responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283


كلها تعبدا إذ لم يكن معتقدا بخلاف أحد من الخاصة إلى زمانه بل كان معتقدا بوفاقهم كما اعترف به في شرح الألفية والثاني أن يقال إن المجتهد المخالف لآراء أهل عصره ما دام كونه في الحياة لا يحصل العلم ببطلان قوله لاحتمال كونه معصوما وإذا مات كشف موته عن خطائه لظهور دخول المعصوم في الباقين فإن بنى الاستدلال على ذلك كما يصرح به الجواب عن الاعتراض الذي أورده على نفسه كان النقض المزبور أجنبيا لأن إمكان تحقق الإجماع مع خلاف بعض الأحياء المعروف النسب لا يمنع شيئا من مقدمات الدليل من الصغرى أو الكبرى لأن المستدل غير منكر لذلك بل يعرف أن مناط حجية الإجماع إنما هو القطع بدخول المعصوم عليه السلام كما هو صريح اعترافه في تقرير الاعتراض وأنه لو حصل القطع بدخوله عليه السلام في آحاد معينين كان الحجة فيهم وإن كان بعض أحيان على خلافهم لكن يقول إن موت المجتهد المخالف دائم الكشف عن خطائه فلا يجوز الاعتماد بقوله قولك إن خلاف الحي المعلوم النسب أيضا معلوم البطلان لمكان الإجماع على خلافه قلنا لا يجوز الاعتماد على قوله أيضا ولا يلزم من منع تقليد نحو هذا الحي منع تقليد مطلق الحي نعم يرد على هذا التقرير أن مفاد الدليل حينئذ ليس إلا عدم تقليد الميت الذي كشف موته عن خطائه بأن كان سائر أهل عصره مخالفين له في الرأي وكان موته موجبا لكشف خطائه باعتبار حصول العلم بدخول المعصوم في الباقين وأمّا الميت الذي لم يكشف موته عن خطائه بأن كان الأحياء بعضهم موافقين له في الرأي فلا دلالة له على عدم جواز تقليده حينئذ ويمكن دفعه بما أشرنا إليه من أن رأي الميت إذا وافق رأي أحد الأحياء لم يكن العمل على طبق رأيه تقليدا له بل للحي ولعله لذا فرض الكلام في أصل الاستدلال فيما إذا كان الميت مخالفا لسائر أهل عصره فإن صورة موافقة بعض الأحياء يمكن إخراجها من محل البحث لقلة جدواها بناء على عدم اختلاف التقليد باختلاف نية المقلد ولا يخفى أن الاستدلال على الوجه الأول لو تم فإنما يفيد عدم الاعتداد بقوله مطلقا حتى فيما إذا وافق بعض الأحياء كما بينا وجهه عند تقرير الدليل ثم لا يخفى أن ما ذكره صاحب الوافية بعد النقض بقوله مع أنهم اعتبروا شهادة الميت في الجرح والتعديل وهو يستلزم الاعتداد بقوله في الكبائر مع عدم ارتباطه بالجواب اشتباه واضح فإن مناط الجرح والتعديل على قبح أفعال المجروح وحسن أفعال المعدّل في نظره لا بحسب الواقع فلا يلزم من قبول الجرح والتعديل إلا الحكم بارتكاب المجروح والمعدل ما رآه قبيحا وعدمه وهذا لا يستلزم اعتبار قول الجارح والمعدّل في عدد الكبائر بعد أن لم يكن مناط الفسق والعدالة بمباشرة ما هو كبيرة في نظره ولعل وجه الاشتباه أنه زعم أن مناط الجرح والتعديل والفسق والعدالة ارتكاب الكبيرة الواقعية والاجتناب عنها فتخيل أن قبول شهادته في ذلك يستلزم قبول قوله إن هذه كبيرة وعدم اعتبار قوله في كونها كبيرة يستلزم ردّ شهادته كما هو واضح واعترض صاحب الفصول على هذه الحجة مضافا إلى ما عرفته من النقض بأن غاية ما يلزم منها عدم اعتبار قوله في انعقاد الإجماع ولا يلزم منه عدم اعتباره مطلقا حتى بالنسبة إلى جواز التقليد وهذا الاعتراض مبني على تقرير الاستدلال بالوجه الأول فإن قضية التقرير الثاني كشف الموت عن خطإ قوله رأسا وقد ظهر مما تلونا ضعف هذا الاعتراض على التقرير الأول أيضا فإنه لو تم فإنما يقتضي إسقاط الموت اعتبار القول بعد أن كان معتبرا من دون اختصاص له بمسألة انعقاد الإجماع نظرا إلى أن أقل مراتب اعتبار قول المجتهد ممانعته عن انعقاد الإجماع على خلافه فحيث لم يمنع من ذلك علم بفقدانه لجميع مراتب الاعتبار التي من جملتها بل أعظمها جواز التقليد وأيضا القائل باعتبار قول الميت يدعي أن الموت من حيث هو لا مدخلية له في اعتبار القول وعدمه وهذا الدليل يقتضي مدخلية الحياة في الاعتبار في الجملة وبعدم القول بالفصل بين الموارد في ذلك يتم المدعى فتأمل ثم قال ولو قرر الدليل بأن الإجماع قد ينعقد على خلاف الميت فيكون قوله معلوم البطلان من الدين والعامي لا خبرة له بمواقع الإجماع فقد يؤدي تقليده الأموات إلى التقليد في أمر معلوم البطلان فيجب التحرز عن ذلك لكان أولى وفيه نظر واضح لأن الإجماع قد ينعقد على خلاف الحي أيضا باعترافه فيجب التحرز عن قول الحي أيضا إلا بعد العلم بأنه غير مخالف للإجماع وكل ما يقال هنا يقال في تقليد الميت حرفا بحرف ومنها أن دلائل الفقه لما كانت ظنية لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن الحاصل معها وهذا الظن يمنع بقاؤه بعد الموت فيبقى الحكم خاليا عن السند فيخرج عن كونه معتبرا شرعا وهذا الدليل أيضا نقل عن المحقق الشيخ علي رحمه الله في حواشي الشرائع وأورد غير واحد ممن تأخر عنه بتقريرات مختلفة منهم والشهيد الثاني في رسالته والمير محمد باقر الداماد في بعض رسائله واعترض عليه صاحب الوافية أولا بمنع زوال الظن بعد الموت وثانيا بمنع خلو الحكم عن السند على تقدير الزوال فلم لا يكفي اقتران الظن بالحكم في السابق سندا له ويدفع الأول بأن الظن من الأعراض القائمة بالذهن وهو قوة من قوى الحيوان الناطق وخاصة من خواصّه متقوم بالحياة كتقوم أصل الحيوانية بها ويتقوى بقوة البدن ويضعف بضعفه فإذا عرض الموت الذي يفني جميع القوى الحيوانية حتى القوى الدّراكة انعدم تلك القوة أيضا ولذا ترى أن الهرم وزيادة الطعن في السن يذهب بالسامعة والباصرة والمدركة وغيرها من القوى بحيث لا يبصر ولا يسمع ولا يفهم شيئا كما أخبر اللَّه تعالى به في محكم كتابه * ( ومِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ) * واستدل المولى البهبهاني ره على زوال الظن فيما حكي عنه أولا بالبداهة وثانيا بأن الظن إنما هو الصورة الحاصلة في ذهنه فحين الشدّة والاضطراب حالة النزع

283

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست