responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287


يكون كذلك لو كنا متيقنين بأن هذا الماء كان نجسا ومع احتمال كون النجس هو المتغير دون الماء فإنه لا يحصل يقين بذلك فلو لم يحكم بالنجاسة حينئذ لم يكن فيه نقض يقين بالشك نعم إذا حصّلنا موضوع الحكم من دليله ثم شككنا في بقائه وارتفاعه باعتبار الشك في مقدار استعداد علة ذلك الحكم تم الاستصحاب وذلك مثل إن كان دليل نجاسة الماء نحو قوله ينجس الماء إذا تغير لا نحو قوله الماء المتغير نجس فإن الماء نفسه جعل في هذه القضية موضوعا للنجاسة واحتمال كون التغير علة محدثة ومبقية حتى يرتفع الحكم بارتفاعه يدفع باستصحاب نجاسة الماء فإن قلت هل يبقى عندك شيء من موارد الشك من حيث المقتضي تقول بجريان الاستصحاب فيه أم لا قلنا على كلامنا هذا لا يبقى من موارده أصل إلا ما عرفت مما يكون الشك مسبّبا من الشك في كيفية علية العلة ومقدار استعداده بعد إحراز موضوع الحكم من الدليل ومثل ما إذا كان سبب الشك احتمال مدخلية خصوصية الزمان مثل إن أمر المولى بالقعود في المسجد مثلا ولا يدرى أن المطلوب منه مقدار ساعة أو ساعتين فإن الظاهر جريان الاستصحاب فيه أيضا بناء على أن الزمان شيء لا يعتبر قيدا لموضوع الحكم وإن كان نظر الدقيق يجعله مثل سائر مقامات الشك من حيث الاقتضاء وتحقيق كل ذلك مطلوب في محله نعم هنا كلام آخر قد ذكرنا هناك وهو أن القائل بجريان الاستصحاب في أمثال المقام المبهم فيها موضوع المستصحب في نظر الدقيق له أن يقول إن العبرة في بقاء الموضوع وانتفائه إنما هو بالصدق العرفي وأهل العرف يتسامحون في الحكم بالبقاء والانتفاء حتى إنهم يشيرون إلى الكلب المستحيل ويقولون إنه كان نجسا والأصل بقاء النجاسة مع أن المشار إليه في الحالة اللاحقة إنما هو الجماد الذي لا يطلق عليه الكلب الذي هو موضوع للنجاسة في الأولة وهكذا يشيرون إلى ميّت الإنسان ويقولون إنه كان يجوز لزوجته النظر إلى عورته في حال الحياة والأصل بقاؤه مع أن الحلية كانت ثابتة للنظر إلى عورة الزوج الذي لا ريب في كونه إنسانا لا جمادا إلَّا أن المعتمد عندنا كما قلنا في محله عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام وبالجملة متى حصّلنا موضوع المستصحب من دليله وعلمنا تغيّره أو انتفاءه في الحالة الثانية أو لم نحصّل الموضوع وكنا في اشتباه في ذلك كما إذا كان دليل الحكم لبيّا كالإجماع ونحوه امتنع عندنا جريان الاستصحاب وأما ما تخيله التوني من أن عدم العلم بتغير الموضوع يكفي في جريان الاستصحاب فلا يعتبر إحراز البقاء فبعيد من التحصيل في الغاية لأن وجود الموضوع مما لا بد منه في وجود المحمول حدوثا وبقاء إذ لا يتعقل الحكم بقيام زيد مثلا مع عدم وجود زيد في الخارج فلا بد أولا من إحراز وجوده ثم الحكم ببقاء الحكم أي المحمول فيه للاستصحاب فإن قيل إن وجود الموضوع نثبته بالاستصحاب أيضا فلا يقدح في استصحاب حكمه الشك في بقائه قلنا استصحاب الموضوعات الخارجية لا يرجع إلى محصّل إلا الحكم بترتب أحكامها عليها شرعا وجواز استصحاب الحكم ليس من أحكام الموضوع حتى يترتب عليه بل إنما هو من أحكامها العقلية لأن اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب أمر جاء من قبل حكم العقل بامتناع وجود المحمول لا في موضوع فليس حكما من أحكام موضوع الحكم حتى يترتب على وجوده بالاستصحاب سلمنا كونه مما يترتب عليه بعد استصحابه باعتبار كونه حكما شرعيّا له لكن نقول إذا كان موضوع الحكم مما يجري فيه الاستصحاب كان الحكم مترتبا عليه من دون حاجة إلى استصحاب آخر يجري في نفس الحكم بل لا يبقى مع استصحاب الموضوع محلا لجريان الاستصحاب في نفس الحكم فإجراء الاستصحاب في الحكم والموضوع مما لا يجتمعان في محل واحد فإن قلت إذا كان الأمر كذلك فنحن نقول إن جواز التقليد ثابت إما لقول المجتهد أو لظنه مطلقا أو لظنه ما دام حيا ولا ندري زوال ذلك الموضوع بعد الموت لاحتمال كونه أحد الأولين فيستصحب ذلك إذ الأصل بقاء ما قد ثبت له جواز التقليد وباستصحابه يثبت جواز التقليد في حال الموت لكونه حكما من أحكامه شرعا قلنا كون الأصل بقاء موضوع الحكم لا يثبت كون الباقي من الأمور المحتمل كونها موضوعا هو الموضوع إلا على الأصل المثبت الذي لا نقول به والذي يفيد في المقام هو الحكم بموضوعية ذلك القول الذي هو الباقي بعد الموت وأما بقاء الموضوع في العالم من غير إثبات كون الباقي أعني القول موضوعا فلا فائدة فيه جدّا إذ إثبات كون القول هو الموضوع مثلا بذلك الاستصحاب أعني استصحاب الموضوع أخذ بالأصل المثبت فتدبر في المقام وراجع ما حرر في الاستصحاب في نفي الأصول المثبتة ومنها الآيات التي استدل بها على مشروعية التقليد غير واحد من الأصحاب فإنها تدل بإطلاقها على حجية قول الميت للمقلد نحو قول الحي الأولى آية النفر المذكورة في سورة براءة * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * دلت على وجوب الحذر عقيب الانذار الواجب المراد به الفتوى خاصة أو الأعم منها ومن الرواية من وجهين أحدهما أن كلمة لعل بعد انسلاخها عن الترجي تفيد مطلوبية مدخولها ومحبوبيته وهو الحذر عقيب الانذار في المقام وإذا ثبت رجحان الحذر وحسنه ثبت وجوبه إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن على وجه الاستحباب أيضا بل لا يكاد يتحقق موضوع الحذر مع انتفاء ما يكون سببا للخوف والوجل مع أن ثبوت رجحان الحذر يكفي في إثبات وجوبه بالإجماع المركب فإن من قال بجوازه قال بوجوبه وثانيهما أن وقوع الانذار غاية للنفر الواجب بدلالة كلمة لو لا يقتضي وجوبه وعدم رضاء الآمر بانتفائها كما هو الشأن في جميع الغايات المترتبة على فعل الواجبات سواء كانت من الأفعال أم لا كما في قولك تب لعلَّك تفلح وقوله تعالى * ( فَقُولا لَه قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) * وقوله تعالى * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول لعلَّكم تفلحون

287

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست