responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27


ما يفيد النجاسة للصلاة عند العلم وأين ذلك من ارتفاع موضوعها عند عدم العلم ويؤيد ما ذكر بعض الأخبار وكما عن الإمام الهمام علي بن الحسين عليهما السلام من أمره بإهراق ماء أحضره عبده فتبين وقوع الفأرة فيه وبالجملة فلا وجه للالتزام بأن الأحكام المتعلقة بتلك الموضوعات مختصة بصورة العلم ومع عدمه لا حكم لها في الواقع فإن التصويب في ذلك يسري إلى التصويب في الأحكام الكلية الإلهية إذ الأحكام الجزئية من شعب الأحكام الكلية فلو لم يلتزم بالتصويب فيها لم يجز الالتزام به فيما ينشعب منها والأولى أن يقال إن الأحكام الواقعية مما لا يختلف بواسطة وجود الأمارات الشرعية وعدمها ونهوضها على موضوع وعدمه إلا أن عند عدم المطابقة واختفاء ذلك لا ضير في التزام اشتمال الأخذ بالأمارة على المصلحة المساوية لمصلحة الواقع وهو وإن كان نوعا من التصويب إلا أن الإجماع على بطلانه ممنوع كيف ووجوب اللطف عند الإمامية مما لا سبيل إلى إنكاره وقضية ذلك اشتمال الأخذ بالطريق على المصلحة التي يفوت بواسطة الجعل عن العبد كما عرفت والأخبار المتواترة في انتفاء التصويب إنما هي مسوقة لنفي التصويب على وجه لا يكون في الواقع أحكام واقعية وأما التصويب على الوجه المذكور فلا دليل على امتناعه لا عقلا ولا نقلا هذا إذا قلنا بأن جعل الطريق إنما هو في حال الانفتاح وأما في حال الانسداد فالأمر فيه أوضح إذا الوجه في الانسداد هو عدم موافقة العباد للحجة عليه السلام كما قرر في محله فلا يجب على الحكيم إيصالهم إلى المصالح الواقعية فإنهم هم السبب في امتناع ذلك في حقهم فقضية اللطف لا مجرى لها في حال الانسداد ويكفى حينئذ في مصلحة الجعل كون الطريق مطابقا لما هو الطريق إليه في الأغلب أو في الغالب فلا يكون الأخذ بالطريق مشتملا على المصلحة الزائدة على مصلحة الواقع فلا محذور وقد يجاب عن محذور التصويب في المقام بأن الشارع الحكيم لما كان عالما بأن اقتصار المكلفين على الأحكام الواقعية بأن لا يجوز لهم تناول اللحم إلا بعد العلم بكونه حلالا واقعيا لا يدانيه ريبة الحرمة مما يوجب مفاسد شتى ولو بواسطة ضيق يشاهد في دار التكليف وعدم اتساع عالم المكلفين لذلك ووقوعهم في محاذير أخر من جهات أخرى فلا ضير في جعل الأمارات التي قد يتخلف عن الأحكام الواقعية نظرا إلى إدراك تلك المصالح عند جعل تلك الأمارات وهذا هو المراد مما عسى أن يقال في المقام من أن التسهيل في أمر العباد يقتضي جعل تلك الطرق وقد يقال إن الشارع قد من على عباده بجعل تلك الطرق وعفا عن الواقع ولم يوجب عليهم تحصيله وكلا الوجهين مما لا ينبغي أن ينبغي إليه أما الأول فلأن التسهيل لو كان من الوجوه التي يختلف بها الأحكام الواقعية ويقتضي جعل حكم على طبقة فالأولى أن يكون وجها لإسقاط الواقع فإن مجرد المصلحة في وجود الشيء لا يقضي بالأمر به بل لا بد مع ذلك من عدم معارضة شيء آخر لها والمفروض في المقام هو أن الاقتصار على المصالح الواقعية يوجب مفاسد أخرى من جهات أخر فمع ذلك لا وجه لجعل الأحكام الواقعية هذا إذا أريد من التسهيل ما ذكرنا من أن الاقتصار على الواقع يوجب رفع مصلحة واقعية أخرى عن المكلف في مورد آخر من غير أن يكون مصلحة التسهيل في العمل بالطريق وأن أريد من التسهيل أن العمل بالطريق فيه تسهيل على العباد من دون أن يكون موجبا لإحراز مصلحة أخرى في مورد آخر فعدم اتجاهه في المقام أظهر إذ تلك المصلحة إما أن تزيد على مصلحة الواقع أو يكون مساوية لها أو تنقص عنها لا سبيل إلى الأخير لمنافاته قضية اللطف ومن هنا تعرف فساد ما قد يتخيل في دفع ما ذكرنا من أن اللازم حينئذ عدم حسن الاحتياط بأن الوجوب التخييري بين الواقع ومفاد الطريق لا يوجب رفع حسن الاحتياط إذ يمكن أن يكون الواقع أفضل فردي الواجب التخييري والأولان لا يدافعان الضّيم فإن ذلك هو التصويب جلَّا إذا المفروض وجود المصلحة في نفس الطريق ولعل ذلك ظاهر وأما الثاني ففساده أجلى من أن يذكر فإنه إن أريد أن الامتنان إنما هو في رفع الأحكام الواقعية عند العمل بالطريق المخالف فذلك على تقدير صحته لا يقضي بعدم اشتمال الطريق على المصلحة ومعه كما هو قضية اللطف يلزم المحذور وإن أريد أن الامتنان في عدم اشتمال الطريق للمصلحة فهو مما لا سبيل إلى تعلقه فضلا عن التصديق به فالأولى ما ذكرنا من الالتزام ومنع ما يدل على خلاف ذلك هذا كله مع انكشاف الخلاف على وجه القطع واللَّه الهادي هداية في أن الأمر الظاهري الشرعي هل يقتضي الإجزاء فيما لو انكشف الخلاف بواسطة قيام أمارة ظنية أخرى واعلم أولا أن ذلك تارة يتحقق في الموضوعات كما إذا بنى المصلي على طهارة ثوبه بواسطة الاستصحاب أو غير ذلك من الأصول المقررة لتمييز الموضوعات الَّتي لا يشترط بالفحص ثم قامت عنده بينة شرعية على نجاسة ذلك الثوب وأخرى يتحقق في الأحكام فتارة بالنسبة إلى المجتهد وأخرى بالنسبة إلى المقلد أما بالنسبة إلى المجتهد فكما إذا حكم بعدم وجوب السورة في الصلاة بواسطة أمارة ظاهرية من آية أو رواية أو أصل ونحوها ثم ظهرت أمارة أخرى حاكمة بوجوبها فيها ولا بد أن يكون العمل بالأمارة الأولى مقرونا بما يعتبر فيه من الشروط واقعا كأن يكون المجتهد متفحصا عن المعارض للأمارة الأولى على وجه يعتبر في الفحص إذ بدون ذلك لا يكون هناك أمر ظاهري شرعي بل هو ملحق بالظاهري العقلي كما إذا توهم اقترانها بالشرائط أو يحتمل دلالة الرواية على شيء فبدا له خطاؤه أو إلى العمل بالأمارة مع اعتقاد فساده وأما بالنسبة إلى المقلد فكما إذا رجع عن تقليد المجتهد في موارد وجوبه كفسقه أو موته أو زوال ملكته أو حصول ملكة الاجتهاد له أو موارد جوازه على القول به مع المنافاة بين ما يأخذ به في الحال من رأي مجتهد آخر أو رأيه وبين ما عمل به أولا فمن فروع هذه الهداية ما قد يعنون في مباحث الاجتهاد والتقليد من تجدد رأي المجتهد إذا عرفت ذلك فاعلم أن بعد قيام الأمارة اللاحقة في الموارد المتقدمة وأشباهها لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة

27

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست