجزاء وعدم لزوم الإعادة حتى أن بعض الأفاضل قد نسبه إلى ظاهر المذهب في تعليقاته على المعالم وقضية ما زعموا أن يكون قيام الأمارة اللاحقة بمنزلة النسخ للآثار المترتبة على الأمارة السابقة ففي الوقائع المتجددة الغير المرتبطة يؤخذ بالناسخ فلا يجوز إيقاع عقد المعاطاة بعد ذلك ولكنه يؤخذ بالمنسوخ في الآثار المرتبطة فلا يحكم بعدم ملكية المبيع المعاطاطي وقد صرح بذلك بعض الأجلة أيضا والحق الحقيق بالتصديق هو عدم الإجزاء فلا بد من الإعادة وعدم ترتيب الأحكام المترتبة على الأمارة السابقة وفاقا للنهاية والتهذيب والمختصر وشروحه وشرح المنهاج على ما حكاه سيّد المفاتيح عنهم بل وفي محكي النهاية الإجماع عليه بل وادعى العميدي قدس سرّه الاتفاق على ذلك قال في نكاح امرأة خالعها زوجها في المرة الثالثة معتقدا أن الخلع فسخ لا طلاق ثم تبدل اجتهاده واعتقد كونه طلاقا ما هذا لفظه فإن كان قد حكم بصحة ذلك النكاح حاكم قبل تغير اجتهاده بقي النكاح على حاله وإن لم يحكم به حاكم لزمه مفارقته اتفاقا وفي المقام وجوه من التفصيل يطلع عليها إن شاء الله لنا على ما اخترناه في المقام أن المقتضي للإعادة وعدم ترتيب الآثار على الأمارة السابقة موجود والمانع عن ذلك غير موجود فلا بد من القول به أما الأول فلما تقدم في الهداية السابقة أن الطرق المجعولة الشرعية إنما جعلت طرقا إلى الواقع من دون أن يكون تلك الطرق مخصصة للأحكام الواقعية المتوجهة إلى المكلفين على ما هو المتفق عليه عند أرباب التخطئة كما هو الثواب ففيما إذا انكشف فساد الأمارة القائمة على الواقع لا بد من الأخذ بما هو الواقع فإن ما يدل على وجوب امتثال الأوامر الواقعية من العقل والنقل موجود في المقام فإن كان معلوما فلا كلام كما تقدم وإلا فيجب الأخذ بما جعله الشارع طريقا إليه وهي الأمارة اللاحقة ولازم الأخذ بها هو فساد الأمارة الأولى وبقاء التكاليف الواقعية فإن الخبر الدال على جزئية السورة مفاده أن السورة في الواقع جزء للصلاة الواقعية ولا يفرق في ذلك بين من عمل بالأمارة الأولى أو من لم يعمل بها كما إذا كان الشخص تاركا للصلاة مثلا وقضية ذلك عدم تحقق الصلاة بدون ذلك الجزء فيترتب على ذلك بحكم الأدلة الدالة على إطاعة الأوامر الواقعية وامتثال أوامر اللَّه تعالى إيجاد الصلاة ثانيا وعدم الاتكال بما فعله في المرة الأولى مطابقا للأمارة التي انكشف فسادها ولعمري إن بعد هاتين المقدمتين اللتين إحداهما أن الأمارة التي أخذ بها سابقا ليست مغيرة للواقع والثانية أن مفاد الأمارة الثانية هو جزئية السورة مثلا للصلاة في الواقع من غير فرق بين العامل بالأمارة الأولى وتاركها كان الحكم بعدم الإجزاء وعدم ترتب الآثار على منار بحيث لا يعدّ منكرة إلا مكابر أو غير ملتفت إلى حقيقة المقدمتين والحاصل أن فساد الأمارة الأولى يوجب حصول صغرى عند العامل مفادها فساد العبادة أو المعاملة التي وقعت على طبقها ويتلوها كبرى شرعية ثابتة بالقطع من لزوم إعادة الواجب الواقعي الثابت بمقتضى الأمارة الثانية التي يجب العمل بها بالفرض فإن قلت لا دليل على وجوب العمل بالأمارة بالنسبة إلى الوقائع السابقة بل المأتي به أولا إنما كان تكليفه في ذلك الزمان وتكليفه بعد الوصول إلى الأمارة الثانية إنما هو العمل بها قلت ما ذكر إنما يلائم القول بأن الطرق الشرعية موضوعات لما يستفاد منها فيكون مفادها في عرض الواقع وقد فرغنا عن إبطال ذلك فيما مر فإن لازمه التصويب الباطل مضافا إلى ظواهر الأدلة الدالة على حجية الطرق الشرعية فإنها تنادي بأعلى صوتها على بقاء الواقع وعدم تخصيصه بواسطة تلك الطرق وأما وجوب الإعادة والقضاء فهو من الوقائع اللاحقة فإن التعويل على الأمارة السابقة وعدم الاشتغال بإعادة ما قد أمر به في الوقت أو في خارجه من الأمور الطارئة للمكلف في اللاحق غاية الأمر أن منشأ وجوب في ذلك هو فساد المأتي به بمقتضى الأمارة الأولى ولذا قلنا بأن الإعادة والقضاء من الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة وذلك أمر ظاهر فإن قلت سلمنا أن الإعادة والقضاء من الوقائع اللاحقة لكن لا نسلم وجوب الأخذ بالأمارة بالنسبة إلى غير الوقائع المرتبطة بالسابقة وذلك وإن كان تبعيضا بالنسبة إلى مدلول الأمارة لكن التبعيض في الشرعيات كثيرة أما بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على الأصول فما لا حصر له وأما بالنسبة إلى غيرها فكثيرة أيضا كما إذا ورد خبر واحد يدل على نجاسة من فوّض أمر الخلق والرزق إليهم عليهم السلام فإن ذلك لا يصير مستندا في المسألة الاعتقادية لكنه يؤخذ به بالنسبة إلى المسألة الفرعية وكما إذا حصل الظن بالقبلة المستلزم لحصول الظن بالوقت فإنه يتبعض بالنسبة إليهما فيؤخذ بالظن في

28

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست